ميناء طنجة المتوسط يكسر حاجز 10 ملايين حاوية في سنة واحدة    عامل إقليم الجديدة يستقبل رئيس وأعضاء المجلس الإقليمي للسياحة    ورزازات.. توقيف شخصين متهمين بالنصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة    ريال مدريد يُسطر انتصارا كاسحا بخماسية في شباك سالزبورج    شباب الريف الحسيمي يتعاقد رسميا مع المدرب محمد لشهابي    حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    في الحاجة إلى ثورة ثقافية تقوم على حب الوطن وخدمته    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    رفض تأجيل مناقشة "قانون الإضراب"    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    جهود استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد بإقليم العرائش    "جبهة" تنقل شكر المقاومة الفلسطينية للمغاربة وتدعو لمواصلة الإسناد ومناهضة التطبيع    وزارة الداخلية تكشف عن إحباط أزيد من 78 ألف محاولة للهجرة غير السرية خلال سنة 2024    نحن وترامب: (2) تبادل التاريخ ووثائق اعتماد …المستقبل    اتخاذ إجراءات صارمة لكشف ملابسات جنحة قطع غير قانوني ل 36 شجرة صنوبر حلبي بإقليم الجديدة    رغم محاولات الإنقاذ المستمرة.. مصير 3 بحّارة مفقودين قرب الداخلة يظل مجهولًا    رسميا.. مسرح محمد الخامس يحتضن قرعة الكان 2025    توقيع اتفاقية مغربية-يابانية لتطوير قرية الصيادين بالصويرية القديمة    دولة بنما تقدم شكوى للأمم المتحدة بشأن تهديدات ترامب لها    القضاء يبرء طلبة كلية الطب من التهم المنسوبة اليهم    منتخب "U17" يواجه غينيا بيساو وديا    القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد    هلال يدين تواطؤ الانفصال والإرهاب    الشيخات داخل قبة البرلمان    غموض يكتنف عيد الأضحى وسط تحركات لاستيراد المواشي    اعتقال المؤثرين .. الأزمة بين فرنسا والجزائر تتأجج من جديد    المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من مقعده البرلماني    بنعلي: المغرب يرفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 45.3% من إجمالي إنتاج الكهرباء    طلبة المعهد الوطني للإحصاء يفضحون ضعف إجراءات السلامة بالإقامة الداخلية    الغموض يلف العثور على جثة رضيعة بتاهلة    وهبي يعرض مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء في مهرجان الطفل    120 وفاة و25 ألف إصابة.. مسؤول: الحصبة في المغرب أصبحت وباء    الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية ب16 في المائة    سناء عكرود تشوّق جمهورها بطرح فيديو ترويجي لفيلمها السينمائي الجديد "الوَصايا"    حضور جماهيري مميز وتكريم عدد من الرياضيين ببطولة الناظور للملاكمة    محكمة الحسيمة تدين متهماً بالتشهير بالسجن والغرامة    مجموع مشتركي نتفليكس يتخطى 300 مليون والمنصة ترفع أسعارها    الكويت تعلن عن اكتشاف نفطي كبير    دراسة: أمراض اللثة تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر    الجفاف وسط البرازيل يهدد برفع أسعار القهوة عبر العالم    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    جماهير جمعية سلا تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ النادي    رئيس جهة سوس يقود حملة انتخابية لمرشح لانتخابات "الباطرونا" خلال نشاط رسمي    عادل هالا    الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    افتتاح ملحقة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدينة أكادير    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات قانونية
نشر في التجديد يوم 03 - 04 - 2003

سؤال: هل الاختطافات التي نسمع عنها أخيرا يعاقب عليها القانون؟
الجواب:
حسب الفصل 436 من القانون الجنائي المغربي فإنه "يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من يختطف شخصا أو يقبض عليه أو يحبسه أو يحجزه، وذلك بدون أمر من السلطات المختصة، وفي غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص، وتطبق نفس العقوبة على من يقدم، عن علم، محلا لحبس هذا الشخص أو حجزه". فيلاحظ أن الأفعال التي تمس الحرية الشخصية للأفراد، وهي: الاختطاف، القبض، أوالحبس أو الحجز، يعاقب عليها القانون إذا لم تكن صادرة عن السلطات المختصة، ولم تحترم الضوابط القانونية. وإذا استمر الحبس أو الحجز مدة تزيد عن شهر، كانت العقوبة هي السجن من عشر إلى عشرين سنة. ويشدد القانون نفسه العقوبة من عشرين إلى ثلاثين سنة على تلك الأفعال إذا ارتكبت عن "طريق التزي بزي أو إشارة نظامية أو مشابهة أو عن طريق اتخاذ اسم كاذب أو أمر مزور عن السلطة العمومية". ويتشدد القانون أكثر في الحالة التي يتعرض فيها الشخص المخطوف أو المقبوض عليه أو المحبوس أو المحجوز إلى تعذيب بدني، حيث تصل العقوبة إلى الإعدام.
ومن الملاحظ أيضا أن هذه النصوص القانونية وضعت في بداية الستينات وهي تجرم الاختطاف دون تحديد طبيعة الأشخاص المقدمين عليه، وإن كان يستنتج أنهم أشخاص عاديون، وذلك عندما صرح الفصل 834 من القانون الجنائي، أنهم يتزيون بزي نظامي أو يستعملون إشارات نظامية. وعلى كل حال فإن من اختطف شخصا دون أمر من سلطة مختصة ووفق ضوابط القانون يعاقب على فعله، بغض النظر عن طبيعة الفاعل هل هو شخص عاد أم رجل سلطة.
وبالرجوع إلى الدستور المغربي، وحسب الفصل التاسع والعاشر، فإنه نص بشكل صريح على حرية التجول والاستقرار، وعلى تحريم إلقاء القبض والاعتقال خارج ما يبيحه القانون، وهي مبادئ عامة تجرم الأفعال الماسة بالحرية الشخصية للأفراد، عن أي جهة صدرت. كما أنه على صعيد آخر، فإن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تذهب في السياق ذاته بتحريم كل ما يمس سلامة الأشخاص. ونستنتج مما سبق أن الاختطافات التي يتعرض لها الأشخاص في المغرب تقع خارج ضوابط القانون، وتقدم عليها جهة مجهولة وبالتالي فهي معاقب عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.