16 سنة هو سن للتمدرس وليس سنا للزواج حالة من الغضب تعم صفوف الحركة النسائية والحقوقية على إثر ما اعتبرته خطوة «ارتدادية ونكوصية» أقدم عليها مجلس المستشارين عبر الموافقة على مقترح تغيير وتتميم القانون 70.03 بمثابة مدونة الأسرة عبر تعديل الفصلين 20 و21 بحيث أصبحا يقضيان بتحديد السن الأدنى للزواج في 16 سنة، ليتحول بذلك الاستثناء إلى قاعدة. المقترح الذي صادق عليه مجلس المستشارين، «جاء ليضرب في العمق مسار الارتقاء بحقوق الإنسان وضمان حماية حقوق الطفل الذي خطاه المغرب ويعيد وضع الفتيات القاصرات إلى وضع الهشاشة عوض الدفع بهن إلى مقاعد الدراسة»، ذلك ما أكده تحالف «ربيع الكرامة من أجل تشريع جنائي يحمي النساء من العنف ويناهض التمييز» وتحالف «الربيع النسائي من أجل الديمقراطية والمساواة» في بلاغ مشترك لهما، إذ شددا على أن «16 سنة هو سن للتمدرس وليس سنا للزواج». مكونات الحركة النسائية والحقوقية التي ستنظم ندوة صحفية اليوم الثلاثاء حول الموضوع، عبرت عن غضبها الشديد إزاء هذا التعديل الذي اعتبرته «تعديلا يعود بعجلة التغيير والارتقاء بأوضاع النساء والفتيات إلى الوراء»، وأشارت إلى وقع المفاجأة غير السارة التي كان عنوانها هذا التعديل الذي غابت عنه تلك الروح الحقوقية ومنهج حماية الطفولة الذي حضر أثناء تعديل الفصلين 485 و486 من مجموعة القانون الجنائي وحذف الفقرة الثانية من الفصل 475 والتي جاء فيها «ومع ذلك، فإن القاصرة التي اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلا.» واستغربت الجمعيات هذا الانفصام الذي حدث لدى أعضاء مجلس المستشارين حيث تبنوا الأسباب التي دفعت إلى إلغاء المادة 475 وتعديل الفصلين 485 و486 من مجموعة القانون الجنائي، وتلك الأسباب ترتبط بالأساس بتفعيل مقتضيات الفصول الدستورية 19، 21 و22، وضمان عدم التهرب من العقاب للتغرير بالقاصر، وعدم أهلية الطفل الذي يقل عمره عن 18 سنة، هذا مع ضرورة حماية الدولة والقانون للفتيات دون سن 18 سنة، وعدم المس بالسلامة الجسدية للمرأة، في حين تم تغييب هذه الضمانات خاصة المرتبطة بحماية الطفولة خلال تبنيهم لتعديل الفصلين 20 و21 من مدونة الأسرة. وشددت الحركة النسائية والحقوقية على أن الإقرار بسن 16 سنة كحد أدنى للزواج يتناقض مع كل القوانين التي تقر بسن الرشد في 18 سنة، كما يعتبر خرقا لاتفاقية حقوق الطفل التي تنص على الحماية الصحية والنفسية والاجتماعية والتي تؤكد على دور الدولة في ضمان ذلك من خلال سياسات عمومية وقوانين حمائية. وأضافت على أن هذا القرار، يوضح المنطق الازدواجي والمتناقض للمشرع، خاصة وأن الإحصائيات التي أصدرتها وزارة العدل والحريات خلال سنة 2011 توضح بأن نسبة زواج الفتيات دون 16 سنة لا يمثل سوى 6% بينما نسبة الزواج بين 16 و18 سنة تفوق 93%. وطالبت في هذا الصدد بالتمسك بسن 18 سنة كحد أدنى للزواج وعدم السماح بأن يصبح الاستثناء قاعدة، والعمل على إلغاء المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة التي تسمح بتزويج الفتاة القاصر دون سن الزواج القانوني انسجاما مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب ومع باقي القوانين الوطنية التي حددت سن الأهلية القانونية في 18 سنة شمسية كاملة، وذلك بجعل سن زواج الفتاة محددة في 18 سنة ضمانا لحقها في استكمال دراستها وحفاظا على صحتها وتوازنها النفسي وصيانة لمبدأ المساواة بين الرجال والنساء وحظر التمييز الذي نص عليه الدستور. يشار إلى أن مدونة الأسرة التي اعتبرت خلال تبنيها بمثابة ثورة مجتمعية حقيقية ترتقي بحقوق النساء وتحفظ توازن الأسرة بل وتضمن الحماية بالأساس للأطفال والقاصرين، كانت قد حددت في الفصلين 19 و20 سن الزواج في 18 سنة، حيث نصت المادة 19 على أن أهلية الزواج تكتمل بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية، وألزمت في الفصل 20 من نفس القانون القاضي بتعليل موافقته على زواج الفتى والفتاة اللذين لم يكملا سن الأهلية الذي حددته المادة السابقة (19).