أكد إبراهيم الأيسر، مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات أن تزويج القاصرات استثناء، وأن الأصل في الزواج بلوغ 18 سنة من العمر، مشيرا في مداخلة له خلال اليوم الدراسي الذي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب حول «مشروع قانون لتعديل المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة» إلى أن عدد الزيجات برسم سنة 2011 بلغ 39 ألف و241 رسم زواج، فيما تم رفض 12 ألف و650 طلبا للزواج لأشخاص يبلغون 16 سنة، ورفض 2609 طلب زواج لأشخاص يبلغون 15 من العمر. وأكد الأيسر أن مشكل زواج القاصرات ليس بسبب القانون، بل بسبب عقليات بعض أولياء الأمور الذين يخافون من «عنوسة «بناته إذا ما تعدى سنهن 15 أو 16 سنة، مشددا على أن القاعدة هي الزواج ببلوغ 18 سنة، لكن الاستثناء هو ما يحدث مع بعض الزيجات لأسباب يعللها القاضي أي يسمح بها. وكان الفريق الاشتراكي، وممثلات عن بعض المجتمع المدني قد اقترحوا خلال اليوم الدراسي تغيير المواد 20 و21 من مدونة الأسرة، و الحد من السلطة التي منحها المشرع للقاضي فيما يتعلق بتزويج القاصر، متشبثين ببلوغ سن 18 لمن أراد الزواج بدون استثناءات. وفي مداخلة له، أكد عبد المالك لكحيلي، مستشار الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أن تزويج القاصرات -بناءا على الإحصائيات الرسمية- استثناء وليس ظاهرة كما أراد البعض الترويج له، و الأحرى منح الأولوية لما يقرب عن 2 مليون طفل يوجدون خارج التمدرس ويحتاجون إلى وقفة حقيقية للنهوض بهذا المشكل الذي يساهم في ارتفاع طلبات تزويج القاصرات. وشدد الكحيلي على استعداد الحكومة لتفعيل المبادرة التشريعية، والمرسوم الذي أصدره رئيس الحكومة والمتعلق بإشراك الهيئات التمثيلية للمجتمع المدني ومساهمته في التشريع وفق المساطر المعمول بها في مجال هذا المجال، مشيرا في مداخلة له، أن الجمعيات المدنية تتوفر على كفاءات من شأنها إغناء النقاش حول مجموعة من القضايا ومشاريع القوانين، كما طرح جانب الحكامة والشفافية المالية للنهوض بهذا النسيج الجمعوي. هذا وتنص المادة 20 على أن لقاضي الأسرة المكلف بالزواج الإذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك بعد الإستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي، و الإستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي، فيما تنص المادة 21 أن زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي بتوقيعه مع القاصر على طلب الإذن بالزواج، وحضوره إبرام العقد إذا امتنع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة بت قاضي الأسرة المكلف بالزواج في الموضوع.