تأجيل مناقشة ميزانية مندوبية السجون بسبب غياب الحكومة يثير غضب التامك ويصرخ: "شعرت بإهانة لم أشعر بها في حياتي وفكرت نحط استقالتي"    المهرجان الدولي للسينما والهجرة بأكادير في دورته العشرين    «كلنا نغني».. جولة عربية وأوروبية للعرض الذي يعيد إحياء الأغاني الخالدة    التنسيق النقابي الوطني يهدد وزارة الصحة بالانخراط في "برنامج تصعيدي"    في أول كلمة له بعد هزيمة هاريس.. بايدن يتعهد ب"انتقال سلمي" للسلطة مع ترامب    أطفال المستوى الأول بمؤسسة أم الربيع تبدع في حفل ذكرى المسيرة الخضراء    عودة دياز وماسينا وعطية الله وغياب زياش .. الركراكي يستدعي "أسود الأطلس"    ياسين بونو يجاور كبار متحف أساطير كرة القدم في مدريد    "أجيال" يحتفي بالعام المغربي القطري        حموشي يرأس وفد المملكة المغربية المشارك في الدورة 92 للجمعية العامة للأنتربول بإسكتلندا    بايتاس: أكثر من 63 ألف أسرة استفادت من المساعدات الشهرية لضحايا زلزال الحوز    مجلس جهة كلميم واد نون يطلق مشاريع تنموية كبرى بالجهة    ليلى كيلاني رئيسة للجنة تحكيم مهرجان تطوان الدولي لمعاهد السينما في تطوان    انطلاق الدورة الرابعة من أيام الفنيدق المسرحية    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    ما هي انعكاسات عودة ترامب للبيت الأبيض على قضية الصحراء؟    صَخرَة سيزيف الجَاثِمَة على كوَاهِلَنا !    الحكومة تقرر توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض            انتخاب السيدة نزهة بدوان بالإجماع نائبة أولى لرئيسة الكونفدرالية الإفريقية للرياضة للجميع …    في بلاغ للمكتب السياسي .. وضوح رؤية جلالة الملك في قضية الصحراء مكَّن بلادنا من تأمين مضامين سوسيواقتصادية للسيادة على التراب    التنسيق النقابي للأطر الصحية يتوعد الحكومة بالتصعيد احتجاجاً على خرق اتفاق يوليوز    ندوة وطنية بمدينة الصويرة حول الصحراء المغربية    البنيات التحتية الأمنية بالحسيمة تتعز بافتتاح مقر الدائرة الثانية للشرطة    خيارات الركراكي: غياب زياش عن لائحة أسود الأطلس يثير التساؤلات    منصف الطوب: هذا ما تحتاجه السياحة لتواصل صورتها اللامعة    استعدادات المنتخب الوطني: الركراكي يعقد ندوة صحفية وحصة تدريبية مفتوحة للإعلام    بنسعيد يزور مواقع ثقافية بإقليمي العيون وطرفاية    ضبط عملية احتيال بنكي بقيمة تتجاوز 131 مليون دولار بالسعودية    بوجمعة موجي ل"رسالة24″ : يجب تعزيز الرقابة وحماية المستهلك من المضاربين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    قانون إسرائيلي يتيح طرد فلسطينيين    نجم منتخب أوروغواي السابق دييغو فورلان يحترف التنس    جدري: القطاعات التصديرية المغربية كلها تحقق قفزة مهمة        تظاهرات واشتباكات مع الشرطة احتجاجا على فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية    سفير أستراليا في واشنطن يحذف منشورات منتقدة لترامب    وزارة الصحة تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    محكمة تونسية تقضي بالسجن أربع سنوات ونصف على صانعة محتوى بتهمة "التجاهر بالفاحشة"    بعد رفعه لدعوى قضائية.. القضاء يمنح ميندي معظم مستحقاته لدى مانشستر سيتي    أولمبيك مارسيليا يحدد سعر بيع أمين حارث في الميركاتو الشتوي    التّمويل والصّيانة تحديات تحاصر أجرأة مشاريع برنامج التنمية الحضرية لأكادير    إحصاء 2024 يكشف عن عدد السكان الحقيقي ويعكس الديناميكيات الديموغرافية في المملكة    مزور: المغرب منصة اقتصادية موثوقة وتنافسية ومبتكرة لألمانيا    إعطاء انطلاقة خدمات مركز جديد لتصفية الدم بالدار البيضاء    دراسة: أحماض أوميغا 3 و 6 تساهم في الوقاية من السرطان    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس اليزمي يُدلي برأيه في القانون التنظيمي للقضاة
نشر في التجديد يوم 20 - 06 - 2014

دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الخط لإغناء النقاش حول القانون التنظيمي المحدد للنظام الأساسي للقضاة، والذي يعرف جدلا بين وزارة العدل والحريات وعدد من القضاة والمهتمين.
