مازال تعميم التغطية الصحية على كافة المواطنين والمواطنات يصطدم ببعض الصعوبات، وفي مقدمتها المادة 114 من القانون رقم 00.65 المتعلق بالتغطية الصحية الأساسية، التي تتجاذبها مجموعة من الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية للفاعلين والفرقاء المعنيين بمقتضياتها، في الوقت الذي كرس الحق في الصحة بموجب الفصل 33 من الدستور المغربي لسنة 2011 . وفي هذا السياق لا يزال أزيد من 58 ألف مستخدم منخرطون في أقدم تعاضدية أسست منذ 1950 في المكتب الوطني للسكك الحديدية ينتظرون الموافقة على إدراج تعاضديتهم في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بعد قرار في هذا الشأن يعود إلى نهاية 29 دجنبر 2000 وتقديم المكتب الوطني للسكك الحديدية لطلب الانضمام قبل 3 سنوات. بوادر الأزمة وقالت مصدر نقابي في تصريح ل»التجديد» إن 19 بالمائة من مجموع المستفيدين من تعاضدية الاحتياط الاجتماعي للسككيين البالغ حوالي 58 ألف مستفيد يحصلون شهريا على حوالي 60 بالمائة من ميزانية التعاضدية، مما يؤخر الاستجابة للملفات العادية إلى أكثر من سنة، وأوضح المصدر، الذي حمل المسؤولية في تأخير إدراج التعاضدية في صندوق « الكنوبس» لوزارة التشغيل والتكوين المهني، أن عائلات السككيين تهدد باللجوء إلى الاحتجاج في حالة استمرار ما سماه «التعنت في معالجة جدية لمطلبهم». فيما يرى فيه مسؤولو الصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي أن قبول إدراج تعاضدية السككيين كتاسع تعاضدية إلى جانب التعاضديات المكونة للصندوق وتفعيل المادة 114 من القانون 00–65 به رهين بتجاوز عدة إشكاليات وجملة من الإكراهات القانونية التي تطرحها هذه المادة، أهمها وفق مصادر مسؤولة بالصندوق أن المادة 114 تنص على إلزامية انخراط المؤسسات المعنية كمشغلين وتسجيل مأجوريهم في الهيئات المدبرة، ولم تشر إلى انخراط التعاضديات أو الصناديق الداخلية أو غيرها. بالإضافة إلى حصر عدد التعاضديات في 8 في كل من المادة 1 من المرسوم رقم 681-03-2 الصادر بتطبيق المادة 84 من القانون 00 -65 والمتعلق بتنظيم المجلس الإداري للصندوق والمادة 4 من القانون الأساسي للصندوق، مما يتطلب حسب المصدر مراجعة المادة 83 من القانون 00 -56. وحول تنفيذ قرار الجمع العام لتعاضدية الاحتياط الاجتماعي للسككيين وجهت اللجنة البرلمانية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين بداية الشهر الجاري سؤالا كتابيا لرئيس المجلس قصد إحالته على وزير التشغيل والتكوين المهني، يتعلق بمآل «تفعيل المقتضيات القانونية من أجل تنفيذ ما تم إقراره لضمان مكتسبات مستخدمي قطاع حيوي بالنسبة لاقتصاد بلادنا، وفق نص السؤال، تتوفر «التجديد» على نسخة منه. إشكاليات وفي هذا الإطار أكد محمد نجيب ميسر نائب مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أن إدراج تعاضديات جديدة قيد الانتظار في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تواجهها عدة إشكاليات تطرحها المادة 114 على الصعيد المالي أهمها أن مستخدمي وذوي حقوق مؤسسة المكتب الوطني للسكك الحديدية، المكتب الشريف للفوسفاط ، المكتب الوطني للماء و الكهرباء يمثل % 70 من إجمالي عدد المستفيدين من المادة 114، وأن البنية الديموغرافية للمؤسسات المعنية غير متوازنة بالنظر إلى نسبة المتقاعدين التي تشكل 60 بالمائة، مما سيجعل مؤمني هذه المؤسسات يستفيدون من سلة علاجات أوسع، مقابل نسبة اشتراكات أقل بمعدل % 5 بالنسبة للنشيطين و 2.5% بالنسبة لأصحاب المعاشات. وأوضح نجيب ميسر في عرض ألقاه نهاية شهر ماي المنصرم في يوم دراسي بمجلس المستشارين أن بنية الأجور ستجعل عددا كبيرا من مستخدمي المؤسسات المعنية بالمادة 114 يستفيدون من سقف الاشتراكات المحدد في 400 درهم، بالإضافة إلى أن عددا كبيرا من مستخدمي المكتب الوطني للسكك الحديدية يعانون من أمراض مزمنة حيث تصل نسبة % 19 مقابل % 3.6 بالصندوق، كما أن عددا مهما من مستخدمي المكتب الشريف للفوسفاط يعاني من أمراض مهنية. ومن