التشغيل في حد ذاته دعم مباشر    إسرائيل توسع عملياتها العسكرية في قطاع غزة    الدفاع المدني يعلن مقتل 15 شخصا في غارتين إسرائيليتين على منزلين في قطاع غزة    القوات المسلحة المالية تفضح الجيش الجزائري بخصوص إسقاط طائرة بدون طيار    الصين: "هواوي" تسجل ارتفاعا في إيرادات المبيعات في 2024        المديرية الإقليمية بالجديدة تنظم ملتقى الإعلام والتوجيه 2025        طقس الأربعاء: أجواء غائمة مع تساقطات مطرية بعدد من المناطق    إسبانيا تخطو نحو تنفيذ نفق الربط القاري مع المغرب وسط رهانات مونديال 2030    واقعة تعنيف إطار صحي بقلعة السراغنة تتكرر بأكادير..    هشام جيراندو.. خيانة مفضوحة للملكية في الواقع ووطنية مزعومة في المواقع            شرطة تامسنا تُوقف مبحوثاً عنه ظهر في فيديو وهو يهدد قاصراً بسلاح أبيض    إشكاليات سوق إمزورن الأسبوعي تدفع امغار إلى مساءلة وزير الداخلية    تحديد موعد العودة للساعة الإضافية.. توقيت "مرهق" أم ضرورة اقتصادية    اختتام فعاليات دوريي أراغي والمرحوم إبراهيم مزياني ببني بوعياش    مهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي يفتتح دورته الأولى: "شاشة كبيرة لمدينة صغيرة"    بيراميدز يهز شباك الجيش 4 مرات    احتجاج يجمع أساتذة للتعليم الأولي    "التنس المغربي" يتواضع في مراكش    تدريبات تعزز انسجام "منتخب U17"    الولايات المتحدة ترسل حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط    القنصلية العامة في دوسلدورف تكرّم أئمة المساجد والمرشدين الدينيين    ريال مدريد يتجاوز سوسييداد ويبلغ نهائي كأس إسبانيا    إعلام الكابرانات ومحاولة التشويش على المنتخب الوطني    المغرب يسرّع استكشاف 44 موقعًا معدنيًا استراتيجيًا لتعزيز مكانته في سوق المعادن النادرة    كرة اليد.. المغرب يستضيف النسخة الأولى من بطولة العالم لأقل من 17 سنة ذكورا من 24 أكتوبر إلى 1 نونبر 2025    الادخار الوطني بالمغرب يستقر في أكثر من 28 في المائة على وقع ارتفاع الاستهلاك    قرار منع تسليم السيارات خارج المطارات يغضب مهنيي التأجير في المغرب    الإسبان يقبلون على داسيا سانديرو المصنوعة في طنجة    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    مزور: تسقيف الأسعار سيضر بالعرض والطلب ولن يحل مشكل الغلاء    السلطات البلجيكية تشدد تدابير الوقاية بسبب سلالة "بوحمرون" مغربية ببروكسيل    أجواء من الفرح والسرور ببرنامج راديو الناس احتفالا بعيد الفطر رفقة مجموعتي نجوم سلا والسرور (فيديو)    5 نقابات تعليمية: الوزارة تستهتر بالتّعليم العمومي وتسوّق لإنجازات لا وجود لها في الواقع    الذهب يسجل أعلى مستوى له بسبب المخاوف من الرسوم الجمركية الأمريكية    "مجموعة العمل من أجل فلسطين" تدعو لمسيرة وطنية بالرباط دعما لغزة    دراسة معمارية لإنجاز المدخل الثالث لميناء أكادير بما يقارب 20 مليون درهم    ارتفاع ضحايا غزة إلى 1042 شهيدا منذ استئناف اسرائيل عدوانها بعد الهدنة    هذا موعد رجوع المغرب إلى الساعة الإضافية    أغنية تربط الماضي بالحاضر.. عندما يلتقي صوت الحسن الثاني بإيقاعات العصر    أسعار الوقود بالمغرب تسجل انخفاضا طفيفا ابتداء من اليوم    بعثة نهضة بركان تصل إلى الكوت ديفوار استعدادا لمواجهة أسيك ميموزا    نائب في حزب الله يصف الضربة الاسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية ب"عدوان الكبير جدا"    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    القهوة في خطر.. هل نشرب مشروبًا آخر دون أن ندري؟    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    لماذا نقرأ بينما يُمكِننا المشاهدة؟    ما لم تقله "ألف ليلة وليلة"    إشباع الحاجة الجمالية للإنسان؟    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم على مجلس بلدية وزان ب30 مليون سنتيم
نشر في التجديد يوم 07 - 02 - 2014

تشكل نزع الملكية من أجل المنفعة العامة إحدى الآليات القانونية المعتمدة من طرف الدولة والمؤسسات العامة الأخرى لإجبار الخواص على التخلي عن ملكيتهم العقارية من أجل المنفعة العامة من أجل تكوين رصيد عقاري مهم للقيام بالمشاريع الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة المضاربات العقارية مقابل تعويض مناسب، وحسب الفصل الأول من (الظهير الشريف رقم 254-81-1 صادر في 11 من رجب 1402 بتنفيذ القانون رقم 81-7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت)، ف"نزع ملكية العقارات كلا أو بعضا أو ملكية الحقوق العينية العقارية لا يجوز الحكم به إلا إذا أعلنت المنفعة العامة، ولا يمكن إجراؤه إلا طبق الكيفيات المقررة في هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات المدخلة عليه كلا أو بعضا بموجب تشريعات خاصة"، إلا أن حق الملكية الخاصة أيضا من أبرز وأهم الحقوق الدستورية والقانونية لذلك غالبا ما يحدث اصطدام هذه المشاريع بالمصالح الخاصة للأفراد..
