أعدت وزارة التعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي مشروع مرسوم لتحديد شروط اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم العالي الخاص وكيفيات منح هذا الاعتراف، بعد مُضي حوالي 14 سنة على صدور قانون التعليم العالي. وينص المشروع، الذي اطلعت "الرأي" عليه، على منح اعتراف الدولة بواسطة مرسوم يقترحه وزير التعليم العالي والتكوين الأطر والبحث العلمي على المجلس الحكومي، بعد استشارة اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، على أساس أن تتوفر في المؤسسة مجموعة من الشروط أهمها أن تكون "منتظمة في شكل جامعة لا تقل مدة مزاولتها لنشاطها عن ثلاث سنوات" و"مجموع التكوينات الملقنة بها معتمدة من قبل الوزارة التعليم العالي". ويشترط مشروع المرسوم الجديد في المؤسسات التعليمية العالية الخالصة لأجل الحصول على اعتراف الدولة أيضا أن "توفر المعايير التقنية والبيداغوجية المنصوص عليها في دفاتر التحملات التي تضعها الوزارة"، وكذا توفرها على "قوائم مالية ومحاسباتية سليمة وهيئة تدريس دائمة وأن يكون نصف أعضاءها على الاقل حاملين لشواهد الدكتوراه". وحول طلبات الاعتراف، أشار نص مشروع المرسوم إلى مجموعة من الوثائق اللازم تقديمها إلى وزارة لحسن الداودي للحصول على صفة الجامعة المعترف بها، وهي الصفة التي يمكن للوزارة سحبها إذا تبين لها مخالفة المؤسسة لمقتضيات المرسوم. ويأتي مشروع المرسوم الجديد، وفق مصدر "الرأي"، تفعيلا للمادتين 53 و 54 الواردتين في قانون التعليم العالي 01.00.