لقد عرف التشريع المغربي في مجال الأسرة قفزة نوعية بدخول مدونة الأسرة حيز التطبيق سنة 2004 والتي جاءت نتاج نقاش مجتمعي كبير شارك فيه كل الفاعلين والمتدخلين من مختلف الأطياف والتيارات والتخصصات. فكان من بين التعديلات التي شملتها مضامين المدونة الجديدة تحديد سن زواج الفتى والفتاة في 18 سنة على حد سواء كما هو وارد في المادة 19 والتي أكدت على أنه "تكتمل الأهلية في الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية " مع فتح باب الاستثناء لإمكانية زواج حالات محددة يقدرها قاضي الأسرة وذلك وفق شروط ضمنها المشرع في الفصل 20 الذي ينص " لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي . مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن " لكن وبعد 10 سنوات من تطبيق المدونة نجد سؤال زواج القاصر في المغرب يعود ليطرح نفسه بحدة خاصة بعد حادثة انتحار امينة الفيلالي وتعالي دعاوي إعادة النظر في الفصل 20 من مدونة الأسرة فأفرز نقاش هذا الموضوع ثلاث اتجاهات أساسية: - اتجاه أول يدعو إلى إلغاء الاستثناء وبالتالي إلغاء الفصل 20 معتبرا أن الإشكال قانوني بالدرجة الأولى وبالتالي الحل ينبغي أن يكون قانونيا.بخذف مقتضيات الفصل 20. - اتجاه ثان يدعو إلى الإبقاء على المادة 20 مع إضافة بعض التقييدات من خلال تحديد السن الأدنى للزواج في 15 سنة على غرار ما اعتمده المشرع المغربي في تقرير بعض الأحكام الخاصة (مدونة الشغل-سن التعليم الإلزامي ) واستنادا لبعض المقررات الأممية ( قرار الجمعية العامة رقم 2018د المؤرخة في 1-09-1965 بشأن الرضا بالزواج والحد الأدنى للزواج وتسجيل عقود الزواج . - ثم اتجاه أخير يدعو إلى الإبقاء على المادة 20 كما هي مع العمل على تفعيل مقتضيات وضمانات تطبيق هذا الاستثناء معتبرا أن الظاهرة مازالت في معدلاتها متوسطة ومرتبطة أساسا بعوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية قبل الجانب القانوني . ولمناقشة هذه الآراء يمكن استخلاص ما يلي: - بخصوص الاتجاه الأول إن القول بإلغاء الاستثناء الوارد في المدونة إعمالا للمقاربة القانونية البحتة سوف يضعنا أمام ظواهر وإشكاليات لا تقل خطورة من قبيل حالات حمل المراهقات خارج إطار الزوجية وخارج السن القانونية، علما أن هذه ظاهرة منتشرة بالمدن والقرى معا. من جهة أخرى، فإن هذه المقاربة القانونية وهذا التشدد القانوني والمسطري سوف لن يمنع الزواج بالنسبة لهذه الحالات ولكن سوف يضع هذه الزيجات خارج أي مراقبة قانونية أو قضائية وسوف يعود بالمجتمع إلى ظواهر الزواج العرفي والزواج بالفاتحة في عدد من المناطق التي حرمت الفتيات من متابعة دراستهن بسبب بعد المؤسسات التعليمية خاصة الإعداديات والثانويات فلم يجد آباؤهم سوى حل تزويجهم وهي زيجات ما زالت الجهود الحكومية متواصلة لمعالجتها . إذن ليس بإمكان اعتماد مقاربة قد تؤدي إلى تنامي ظواهر أخرى أكثر خطورة , - أما الاتجاه الداعي إلى الإبقاء على المادة 20 مع إضافة السن الأدنى للزواج في 15 او 16 سنة على غرار ما اعتمده المشرع المغربي في تقرير بعض الأحكام الخاصة فهو بدوره يطرح نفس الإشكاليات والمخاطر هذا إلى جانب أن غالبية القضاة لا يقبلون الطلبات دون سن 16 أو 17 سنة. - ليكون بذلك الاتجاه الأخير هو الأقرب إلى الصواب وبالتالي الوضع يحتاج إلى تفعيل المقتضيات والإجراءات الواردة في المادة 20 ولمعالجة أشمل وأعمق تتمثل في اتخاذ مجموعة من التدابير في مجالات متعددة اجتماعية واقتصادية وتربوية وثقافية وقانونية . وبالتالي فالأولى لمعالجة هذه الإشكالية ان تكون المقاربة شمولية والمداخل متعددة ولهذا ينبغي العمل على : - الرصد الحقيقي للظاهرة عبر دراسة وطنية حول الموضوع تحسم في حجم انتشار الظاهرة ومداها ؛ - العمل على إيجاد حلول اقتصادية للمناطق المهمشة للحد من انتشار الظاهرة بها - العمل على إعادة التأهيل الديني لبعض المناطق التي تعرف انتشار للظاهرة (الأطلس – الجنوب ) - تفعيل دور المجتمع بكافة مؤسساته في التوعية والتوجيه والإرشاد الأسري البناء الذي يعرف بأهمية الأسرة ورسالتها وأدوارها خاصة مع تنامي ظواهر أكثر خطورة لا يتم الحديث عنها بنفس الدرجة كحمل القاصرات خارج إطار الزوجية وانتشار ما يطلق عليه "بالأمهات العازبات" والأطفال مجهولي الأب وأطفال الشوارع في مقابل ارتفاع نسب العزوف عن الزواج وارتفاع معدل سن الزواج للفتى والفتاة . لماذا لا يتم النضال وترتفع الاصوات والشعارات بنفس الدرجة عندما يتعلق الأمر بهذه الظواهر الغريبة عن مجتمعاتنا كما هو الحال مع قضية زواج الفتيات دون سن الأهلية علما ان النص القانوني السالف الذكر يتحدث عن الفتاة والفتى معا. - ضرورة توفر إعلام مؤطر وموجه للظاهرة ؛ - العمل على تأكيد دور الأسرة في تأهيل الفتى والفتاة ؛ - ضرورة وجود قضاة متخصصين في المجال؛ - تفعيل دور المساعدات الاجتماعيات وتمكينهن من آليات العمل وتعميمهم على كافة المحاكم ومراكز القضاة المقيمين ؛ - إجراء خبرة طبية (نفسية وفيزيولوجية للفتاة) لما في ذلك من ضمانة وحماية للقاصر قبل منح الإذن بالزواج من طرف القاضي وتسهيل امكانياتها عبر قرب تواجد المراكز الصحية من ساكنة البوادي مزودين بخبراء في هذا المجال خاصة وأن 62 في المائة من الحالات مسجلة في البوادي (مابين سن 16-17-18 سنة) واقل من 15 سنة سجلت 150 حالة ؛ - السماح بإمكانية الطعن في مقرر رفض أو قبول الطلب . وفي الأخير اعتبر أن الحسم في قضية من هذا الحجم يحتاج إلى مجهود اجتماعي وثقافي وشرعي وقانوني يستحضر الظاهرة بمقارباتها المتعددة ليتم الخروج بتوصيات وحلول عملية تحفظ حماية لحقوق القاصر من جهة والحق في الزواج كحق إنساني من جهة أخرى ثم أن المطالبة بأي تعديل قانوني يجب أن يكون استجابة لحالة مجتمعية وليس لعوارض مجتمعية. باحثة في قضايا الأسرة