وفاة ملاكم بعد أسبوع من فوزه باللقب الذهبي لرابطة الملاكمة العالمية    البطولة... نهضة الزمامرة يرتقي إلى الوصافة واتحاد طنحة يعود لسكة الانتصارات    القضاء يدين محمد أوزال ب3 سنوات ونصف حبسا نافذا    كلميم..توقيف 394 مرشحا للهجرة غير النظامية    الكعبي ينهي سنة 2024 ضمن أفضل 5 هدافين في الدوريات العالمية الكبرى    عملية أمنية تنتهي بإتلاف كمية مخدرات بوزان    الريسوني ل"اليوم 24": تعديلات مدونة الأسرة خالفت الشريعة الإسلامية في مسألة واحدة (حوار)    حملة مراقبة تضيق الخناق على لحوم الدواجن الفاسدة في الدار البيضاء    زياش يضع شرطا للموافقة على رحيله عن غلطة سراي التركي    بوتين يعتذر لرئيس أذربيجان عن حادث تحطم الطائرة    قوات إسرائيلية تقتحم مستشفى بشمال غزة وفقدان الاتصال مع الطاقم الطبي    المغرب داخل الاتحاد الإفريقي... عمل متواصل لصالح السلم والأمن والتنمية في القارة    مرتيل: تجديد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة    تشديد المراقبة بمحيط سبتة ينقل المهاجرين إلى طنجة    الاحتفاء بالراحل العلامة محمد الفاسي في يوم اللغة العربية: إرث لغوي يتجدد    الداخلة : اجتماع لتتبع تنزيل مشاريع خارطة الطريق السياحية 2023-2026    غزة تحصي 48 قتيلا في 24 ساعة    تأجيل تطبيق معيار "يورو 6" على عدد من أصناف المركبات لسنتين إضافيتين    "العربية لغة جمال وتواصل".. ندوة فكرية بالثانوية التأهيلية المطار    خبراء "نخرجو ليها ديريكت" يناقشون موضوع مراجعة مدونة الأسرة    اليابان.. زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمال شرق البلاد    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    ارتفاع ليالي المبيت بالرباط وسط استمرار التعافي في القطاع السياحي    مدرب الوداد: بالنسبة للمغرب الفاسي كل مباراة ضدنا بمثابة نهائي الكأس    حصيلة الرياضة المغربية سنة 2024: ترسيخ لمكانة المملكة على الساحتين القارية والدولية    حجم تدخلات بنك المغرب بلغت 147,5 مليار درهم في المتوسط اليومي خلال أسبوع    ترامب يطلب من المحكمة العليا تعليق قانون يهدد بحظر "تيك توك" في الولايات المتحدة    مطالب بإنقاذ مغاربة موزمبيق بعد تدهور الأوضاع الأمنية بالبلاد    فرح الفاسي تتوج بجائزة الإبداع العربي والدكتوراه الفخرية لسنة 2025    مجلس الأمن يوافق على القوة الأفريقية الجديدة لحفظ السلام في الصومال    عائلة أوليفيا هاسي تنعى نجمة فيلم "روميو وجولييت"    دراسة: أمراض القلب تزيد من خطر اضطراب الخلايا العصبية    مباحثات مغربية موريتانية حول تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين    مونديال الأندية.. الوداد الرياضي يشارك في ورشة عمل تنظمها "الفيفا" بأمريكا    مبادرة مدنية للترافع على التراث الثقافي في لقاءات مع الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب    استثناء.. الخزينة العامة للمملكة توفر ديمومة الخدمات السبت والأحد    وفاة زوج الفنانة المصرية نشوى مصطفى وهي تناشد جمهورها "أبوس إيديكم عايزة ناس كتير تيجي للصلاة عليه"    الرئيس الموريتاني يجري تغييرات واسعة على قيادة الجيش والدرك والاستخبارات    كيوسك السبت | الحكومة تلتزم بصياغة مشروع مدونة الأسرة في آجال معقولة    أزولاي يشيد بالإبداعات في الصويرة    حريق يأتي على منزلين في باب برد بإقليم شفشاون    البرازيل: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر شمال البلاد إلى 10 قتلى    يامال يتعهد بالعودة أقوى بعد الإصابة    اقتراب مسبار "باركر" من الشمس يعيد تشكيل فهم البشرية لأسرار الكون    لأداء الضرائب والرسوم.. الخزينة العامة للمملكة تتيح ديمومة الخدمات السبت والأحد المقبلين    المدونة: قريبا من تفاصيل الجوهر!    بورصة البيضاء تغلق التداولات بالأحمر    لقاء تواصلي حول وضعية الفنان والحقوق المجاورة بالناظور    2024.. عام استثنائي من التبادل الثقافي والشراكات الاستراتيجية بين المغرب وقطر    استهلاك اللحوم الحمراء وعلاقته بمرض السكري النوع الثاني: حقائق جديدة تكشفها دراسة حديثة    الثورة السورية والحكم العطائية..    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صعوبات تعميم التغطية الصحية..تعاضدية الاحتياط الاجتماعي للسككيين نموذجا
نشر في التجديد يوم 27 - 06 - 2013

مازال تعميم التغطية الصحية على كافة المواطنين والمواطنات يصطدم ببعض الصعوبات، وفي مقدمتها المادة 114 من القانون رقم 00.65 المتعلق بالتغطية الصحية الأساسية، التي تتجاذبها مجموعة من الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية للفاعلين والفرقاء المعنيين بمقتضياتها، في الوقت الذي كرس الحق في الصحة بموجب الفصل 33 من الدستور المغربي لسنة 2011 . وفي هذا السياق لا يزال أزيد من 58 ألف مستخدم منخرطون في أقدم تعاضدية أسست منذ 1950 في المكتب الوطني للسكك الحديدية ينتظرون الموافقة على إدراج تعاضديتهم في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بعد قرار في هذا الشأن يعود إلى نهاية 29 دجنبر 2000 وتقديم المكتب الوطني للسكك الحديدية لطلب الانضمام قبل 3 سنوات.