وتقدم المجلس الوطني أخيرا بمذكرة للمساهمة في النقاش العمومي وعيا منه بالأثر البنيوي لتوسيع الضمانات النظامية للقضاة عل حماية حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة. ما هي المستجدات التي تضمنتها ورقة هذه المؤسسة الحقوقية.
استقلالية القضاء
استلهمت مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حججها فيما يتعلق بالمقترحات-حسب المذكرة- من توجيهات الملاحظة العامة رقم 32 للجنة حقوق الإنسان التي ذكرت في الفقرة 19 منها بأن: "ضمان كفاءة، استقلالية وحياد المحكمة بالمعنى المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 14، هو حق مطلق لا يقبل أي استثناء، كما أن ضمان الاستقلالية يتعلق أساسا بمسطرة تعيين القضاة والمؤهلات المطلوبة منهم، وعدم قابليتهم للعزل إلى غاية بلوغهم السن القانوني للتقاعد أو انتهاء مدة انتدابهم عند الاقتضاء، بالإضافة إلى الشروط المتعلقة بالترقية والنقل وتعليق وإنهاء المهام وكذا الاستقلالية الفعلية للقضاء عن أي تدخل سياسي من السلطتين التنفيذية والتشريعية".
وأضافت المذكرة، أنه ينبغي على الدول اتخاذ تدابير تضمن بشكل صريح استقلال السلطة القضائية وحماية القضاة من أي شكل من أشكال التدخل السياسي في قراراتهم وذلك بنص الدستور، وعبر وضع قوانين تحدد مساطر واضحة ومعايير موضوعية فيما يتعلق بتعيين وتعويض ومدة انتداب وترقي وتعليق مهام وعزل القضاة وكذا الإجراءات التأديبية التي يمكن أن تطبق عليهم. وإن وضعية لا تتميز بالفصل الواضح من مهام ووظائف السلطتين القضائية و النفيذية وأن تسمح لهذه الأخيرة بمراقبة أو توجيه السلطة القضائية، هي وضعية متعارضة مع كبدأ المحكمة المستقلة، ومن الضروري حماية القضاة من تعارض المصالح ومن أعمال التهديد أو الترهيب، ومن أجل الحفاظ على استقلالية القضاة، فإن نظامهم الأساسي بما في ذلك مدة انتدابهم واستقلالهم وأمنهم وتعويضاتهم الملاءمة وشروط أدائهم لمهامهم ومعاشاتهم وسن تقاعدهم يجب أن يضمن بالقانون.
