قبل حوالي أسبوعين أعلنت وزارةالعدل عن حملة لإثباث توثيق عقود الزواج المتعلقة بالزيجات غير الموثقة،رغم أن الفترة التمديدية الثانية للمادة 16 من مدونة الأسرة تقترب من نهايتها مما يطرح مجموعة من التساؤلات حول مدى امكانية اللجوء الى فترة تمديدية أخرى،وذلك لأن الواقع أثبث أن الإشكال لا يمكن حله في المدة المتبقية. فقد بدأ العمل العمل بمدونة الأسرة سنة 2004 وأعطى المشرع لبعض المتزوجين بدون ابرام العقد،مهلة خمس سنوات كفترة انتقالية، سرعان ما تم تمديدها لخمس سنوات أخرى سنة 2009 ستنتهي في أبريل المقبل، وتفيذ المادة 16 من مدونة الأسرة أنه" تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج،و اذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذلك الخبرة ،وتأخد المحكمة بعين الإعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجة،وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين، ويعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة إنتقالية لا تتعدى خمس سنوات ابتدأ من تاريخ دخول القانون حييز التنفيذ" فقد كان من الضروري نهج برنامج مستمر لتعريف بالفترة الإنتقالية، وإرفاقها بحملة توعية وإعلامية،وحث القطاعات المعنية و المجتمع المدني لتفاعل مع المبادرة خدمة للصالح العام بإعتبار مؤسسة الأسرة عماد المجتمع. وقد أظهر التطبيق أن العديد من الأشخاص أصبحوا يستغلون هذه المادة من أجل التحايل على القانون،فمدام هناك امكانية توثيق عقد الزواج يلجأ بعض الأباء الى تزويج بناتهم القاصرات بالفاتحة،كما أن الأشخاص الراغبين في التعدد وغير متوفرين على الشروط الضرورية ومنها موافقة الزوجة الأولى،يلجؤون الى الزواج الثاني وبعد ذلك يطلب ثبوث الزوجية... فإذا تأملنا في المادة 16 نجد تضارب مع مجموعة من المواد التي جاءت بها المدونة وعلى رأسها زواج القاصرات وعلى الخصوص المادة 19 والتي تعتبر أنه (تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية 18 سنة) والمادة 20 التي تعطي للقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية بمقرر تعليلي يشمل المصلحة والأسباب المبررة،وإثباث الزوجية يتضمن امكانية ضرب هاتين المادتين 19و 20 عرض الحائط من خلال تزويج القاصر دون موافقة قاضي الأسرة ،وكذلك فتح الباب أمام التعدد دون استفاء الشروط. إن الواقع يكشف أن الأمر أكبر من أي عملية ترقيعية،أو محاكم متنقلة الى المناطق النائية،بل يقتضي الحال إعادة النظر في هذه المادة لتتلائم مع الواقع والبحث في وقت نفسه في عمق الأسباب ودراستها، فالترسانة القانونية لا تكفي لوحدها. محمد عظوش طالب جامعي(صحفي متدرب)