ينتظر أن تصادق الحكومة الخميس 3 ابريل 2014 على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، تقدمت به وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية. وطبقا للمادة 114 من القانون تم السماح بصفة انتقالية للهيئات العامة وشبه العامة التي تضمن لمأجوريها تغطية صحية، إما بواسطة عقود جماعية لدى شركات التأمين، وإما لدى التعاضديات وإما في إطار صناديق داخلية، أن تستمر في ذلك خلال مدة خمس سنوات قابلة للتجديد ابتداء من إصدار المراسيم التنظيمية المتعلقة بهذا القانون. وبعد انصرام هذا الأجل، تلزم الهيآت المذكورة بالانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المدبر من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، أو بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعند الاقتضاء بتسجيل أصحاب المعاشات الذين سبق أن تمتعوا بالتغطية المذكورة. ولتمكين الهيآت والمؤسسات المذكورة الراغبة في انخراطها وفي تسجيل مستخدميها بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي يدبر نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بمعية التعاضديات المكونة له بالنسبة إلى القطاع العام؛ ولتسهيل تنفيذ هذه العملية وضمان استمرارية توفير التغطية الصحية من طرف التعاضديات الأخرى لعدم توفر الصندوق على الوسائل المالية والبشرية الكافية لاستقبال ولتقديم خدماته للمؤمنين الجدد، تم إعداد مشروع القانون الجديد، ويقضي بتعديل المواد 73 و81 و82 و91 و92 و93 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية من أجل السماح للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بإبرام اتفاقية تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مع التعاضديات الجديدة المذكورة.