تلقفت بعض الوسائل الإعلامية الأجنبية والمغربية المغرضة تصريحات بعض قياديي العدالة والتنمية فيما يتعلق بتطبيق الشريعة الإسلامية والتي أكدوا بأنه لا مجال لتطبيق الحدود الشرعية في المغرب، لتخرج باستنتاجات آثمة تؤكد أن صعود الإسلاميين إلى الحكومة معناه آياد مبثورة وأناس يرجمون في الشارع العام ونساء يفرض عليهن الحجاب في الإدارات العمومية وربما يمنعن من العمل.. إلى غير تلك من التهم الجاهزة عند خصوم الحركة الإسلامية. والواقع أن أولئك المغرضين لا يفهمون دلالة مفهوم الشريعة ومعنى تطبيق الشريعة الإسلامية وشروط تطبيقها أو لا يريدون أن يفهموا ذلك لغاية في نفوسهم. ونقول بدءا إن مفهوم الشريعة كما ورد في القرآن لا ينصرف فقط إلى الدلالة الفنية الاصطلاحية التي ظهرت عند الفقهاء بعد عصر التنزيل والتي ربطتها بأحكام المعاملات تمييزا لها عن العقائد والعبادات. إن الشريعة كما وردت في القرآن الكريم تنصرف أيضا إلى الجانب الاعتقادي كما تنصرف إلى الجانب التعبدي فضلا عن الأحكام التي تنظم المعاملات وبهذا المعنى فإن إقامة أي ركن من أركان الإسلام ودعمه في المجتمع هو تطبيق للشريعة. ولذلك فتصحيح عقيدة المغاربة المسلمين وتقويتها وحمايتها من الأفكار الإلحادية أو المادية أو العبثية هو تطبيق للشريعة، واحترام يوم الجمعة وتعظيمه وجعله يوم عطلة بما يسمح للمغاربة المسلمين بالاستعداد لأداء فريضة الجمعة والاحتفاء بهذا العيد الأسبوعي هو من تطبيق الشريعة، ومراجعة القوانين بما يتلاءم مع أحكام الشريعة ومقاصدها هو تطبيق للشريعة. وينبغي أن يعلم من كان لا يعلم أن الشريعة ليست فقط أحكاما وهي على كل حال أحكام معدودة معروفة بل هي مقاصد وكليات لخصها علماء الإسلام في حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ المال وحفظ العقل. وعلى هذا فكل تشريع لا يتناقض مع الأحكام القطعية الواردة في الكتاب والسنة ويؤدي إلى تحقيق المقاصد المذكورة هو تطبيق للشريعة الإسلامية، فتشكيل لجن لتقصي الحقائق في طريقة صرف المال العام ومحاسبة من سرقوه تطبيق للشريعة لأن في ذلك تحقيق لمقصد شرعي هو حفظ المال، ووضع القوانين التي تحرم أكل أموال الناس بالباطل هو من تطبيق الشريعة لا يقل أهمية عن التحريم القطعي القرآني للربا وللقمار لأن في هذين أيضا أكل لأموال الناس بالباطل، وتعزيز حرية التعبير وحرية الصحافة والتجمعات هو تطبيق للشريعة التي تقوم على احترام كرامة الإنسان وعدم فرض العقيدة على الناس بالإكراه هو تطبيق للشريعة الإسلامية وتطبيق لقوله تعالى: (لا إكراه في الدين). ومقاومة شبكات الدعارة والاتجار في الأعراض هو من تطبيق الشريعة، ومقاومة المخدرات والمسكرات التي تسهم في تخريب العقول والنفوس هو من تطبيق الشريعة.. وإقرار مناهج تربوية تخرج الإنسان الصالح النافع لنفسه ووطنه والمتفتح على محيطه هو من تطبيق الشريعة.. ويمكن أن نستطرد في عشرات الأمثلة التفصيلية. لكن الأهم من ذلك هو الإقرار بأن المرجعية العليا في مجال التشريع وفي مجال السياسات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ينبغي أن تكون للإسلام وأنه في حالة تعارضه مع غيره من المرجعيات فإنه ينبغي أن تكون له الأولوية على غيره. ومن هذا المنطلق فإن الحدود الشرعية التي تدخل في إطار النظام الجنائي الإسلامي لا تشكل إلا جزءا يسيرا من هذا النظام، وهذا النظام نفسه يندرج ضمن نظام أشمل هو النظام الإسلامي الذي يتفرع إلى عدة أنظمة منها النظام التربوي والنظام الاجتماعي والنظام الاقتصادي، والنظام السياسي... الخ. والشريعة بهذا المعني لا تتنزل من فوق ولا بقهر السلطة، فتطبيق الأحكام الشرعية في الإسلام هو عبادة وطاعة لله، وذلك التطبيق لا ينفع صاحبه إلا إذا كان مؤمنا بأحكامه مستسلما لها عن طواعية واختيار. الشريعة تُحَكَّم ولا تَحْكم، هذا هو الأصل لقوله تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما). كما أن تطبيق الأحكام الشرعية بما فيها أحكام النظام الجنائي وضمنها الحدود الشرعية لا يكون إلا إذا توفرت شروطها والقابلية لتطبيقها وتحققت مقاصدها وإلا فإن تطبيقها في غير تلك الشروط و في انعدام تلك القابلية هو عدم تطبيق للشريعة وأمر مضاد للشريعة. وعلى هذا نفهم عدم إنفاذ سيدنا عمر لحد السرقة في عام الرمادة وليس صحيحا ما يقال بأن سيدنا عمر قد عطل الشريعة، بل إنه طبق الشريعة نصا وروحا: نصا تطبيقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ادرأوا الحدود بالشبهات" وروحا لأن الحاجة والجوع والفقر وشبهة وجود حق في المال المسروق، تمنع من تطبيق حد السرقة لأن تطبيقه آنذاك سيكون ظلما للإنسان الذي طبق عليه، وظلما للشريعة نفسها