أكد مصطفى المنصوري وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية أن وزارته تبقى الجهة الوحيدة المخولة بالوساطة في التشغيل والهجرة وفقا للفصل 3من الظهير8 نونبر,1949 بحيث تقوم بإعداد الاتفاقيات مع المصالح المختصة باليد العاملة مع الدول الأجنبية، ومع المشغلين المعتمدين، وتسهر على تحديد بنود الاتفاقيات لحماية العمال المهاجرين. وأضاف المنصوري في أثناء جوابه عن سؤال متعلق بنشاط الشركات الأجنبية الوهمية بالمغرب مساء أول أمس بمجلس النواب، أن وزارة التشغيل ملزمة بتوفير شروط السفر ومراقبة تنفيذ العقد بالدول المضيفة. ونفى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية أن تكون هذه الأخيرة رخصت لشركات بما يمنعه القانون، ولكن بعضها هو الذي يخالف القانون بمجرد حصولها على الترخيص، بحيث تستبدل نشاطها المرخص لها به بآخر غير قانوني، من قبيل شركة تدعىاليرموك العالمية للتشغيل التي أوقفتها السلطات المعنية بولاية الرباط، بعدما علمت الوزارة بقيام الشركة المذكورة بتهجير المواطنين المغاربة إلى بعض دول الخليج بشكل غير قانوني، والأمر نفسه بالنسبة لشركة تسمى شركة الخبراء العرب بالدار البيضاء والتي أبلغت وزارة التشغيل سلطات البيضاء ووزارة الداخلية والخارجية بلا قانونية عملها. وأوضح مصطفى المنصوري أن وزارته أضافت شروطا أخرى إلى عقود العمل بالخارج، و اتخذت تدابير لحماية أوسع للمواطنين من النصب والاحتيال، وللحد من نشاط الشركات الأجنبية التي تقوم بتهجير المواطنين المغاربة إلى دول أجنبية بطرق غير قانونية. وتتمثل التدابير والشروط المذكورة في اعتماد نموذج العقود المنصوص عليها باتفاقيات التعاون أو المتفق عليها مع سلطات البلد المعني.وتوقيع عقد عمل من طرف المشغل أو من ينوب عنه قانونيا، ومن طرف العامل المغربي، وعرض عقد العمل للتأشير عليه من طرف وزارة العمل بالبلد المضيف، والمصادقة على توقيع وزارة العمل للبلد المضيف من طرف وزارة الشؤون الخارجية لنفس البلد. ويضاف إلى ذلك مصادقة سفارة المملكة المغربية للبلد المضيف على عقد العمل، والاحتفاظ بنسخة منه، والتأشير على عقد العمل من طرف وزارة التشغيل بالمملكة المغربية بعد التثبت من استيفائه لجميع الشروط المطلوبة. يشار إلى أن القانون رقم65 /99 المتعلق بمدونة الشغل الذي سيدخل حيز التنفيذ انطلاقا من يوم 8/6/2004 حسم في مسألة الوساطة في التشغيل، ونص على أنها لن تتم إلا عن طريق مصالح تحدث لهذه الغاية من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل. وخاصة في المواد476 ومايليها، والمادة512 التي نصت في فقرتها الأولى على وجوب توفر الأجراء المغاربة المتوجهين إلى دولة أجنبية، على عقود شغل مؤشر عليها من قبل المصالح المختصة لدى الدولة المهاجر إليها ومن قبل السلطة الحكومية المغربية المكلفة بالتشغيل. محمد عيادي