بوادر الأزمة
وقالت مصدر نقابي في تصريح ل»التجديد» إن 19 بالمائة من مجموع المستفيدين من تعاضدية الاحتياط الاجتماعي للسككيين البالغ حوالي 58 ألف مستفيد يحصلون شهريا على حوالي 60 بالمائة من ميزانية التعاضدية، مما يؤخر الاستجابة للملفات العادية إلى أكثر من سنة، وأوضح المصدر، الذي حمل المسؤولية في تأخير إدراج التعاضدية في صندوق « الكنوبس» لوزارة التشغيل والتكوين المهني، أن عائلات السككيين تهدد باللجوء إلى الاحتجاج في حالة استمرار ما سماه «التعنت في معالجة جدية لمطلبهم».
فيما يرى فيه مسؤولو الصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي أن قبول إدراج تعاضدية السككيين كتاسع تعاضدية إلى جانب التعاضديات المكونة للصندوق وتفعيل المادة 114 من القانون 00–65 به رهين بتجاوز عدة إشكاليات وجملة من الإكراهات القانونية التي تطرحها هذه المادة، أهمها وفق مصادر مسؤولة بالصندوق أن المادة 114 تنص على إلزامية انخراط المؤسسات المعنية كمشغلين وتسجيل مأجوريهم في الهيئات المدبرة، ولم تشر إلى انخراط التعاضديات أو الصناديق الداخلية أو غيرها. بالإضافة إلى حصر عدد التعاضديات في 8 في كل من المادة 1 من المرسوم رقم 681-03-2 الصادر بتطبيق المادة 84 من القانون 00 -65 والمتعلق بتنظيم المجلس الإداري للصندوق والمادة 4 من القانون الأساسي للصندوق، مما يتطلب حسب المصدر مراجعة المادة 83 من القانون 00 -56.
وحول تنفيذ قرار الجمع العام لتعاضدية الاحتياط الاجتماعي للسككيين وجهت اللجنة البرلمانية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين بداية الشهر الجاري سؤالا كتابيا لرئيس المجلس قصد إحالته على وزير التشغيل والتكوين المهني، يتعلق بمآل «تفعيل المقتضيات القانونية من أجل تنفيذ ما تم إقراره لضمان مكتسبات مستخدمي قطاع حيوي بالنسبة لاقتصاد بلادنا، وفق نص السؤال، تتوفر «التجديد» على نسخة منه.
إشكاليات
وفي هذا الإطار أكد محمد نجيب ميسر نائب مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أن إدراج تعاضديات جديدة قيد الانتظار في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تواجهها عدة إشكاليات تطرحها المادة 114 على الصعيد المالي أهمها أن مستخدمي وذوي حقوق مؤسسة المكتب الوطني للسكك الحديدية، المكتب الشريف للفوسفاط ، المكتب الوطني للماء و الكهرباء يمثل % 70 من إجمالي عدد المستفيدين من المادة 114، وأن البنية الديموغرافية للمؤسسات المعنية غير متوازنة بالنظر إلى نسبة المتقاعدين التي تشكل 60 بالمائة، مما سيجعل مؤمني هذه المؤسسات يستفيدون من سلة علاجات أوسع، مقابل نسبة اشتراكات أقل بمعدل % 5 بالنسبة للنشيطين و 2.5% بالنسبة لأصحاب المعاشات.
وأوضح نجيب ميسر في عرض ألقاه نهاية شهر ماي المنصرم في يوم دراسي بمجلس المستشارين أن بنية الأجور ستجعل عددا كبيرا من مستخدمي المؤسسات المعنية بالمادة 114 يستفيدون من سقف الاشتراكات المحدد في 400 درهم، بالإضافة إلى أن عددا كبيرا من مستخدمي المكتب الوطني للسكك الحديدية يعانون من أمراض مزمنة حيث تصل نسبة % 19 مقابل % 3.6 بالصندوق، كما أن عددا مهما من مستخدمي المكتب الشريف للفوسفاط يعاني من أمراض مهنية.
