مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    الاعلام الإيطالي يواكب بقوة قرار بنما تعليق علاقاتها مع البوليساريو: انتصار للدبلوماسية المغربية    الخطوط الملكية المغربية تستلم طائرتها العاشرة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر    مؤتمر الطب العام بطنجة: تعزيز دور الطبيب العام في إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب    استقرار الدرهم أمام الأورو وتراجعه أمام الدولار مع تعزيز الاحتياطيات وضخ السيولة    السلطات البلجيكية ترحل عشرات المهاجرين إلى المغرب    الدفاع الحسني يهزم المحمدية برباعية    طنجة.. ندوة تناقش قضية الوحدة الترابية بعيون صحراوية    وفاة رجل أعمال بقطاع النسيج بطنجة في حادث مأساوي خلال رحلة صيد بإقليم شفشاون    أزمة ثقة أم قرار متسرع؟.. جدل حول تغيير حارس اتحاد طنجة ريان أزواغ    جماهري يكتب: الجزائر... تحتضن أعوانها في انفصال الريف المفصولين عن الريف.. ينتهي الاستعمار ولا تنتهي الخيانة    موتمر كوب29… المغرب يبصم على مشاركة متميزة    استفادة أزيد من 200 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات    حزب الله يطلق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل وبوريل يدعو من لبنان لوقف النار    جرسيف.. الاستقلاليون يعقدون الدورة العادية للمجلس الإقليمي برئاسة عزيز هيلالي    دعوات لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين بالمدارس والجامعات والتصدي للتطبيع التربوي    ابن الريف وأستاذ العلاقات الدولية "الصديقي" يعلق حول محاولة الجزائر أكل الثوم بفم الريفيين    توقيف شاب بالخميسات بتهمة السكر العلني وتهديد حياة المواطنين    بعد عودته من معسكر "الأسود".. أنشيلوتي: إبراهيم دياز في حالة غير عادية    مقتل حاخام إسرائيلي في الإمارات.. تل أبيب تندد وتصف العملية ب"الإرهابية"    الكويت: تكريم معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية كأفضل جهة قرآنية بالعالم الإسلامي    هزة أرضية تضرب الحسيمة    ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة    المضامين الرئيسية لاتفاق "كوب 29"    مع تزايد قياسي في عدد السياح الروس.. فنادق أكادير وسوس ماسة تعلم موظفيها اللغة الروسية    شبكة مغربية موريتانية لمراكز الدراسات    ترامب الابن يشارك في تشكيل أكثر الحكومات الأمريكية إثارة للجدل    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    خيي أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    مواقف زياش من القضية الفلسطينية تثير الجدل في هولندا    بعد الساكنة.. المغرب يطلق الإحصاء الشامل للماشية    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد        نادي عمل بلقصيري يفك ارتباطه بالمدرب عثمان الذهبي بالتراضي    مدرب كريستال بالاس يكشف مستجدات الحالة الصحية لشادي رياض    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    ما هو القاسم المشترك بيننا نحن المغاربة؟ هل هو الوطن أم الدين؟ طبعا المشترك بيننا هو الوطن..    ثلاثة من أبناء أشهر رجال الأعمال البارزين في المغرب قيد الاعتقال بتهمة العنف والاعتداء والاغتصاب    موسكو تورد 222 ألف طن من القمح إلى الأسواق المغربية        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    مظلات ومفاتيح وحيوانات.. شرطة طوكيو تتجند للعثور على المفقودات    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التوقيف المؤقت للمدرس والمضاعفات الإدارية والتربوية
نشر في التجديد يوم 15 - 10 - 2002

إن عمل الموطف مع الدولة يفرز بالضرورة التزاما مهنيا وأخلاقيا، وعند الإخلال بالواجبات المفترضة يكون عرضة للمساءلة والمتابعة، إما جنائيا إذا كان الخطأ جسيما مرتبطا بالحق العام، أو مدنيا بناء على المسؤولية التقصيرية؛ كما ينجم عن تصرفاته وإخلالاته داخل المرفق العام، مساءلة تأديبية يقوم بها المجلس الانضباطي، والذي يتشكل من أعضاء اللجان الثنائية.