توظيف القضاة
قام المجلس في هذا الصدد بدراسة مقارنة للتشريع المنظم لتوظيف القضاة في عدد من البلدان، وخلص إلى وجود عدة اتجاهات وتنوع في طرق الولوج إلى القضاء مع تفضيل واضح لطريق الولوج عبر مباراة ونزوع واضح نحو رفع الشروط المطلوبة للولوج إلى مهنة القاضي، حيث اقترح استبدال التسمية الحالية (الملحقين القضائيين) بتسمية جديدة كتسمية "القضاة المتدربين" تترجم بصفة أوضح فكرة وحدة الجسم القضائي والوضع الدستوري الجديد للسلطة القضائية المستقلة، وضمن نفس المنحى اقترح شكلا جديدا لشروط الولوج إلى المهنة القضائية، وذلك بواسطة ثلاث مباريات سنوية مفتوحة لثلاث فئات من المرشحين والمرشحات..، إلغاء شروط المروءة والسلوك الحسن بالنظر إلى كونها تستلزم استصدار شهادة حسن السيرة من طرف مصالح الأمن الوطني علما أن الإدارة موضوعة تحت تصرف الحكومة التي تمارس السلطة التنفيذية بمقتضى الفصل 89 من الدستور، والاكتفاء باالسجل العدلي، إضافة إلى شرط القدرة النفسية المطلوبة كشرط في عدد من الأنظمة المقارنة (إسبانيا، إيطاليا، اليونان)، ومن أجل ضمان الجودة البيداغوجية للتداريب.
واقترح المجلس مباراة ثانية للقضاة المتدربين مفتوحة للمحامين الذين زاولوا مهنة المحاماة لمدة 10 سنوات على الأقل، والأساتذة الباحثين في العلوم القانونية الذين زاولوا مهام التدريس والبحث لمدة 10 سنوات على الأقل. واقترح فتح هذه المباراة في وجه مهنيي المهن المالية والبنكية والمحاسبية المتوفرين على مستوى يعادل أو يفوق الباكلوريا زائد خمس سنوات من التكوين والذين يتوفرون على تجربة مهنية لا تقل عن 8 سنوات، بالإضافة إلى الموظفين المنتمين إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 بشرط أو يكونوا قد قضوا ما لا يقل عن 10 سنوات في الخدمة العامة الفعلية وأن يكونوا حاصلين على الإجازة في الحقوق.
وضعية القضاة
لاحظ المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن أغلب المقتضيات التي تنظم حاليا الحالات التي يوجد فيها القضاة يمكن نقلها إلى القانون التنظيمي موضوع المذكرة، وفي هذا الإطار، اقترح المجلس أن ينص القانون التنظيمي المحدد للنظام الأساسي للقضاة على إمكانية استفادة القضاة الموجودين في حالة القيام بمهامهم من رخصة للقيام بمهام البحث العلمي أو التكوين المستمر المهني لمدة يَقترح ألا تتجاز 6 أشهر لكل فترة من ست سنوات من القيام بالمهام.
وفيما يتعلق بحدود سن القضاة، اقترح المجلس تحديدها في 65 سنة، مع إمكانية التمديد مرة واحدة لمدة سنتين، بطلب من المعني بالأمر وموافقة المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان اقترح تصورا لنظام تأديب القضاة، مبني على مبدأ ممارسة السلطة التأديبية إزاء قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة بشكل حصري من اختصاصات المجلس الأعلى للسطة القضائية، ويترتب عن ذلك أن جميع الأعمال المخولة اتخاذها حاليا إلى وزير العدل والحريات في المادة التأديبية ينبغي نقلها إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما اقترح أن تتخذ كل العقوبات التأديبية بقرار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بناء على قرار المجلس المجتمع كهيأة تأديبية، ومساعدا من قبل القضاة والمفتشين ذوي الخبرة..
وحددت المذكرة الخطأ التأديبي، في أنه كل خطأ مبني على قاعدة الإخلال المحتمل للقاضي بواجباته المهنية أو بالشرف أو بالوقار أو بالكرامة، كما اعتبر خطأ تأديبيا كل خرق خطير ومتعمد من طرف قاضي لقاعدة قانونية مسطرية تعتبر ضمانة أساسية لحقوق الأطراف والمعاين في قرار قضائي نهائي، كما اقترح نقل المقتضيات المتعلقة بالضمانات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي الحالي للقضاة إلى القانون التنظيمي الجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.