سؤال: هل الاختطافات التي نسمع عنها أخيرا يعاقب عليها القانون؟ الجواب: حسب الفصل 436 من القانون الجنائي المغربي فإنه "يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من يختطف شخصا أو يقبض عليه أو يحبسه أو يحجزه، وذلك بدون أمر من السلطات المختصة، وفي غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص، وتطبق نفس العقوبة على من يقدم، عن علم، محلا لحبس هذا الشخص أو حجزه". فيلاحظ أن الأفعال التي تمس الحرية الشخصية للأفراد، وهي: الاختطاف، القبض، أوالحبس أو الحجز، يعاقب عليها القانون إذا لم تكن صادرة عن السلطات المختصة، ولم تحترم الضوابط القانونية. وإذا استمر الحبس أو الحجز مدة تزيد عن شهر، كانت العقوبة هي السجن من عشر إلى عشرين سنة. ويشدد القانون نفسه العقوبة من عشرين إلى ثلاثين سنة على تلك الأفعال إذا ارتكبت عن "طريق التزي بزي أو إشارة نظامية أو مشابهة أو عن طريق اتخاذ اسم كاذب أو أمر مزور عن السلطة العمومية". ويتشدد القانون أكثر في الحالة التي يتعرض فيها الشخص المخطوف أو المقبوض عليه أو المحبوس أو المحجوز إلى تعذيب بدني، حيث تصل العقوبة إلى الإعدام. ومن الملاحظ أيضا أن هذه النصوص القانونية وضعت في بداية الستينات وهي تجرم الاختطاف دون تحديد طبيعة الأشخاص المقدمين عليه، وإن كان يستنتج أنهم أشخاص عاديون، وذلك عندما صرح الفصل 834 من القانون الجنائي، أنهم يتزيون بزي نظامي أو يستعملون إشارات نظامية. وعلى كل حال فإن من اختطف شخصا دون أمر من سلطة مختصة ووفق ضوابط القانون يعاقب على فعله، بغض النظر عن طبيعة الفاعل هل هو شخص عاد أم رجل سلطة. وبالرجوع إلى الدستور المغربي، وحسب الفصل التاسع والعاشر، فإنه نص بشكل صريح على حرية التجول والاستقرار، وعلى تحريم إلقاء القبض والاعتقال خارج ما يبيحه القانون، وهي مبادئ عامة تجرم الأفعال الماسة بالحرية الشخصية للأفراد، عن أي جهة صدرت. كما أنه على صعيد آخر، فإن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تذهب في السياق ذاته بتحريم كل ما يمس سلامة الأشخاص. ونستنتج مما سبق أن الاختطافات التي يتعرض لها الأشخاص في المغرب تقع خارج ضوابط القانون، وتقدم عليها جهة مجهولة وبالتالي فهي معاقب عليها.