وإذا كان ظهير 58 قد حدد نوع العقوبات المتخذة في حق بعض الموظفين، فإنه أشار كذلك إلى عقوبتين استثنائيتين، إحداهما اصطلح على تسميتها "بالتوقيف المؤقت" وهو حكم يرجع بالأساس إلى السلطة التقديرية لأعضاء المجلس، بحيث لا يجوز أن تتجاوز ستة أشهر بالنسبة للموظفين الرسميين، وشهرين بالنسبة للعاملين في إطار الخدمة المدنية.
ورغم إجرائية التوقيف المؤقت، وسلامة مسطرته، وعمق أهدافه، في صيانة المرفق العمومي من التسيب، وذلك بردع المتخاذلين والمقصرين، فإن له جوانب سلبية، تطال التلميذ في مردوديته التعليمية والتربوية، وذلك أن إجراء التوقيف لا يواكبه في الغالب إجراء إداري ناجع من طرف الإدارة، بحيث لا يضطرب أداء التلاميذ الموقوف مدرسهم ولا تهتز نفسيتهم!! ففي الغالب الأعم تقوم الجهات الوصية بضم الأقسام أو استدعاء احتياط غير متمرس، أو توزيع التلاميذ على باقي الأقسام؛ وإذا كان الأمر يتعلق بالعالم القروي وخاصة في وحداته المترامية الأطراف فإن المشكل يزداد حدة وتعقيدا. لذلك فإننا نخشى أن يوازي خط توقيف الموظف بقطاع التعليم توقيف للتلاميذ مع وقف التنفيذ!
كما أن إجراء التوقيف المؤقت هذا يفجر كثيرا من القضايا والمشاكل في أبعادها المهنية والاجتماعية، فكيف يكون الموقوف أمام ذويه الأقربين وقد توقفت حوالته لشهور عدة كما تشهد بذلك مصالح وزارة المالية، وكم عشنا كمهتمين في متابعة هذه الملفات بمرارة وحشرة وذلك نظرا لبطء إجراءات الوزارة في إرجاع وضعية الموقوف إلى حالته العادية، بعدما اكتملت مدة توقيفه واستنفذت فترة العقوبة، ثم كيف يكون وضع هذا الموظف أمام تلاميذه وهو القدوة لهم ولمحيطهم الاجتماعي خاصة في العالم القروي!؟
وإذا كانت عقوبة التوقيف تنفذها الوزارة في بعض العطل المدرسية كتوازن بين العقوبة والسيرورة التربوية والتعليمية فإن المغزى من العقوبة هنا يظل معلقا غير ذي قيمة كما أن هدفنا جميعا هو الإصلاح والتقويم لا التأديب والتعذيب.
إن تباطؤ الوزارة الوصية في تهييء الملف وإرساله إلى اللجان الثنائية قصد بث استشارتها في بعض خروقات السنة الفارطة، يعد انتكاسة للموظف "التائب!" وقد حسن حاله وتحسنت مردوديته وتوطدت علاقته مع تلاميذه ومحيطه الاجتماعي، وهذا مشكل آخر. إننا بذلك نثير في مشاعره مكامن التمرد والعصيان أو الإحباط! وهو يتلقى قرار التوقيف لمدة معينة، وقد يزداد الوضع سوءا عندما ينتقل إلى مكان جديد ووضع جديد بحماس متفاوت.
ومن جهة أخرى ألا يحق أن نتساءل عن مغزى إضافة مدة التوقيف المؤقت (غياب مقنن) إلى فترة الغياب السالفة غير المبررة، والتي بموجبها مثل المعني أمام المجلس التأديبي، كيف يكون إذن مصير الأداء التربوي والتعليمي لدى الناشئة وجيل الغد؟ كما أن آثار ذلك تتطور عندما يقوم المعني بالطعن لدى المحاكم الإدارية، فالغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، وهذا حق مشروع يكفله له القانون لكن مضاعفاته داخل المرفق العمومي، وخارجه تظل جاثمة على أنفاس الموظف والمتأثرين به من المتمدرسين.
