حدد مشروع مرسوم أعدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر شروط الحصول على اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم العالي الخاصة وكذا كيفيات سحب الترخيص، ويأتي هذا المرسوم في سياق استكمال الترسانة القانونية في هذا المجال وتعزيز دور التعليم العالي الخاص كشريك أساسي إلى جانب التعليم العالي العام. ويتناول المرسوم شروط الحصول على اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم العالي الخاص حيث تم تحديد مجموعة من الشروط الواجب استيفاؤها لدى إيداع طلب الاعتراف وكذا كيفية تقديم الطلب والوثائق الواجب إيداعها مع هذا الطلب كما تمت الإحالة على مرسوم يحدد لائحة الجامعات والمؤسسات التي تربطها مع الدولة اتفاقية شراكة في مجال تطوير التعليم والتكوين والبحث العلمي. ويحدد المرسوم كيفيات منح اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم العالي الخاص، إذ ينص على أن الاعتراف يمنح بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي. ويتضمن هذا المرسوم مجموعة من المعلومات حول المؤسسة وكذا مدة هذا الاعتراف، كما أنه يحدد لائحة الشهادات والديبلومات المعتمدة التي تحضرها وتسلمها المؤسسة مع تحديد معادلتها بالشهادات الوطنية المطابقة لها. وتم تحديد رئيس الجامعة الذي يتولى التأشير على الشهادة والديبلومات المسلمة في إطار المسالك المعتمدة من طرف هذه المؤسسات. وفي أحد فصوله ينظم المرسوم شروط سحب الاعتراف من مؤسسات التعليم العالي الخاص في حالة الإخلال بإحدى الشروط التي منح على أساسها الاعتراف وذلك بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي. كما تم التنصيص على منع هذه المؤسسات من استعمال ما يفيد كونها جامعة أو مؤسسة معترف بها بعد سحب الاعتماد وذلك تحت طائلة سحب الترخيص منها.