فرز وإحصاء الأصوات يتولى المكتب بمجرد اختتام الاقتراع فرز الأصوات بمساعدة فاحصين. ويجوز للرئيس وأعضاء المكتب أن يقوموا بأنفسهم بفرز الأصوات دون مساعدة فاحصين إذا كان مكتب التصويت يشتمل على أقل من مأتي ناخب مقيد. يساعد رئيس مكتب التصويت عدة فاحصين يحسنون القراءة والكتابة يختارهم من بين الناخبين الحاضرين غير المرشحين ويوزعهم على عدة طاولات يجلس حول كل منها أربعة فاحصين، ويسمح للمرشحين بتعيين فاحصين يجب توزيعهم بالتساوي على مختلف طاولات الفرز بقدر الإمكان، وفي هذه الحالة يجب أن يسلم المرشحون أسماء الفاحصين الذين يقترحونهم إلى رئيس مكتب التصويت قبل اختتام الاقتراع بساعة على الأقل. يفتح صندوق الاقتراع ويتحقق من عدد أوراق التصويت وإذا كان هذا العدد أكثر أو أقل من عدد المصوتين الموضوعة أمام أسمائهم وجبت الإشارة إلي ذلك في المحضر. يوزع الرئيس على مختلف الطاولات أوراق التصويت. ويأخذ أحد الفاحصين كل ورقة ويدفعها غير مطوية إلى فاحص آخر يقرأ بصوت عال اسم لائحة المرشحين أو اسم المرشح الذي وضعت علامة التصويت في المكان المخصص له. ويسجل فاحصان آخران على الأقل في أوراق إحصاء الأصوات المعدة لهذا الغرض الأصوات التي نالتها كل لائحة أو نالها كل مرشح بالنسبة للانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية وعلى مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية. إذا اشتملت ورقة تصويت، في المكان المخصص للتصويت، إما على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية أو على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية على عدة علامات تصويت، تلغى إذا كانت تلك العلامات للوائح أو لمرشحين مختلفين، وتعد بصوت واحد إذا كانت لائحة واحدة أو لمرشح واحد. تعتبر صحيحة أوراق التصويت التي لا تشتمل إلا على علامة تصويت واحدة لفائدة لائحة الترشيح أو المرشح إما على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية أو على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية. ولا يحتسب هذا التصويت إلا لفائدة الانتخاب المطابق (1) تلغى الأصوات المدلى بها في الحالات التالية: أ الأوراق التي تحمل علامة خارجية أو داخلية من شأنها أن تضر بسر الاقتراع أو تتضمن كتابات مهنية للمرشحين أو غيرهم أن تشتمل على اسم المصوت أو لا تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية؛ ب الأوراق التي يعثر عليها في صندوق الاقتراع بدون علامة تصويت أو تحمل علامة تصويت أمام أكثر من اسم لائحة واحدة أو مرشح واحد بالنسبة للانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية أو على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية؛ ج الأوراق المشطب فيها على اسم لائحة أو عدة لوائح أو اسم مرشح أو عدة مرشحين. لا تعتبر في نتائج الاقتراع الأوراق الملغاة. في حالة ما إذا اعترف مكتب التصويت بصحة الأوراق المشار إليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) رغم النزاعات التي أثيرت بشأنها إما من طرف الفاحصين أو من طرف الناخبين الحاضرين فإنها تعتبر >منازعا فيها<. تجعل أوراق التصويت المرتبة حسب صنفيها (الملغاة) و(المنازع فيها) وكذا الأوراق غير القانونية في ثلاثة غلافات مستقلة مختومة وموقع عليها من طرف رئيس وأعضاء المكتب وتضاف إلى المحضر. يجب أن تثبت في كل ورقة من هذه الأوراق أسباب إضافتها إلى المحضر كما يجب أن يشار فيها فيما يتعلق بالأوراق المنازع فيها إلى أسباب النزاع وإلى القرارات التي اتخذها مكتب التصويت بشأنها. أما الأوراق المعترف بصحتها والتي لم يترتب عنها أي نزاع فيباشر إحراقها بعد عمليات الفرز أمام الناخبين الحاضرين (2). (1) المادة 72من القانون التنظيمي 97 31 المتعلق بمجلس النواب كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون التنظيمي رقم 02 06 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 187 02 1 بتاريخ 21 ربيع الآخر 1423 (3 يوليوز 2002) ج.ر عدد 5018 بتاريخ 4 يوليوز 2002 ص 1957، وبموجب القانون التنظيمي رقم 20 92 الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 213 02 1 بتاريخ 21 من جمادى الأولى 1423 (فاتح غشت 2002) ج.ر عدد 5026 بتاريخ 1/8/2002 ص 2170. (2) المادة 37 من القانون المذكور.