المنتظر أن يكون لتطبيق المادة 114 وقع مالي إضافي قدر في 485 مليون درهم سنة 2014 التي ستعرف عدة عوامل ستكون لها انعكاسات مالية إضافية يمكن أن توصل هذا الوقع إلى 891 مليون درهم منها ما يتعلق بمقترحات تعريفية للوكالة، و تعويض علاجات الأسنان على أساس التعريفية المرجعية وكذلك الأدوية. المادة 114 والإجراءات المتخذة من أهم الإجراءات المتعلقة بالمادة 114 ذكر المسؤول في الصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي، منح مدة زمنية محددة في خمس سنوات قابلة للتجديد، للمؤسسات المعنية، وإلزام الهيئات بالانخراط في نظام التأمين الإجباري عن المرض بعد انصرام المدة المحددة قانونا، بالإضافة إلى تسجيل جميع المأجورين بما فيهم أصحاب المعاشات الذين سبق أن تمتعوا بالتغطية، إما بواسطة عقود جماعية لدى شركات تأمين أو لدى التعاضديات أو صناديق داخلية، والتصريح سنويا للصندوق بالمعلومات المتعلقة بالتغطية الصحية المعمول بها وعدد المستفيدين. وفي السياق ذاته أكد المجلس الإداري للصندوق أنه قرر إحداث لجنة لدراسة طلبات هذه الهيئات وكيفية انخراطها بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (القرار 4 المتخذ في 28 دجنبر 2010)، وتتكون هذه اللجنة من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي والتعاضديات المعنية إضافة للوزارتين الوصيتين، وترأس اللجنة من لدن وزارة التشغيل والتكوين المهني، وتنظيم مجموعة من الاجتماعات الهدف منها دراسة كيفية تطبيق إدماج المؤسسات المعنية في نظام التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام. عوامل إنجاح استقبال التعاضدية ووفق المصدر ذاته فالعوامل الرهينة بإنجاح استقبال تعاضدية السككيين، هناك ضمان ديمومة التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام عبر حذف سقف الاشتراكات، تطبيقا لقرار المجلس الإداري المنعقد في 28 دجنبر 2010، ودراسة إمكانية الرفع من نسبة الاشتراكات إلى6% طبقا لتوصيات الدراسة الاكتوارية التي أجراها الصندوق سنة 2010، وضرورة مساهمة المؤسسات العمومية المعنية، بغلاف مالي لتغطية الانعكاس السلبي المترتب عن انخراطها في الصندوق، وضرورة فرز الفئات التي تعاني من أمراض مهنية والتي لا يمكن أن يتحملها الصندوق بالنظر إلى مقتضيات المادة 7 من مدونة التغطية الصحية الأساسية، وتعزيز الصندوق بتوظيفات جديدة لدعم الموارد البشرية، وإعداد الإمكانيات المادية واللوجيسيكية لاستقبال المؤمنين الجدد، وضرورة تخصيص مرحلة انتقالية لاستقبال هذه المؤسسات العمومية. الإكراهات القانونية فيما يتعلق بالإكراهات القانونية الخاصة بإدراج تعاضدية كتاسع تعاضدية الاحتياط الاجتماعي للسككيين إلى جانب التعاضديات المكونة للصندوق، كما وردت في عرض المسؤول الإداري لمنظمة الاحتياط الاجتماعي، فالمادة 114 تنص على إلزامية انخراط المؤسسات المعنية كمشغلين وتسجيل مأجوريهم في الهيئات المدبرة، ولم تشر إلى انخراط التعاضديات أو الصناديق الداخلية أو غيرها، وحصر عدد التعاضديات في 8 في كل من المادة 1 من المرسوم رقم 681-03-2 الصادر بتطبيق المادة 84 من القانون 00 -65 والمتعلق بتنظيم المجلس الإداري للصندوق والمادة 4 من القانون الأساسي للصندوق، مما يتطلب، وفق المصدر ذاته، مراجعة المادة 83 من القانون 00 -56. وفيما يخص تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من طرف الصندوق عن طريق إحدى التعاضديات الثمانية المكونة له مع احتفاظ تعاضدية المؤسسة المعنية بالنظام التكميلي، فقد تم رُفض، كما جاء به المصدر، من طرف رؤساء التعاضديات المكونة للصندوق الذين يطالبون بتدبير النظامين الأساسي والتكميلي. بالإضافة إلى انخراط المؤسسة المعنية في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتفويض تدبير العلاجات العادية إلى إحدى التعاضديات المكونة للصندوق، وأوضح أنه سيُعهد لهذه التعاضديات بتدبير النظامين الأساسي والتكميلي، في حين ستحتفظ تعاضدية المؤسسة المعنية بتدبير النظام التكميلي الإضافي.