ومن المنتظر أن يكون لتطبيق المادة 114 وقع مالي إضافي قدر في 485 مليون درهم سنة 2014 التي ستعرف عدة عوامل ستكون لها انعكاسات مالية إضافية يمكن أن توصل هذا الوقع إلى 891 مليون درهم منها ما يتعلق بمقترحات تعريفية للوكالة، و تعويض علاجات الأسنان على أساس التعريفية المرجعية وكذلك الأدوية.
المادة 114 والإجراءات المتخذة
من أهم الإجراءات المتعلقة بالمادة 114 ذكر المسؤول في الصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي، منح مدة زمنية محددة في خمس سنوات قابلة للتجديد، للمؤسسات المعنية، وإلزام الهيئات بالانخراط في نظام التأمين الإجباري عن المرض بعد انصرام المدة المحددة قانونا، بالإضافة إلى تسجيل جميع المأجورين بما فيهم أصحاب المعاشات الذين سبق أن تمتعوا بالتغطية، إما بواسطة عقود جماعية لدى شركات تأمين أو لدى التعاضديات أو صناديق داخلية، والتصريح سنويا للصندوق بالمعلومات المتعلقة بالتغطية الصحية المعمول بها وعدد المستفيدين. وفي السياق ذاته أكد المجلس الإداري للصندوق أنه قرر إحداث لجنة لدراسة طلبات هذه الهيئات وكيفية انخراطها بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (القرار 4 المتخذ في 28 دجنبر 2010)، وتتكون هذه اللجنة من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي والتعاضديات المعنية إضافة للوزارتين الوصيتين، وترأس اللجنة من لدن وزارة التشغيل والتكوين المهني، وتنظيم مجموعة من الاجتماعات الهدف منها دراسة كيفية تطبيق إدماج المؤسسات المعنية في نظام التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام.
عوامل إنجاح استقبال التعاضدية
ووفق المصدر ذاته فالعوامل الرهينة بإنجاح استقبال تعاضدية السككيين، هناك ضمان ديمومة التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام عبر حذف سقف الاشتراكات، تطبيقا لقرار المجلس الإداري المنعقد في 28 دجنبر 2010، ودراسة إمكانية الرفع من نسبة الاشتراكات إلى6% طبقا لتوصيات الدراسة الاكتوارية التي أجراها الصندوق سنة 2010، وضرورة مساهمة المؤسسات العمومية المعنية، بغلاف مالي لتغطية الانعكاس السلبي المترتب عن انخراطها في الصندوق، وضرورة فرز الفئات التي تعاني من أمراض مهنية والتي لا يمكن أن يتحملها الصندوق بالنظر إلى مقتضيات المادة 7 من مدونة التغطية الصحية الأساسية، وتعزيز الصندوق بتوظيفات جديدة لدعم الموارد البشرية، وإعداد الإمكانيات المادية واللوجيسيكية لاستقبال المؤمنين الجدد، وضرورة تخصيص مرحلة انتقالية لاستقبال هذه المؤسسات العمومية.
الإكراهات القانونية
فيما يتعلق بالإكراهات القانونية الخاصة بإدراج تعاضدية كتاسع تعاضدية الاحتياط الاجتماعي للسككيين إلى جانب التعاضديات المكونة للصندوق، كما وردت في عرض المسؤول الإداري لمنظمة الاحتياط الاجتماعي، فالمادة 114 تنص على إلزامية انخراط المؤسسات المعنية كمشغلين وتسجيل مأجوريهم في الهيئات المدبرة، ولم تشر إلى انخراط التعاضديات أو الصناديق الداخلية أو غيرها، وحصر عدد التعاضديات في 8 في كل من المادة 1 من المرسوم رقم 681-03-2 الصادر بتطبيق المادة 84 من القانون 00 -65 والمتعلق بتنظيم المجلس الإداري للصندوق والمادة 4 من القانون الأساسي للصندوق، مما يتطلب، وفق المصدر ذاته، مراجعة المادة 83 من القانون 00 -56. وفيما يخص تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من طرف الصندوق عن طريق إحدى التعاضديات الثمانية المكونة له مع احتفاظ تعاضدية المؤسسة المعنية بالنظام التكميلي، فقد تم رُفض، كما جاء به المصدر، من طرف رؤساء التعاضديات المكونة للصندوق الذين يطالبون بتدبير النظامين الأساسي والتكميلي. بالإضافة إلى انخراط المؤسسة المعنية في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتفويض تدبير العلاجات العادية إلى إحدى التعاضديات المكونة للصندوق، وأوضح أنه سيُعهد لهذه التعاضديات بتدبير النظامين الأساسي والتكميلي، في حين ستحتفظ تعاضدية المؤسسة المعنية بتدبير النظام التكميلي الإضافي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.