لقد بتنا نرى في الآونة الأخيرة لدى أشغال المجالس التأديبية في بعض الجهات أن عقوبة الإقصاء المؤقت، أصبحت إجراءا عاديا تفوق نسبها المائوية في بعض الجلسات، باقي العقوبات المحددة في ظهير 58 وهذا بالتأكيد ما أشارت إليه المذكرة الوزارية رقم 253.98 بتاريخ 22 أبريل 1998 في شأن توقيف الموظفين والتي تضمنت ضرورة التقيد عند اتخاذ عقوبة التوقيف بالمقتضيات الآتية:
1 اعتبار التوقيف عن العمل إجراءا استثنائيا لا ينفذ إلا في حالة الاضطرار.
2 عدم حرمان الموظف من راتبه إلا باقتراح من المجلس التأديبي.
إن العقوبات الخاصة بالتوقيف المؤقت يجب أن تبقى استثنائية في جميع المقاييس والأحوال، لا تطبق إلا إذا كان هناك خطأ فادح يصعب تداركه، ويستعصي حله ويكون قد مس بشكل مباشر وصريح المرفق العمومي وفضاءه التربوي والإداري، مع استحضار الأبعاد الاجتماعية، والسوابق التأديبية إن كانت، وكل القرائن والأدلة التي تدفع إلى التشديد أو تنزاح إلى التخفيف، وتلك هي روح السلطة التقديرية للمجالس التأديبية.
كما يمكن أن نثير موضوع التوقيف بعد أن يكون الموظف قد أدين في بعض القضايا، ويقضي على إثرها عقوبة حبسية، فإذا كان القضاء يميل إلى الاستقلالية في قراراته وقناعاته وأحكامه، فإن المجالس الانضباطية يجب أن تكون مستقلة كذلك في اجتهاداتها ولا تتأثر بأحكام القضاء، خاصة إذا ارتكب الموظف هفوة خارج فضاء المرفق العمومي، لأنه باختصار شديد لا يمكن أن يصدر في حق الموظف حكمان في القضية الواحدة، حتى إذا كانت مساءلة المعني، عن أسباب حبسه، فإنها تكون أصلا من باب الاستفسار عن غياب مبرر، سواء أكان بمحض إرادته أم لا. كما هو الشأن لباقي العوارض والموانع التي تحول الموظف دون أداء عمله.
وإذا كان بالطبع لأفعال الموظف الخاطئة ثلاثة أبعاد: جنائية ومدنية وتأديبية، قد تجتمع في القضية الواحدة أو تتوزع حسب خطورتها ودرجاتها، فإن هذه الأبعاد، يجب أن تبنى على أركان ثلاثة: الخطأ والسبب والعلاقة السببية بينهما داخل المرفق العام، وإلا اعتبرت المسؤوليات الثلاثة مستقلة عن بعضها البعض، كل ينظر من زاويته الخاصة كجهاز مستقل.
وإذا كانت العقوبات التأديبية تأتي كحارس للقيم والمثل والأخلاق داخل المرفق العمومي، فإنه يجب علينا كمربين، وإداريين أن نزرع بذور هذه القيم ونرعاها بالمراقبة والعناية التربوية لأننا أسرة تعليمية يجب أن نتمثل بقيمها السامية، بحيث نساهم جميعا في حلول تربوية تتماشى ومهنتها النبيلة، والتي هي بالطبع مهمة الرسل والأنبياء وذلك هو الضمان الأمثل لسيرورة تعليمية أحسن وأفضل.
ومع ذلك تحقيقا للعدالة المطلوبة والأهداف السامية المرغوبة، فإننا نخلص إلى:
ضرورة استقلالية قرارات المجالس التأديبية.
الإسراع في حل قضايا الموقوفين إداريا وماديا.
عدم التسرع في تنفيذ عقوبة الإقصاء المؤقت إلا في الحالات القصوى مع استحضار كافة الضمانات.
الحث على المعالجة التربوية قبل الإجراءات الإدارية.
محمد رماش


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.