وحماية للحق الخاص في الملكية، لا يسوغ لأي جهة إدارية بموجب قرارات إدارية انفرادية نزع الملكية ما لم يجز لها التشريع ذلك، حيث تنص القاعدة القانونية على أن الاعتداء المادي هو كل عمل مادي غير شرعي تأتيه الإدارة في مواجهة الأفراد بحيث يتميز بعد شرعيته الجسيمة الشيئ الذي يفقده كل علاقة بالسلطة الإدارية المخولة للإدارة، كما أن استيلاء الإدارة على ملك الغير دون سلوك مسطرة نزع الملكية، اعتداء مادي تملك المحكمة نتيجة ذلك ولو بدون طلب تحديد طبيعة التعويض على المحكوم به والمناسب حماية للمال العام، التعويض العيني يرفع الاعتداء المادي بإرجاع الأمور إلى الوضع الطبيعي الذي يقتضيه حماية حق الملكية باعتباره حقا دستوريا، ومادي نقدي بأداء التعويض وفقا للقواعد العامة للمسؤولية الإدارية وذلك ضمانا للتوازن بين حماية المال العام وحماية حق الملكية...في قضية اليوم سنتوقف عند حدود المسؤولية الإدارية لضمان التوازن بين حماية المال العام وحماية حق المواطن في أملاكه..ما هي حيثيات هذا الملف؟
استغلال مطرح
تقدم "محمد" بدعوى قضائية ضد المجلس البلدي لمدينة وزان يشكي فيها كون هذا المجلس ألحق بعقار المخصص للفلاحة الذي يمتلكه عدة أضرار تمثلت في رمي النفايات والأزبال منذ 1989 بالنسبة للجنان الأول ومنذ 1998 بالنسبة للجنان الثاني مما ترتب عنه فساد الأرض والأشجار، والتمس الحكم على المجلس البلدي لوزان في شخص ممثله القانوني بتعويض مسبق قدره 20.000.00 درهم عن الأضرار الناتجة عن استغلال العقار كمطرح للنفايات وإجراء خبرة لتقييم الأضرار وحفظ الحق في تقديم المطالب النهائية.
وبناء على المذكرة الجوابية التي أدلى بها المجلس البلدي بتاريخ 2 ماي 2013، إلتمس هذا الأخير عدم قبول الطلب لعدم إرفاقه بالوثائق، وأن المجلس البلدي لم يسبق له أن استغل العقار كمطرح للنفايات.
وبعد إجراء الخبرة، تبين أن التعويض يتجاوز قيمة العقارين لو تم طرحهما للبيع، وبناء على المستنتجات عقب الخبرة المقدمة من طرف نائب "محمد" تلتمس فيها الحكم على المجلس المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 2 مليون و 67 ألف و40 درهم عن التعويض عن الاعتداء المادي على العقار وإتلاف أشجار الزيتون.
دفع المجلس البلدي بعدم إثبات الضرر لكونه لم يسبق له أن استغل العقار كمطرح للنفايات، حيث أسس المدعي(محمد) طلبه على واقعة وضع الإدارة المدعى عليها يدها على عقاره واستعماله كمطرح للنفايات.
من أجل التبين من الاعتداء المادي المزعوم من قبل المدعي، وكذا التعويض المستحق عن ذلك، أمرت المحكمة بإجراء خبرة عهد بشأنها إلى الخبير الذي خلص في تقريره إلى أن الجهة واضعة اليد على العقار هي المجلس البلدي لوزان التي قامت بإحداث مطرح للنفايات شملت العقارين وأن تاريخ وضع اليد كان خلال سنة 1999 بالنسبة للأول وسنة 2002 بالنسبة للثاني، محددا قيمة التعويض عن الاعتداء في مبلغ 408 ألف و700درهم.
تعليل المحكمة
قيام المجلس البلدي بإنجاز مطرح عمومي للنفايات بعقار المدعي وفق ما أثبتته الخبرة المنجزة حيادا على المساطر القانونية يشكل اعتداء ماديا على حق الملكية الذي يحظى برعاية دستورية مؤداها عدم الحد من نطاقها وممارستها إلا بموجب القانون-الفصل 35 من الدستور-.
يشكل الاعتداء المادي خطأ مرفقيا تسبب بصفة مباشرة في حدوث ضرر للمدعي، تمثل في فقد ملكه الذي انتزع منه، مما يوجب تعويضه عن الضرر الذي لحقه في هذا الشأن.
وحيث إن المحكمة تملك تحديد طبيعة التعويض المحكوم به، ولو بدون طلب والمناسب حماية للمال العام مما ارتآى نظرها رعيا للمعطيات التي تضمنها التقرير المذكور وخاصة ما تعلق بمكان تواجد العقار ومواصفاته وطبيعة تخصيصه ومساحته، واستنادا إلى سلطتها التقديرية تحديد التعويض عن الأضرار اللاحقة نتيجة الاعتداء المادي على العقار حماية المال في حدود مبلغ 300000.00 درهم، مع الأمر برفع الاعتداء المادي على العقارين كتعويض عيني بإرجاع الأمور إلى الوضع الطبيعي الذي يقتضيه حماية حق الملكية باعتباره حقا دستوريا وذلك ضمانا للتوازن بين حماية المال العام وحماية حق الملكية.
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 35 و110 و117 و118 من الدستور ومقتضيات القانون رقم 41-90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية.
حكمت المحكمة الإدارية بالحكم على المجلس البلدي لوزان في شخص ممثله القانوني برفع الاعتداء المادي على العقارين موضوع الدعوى وبأدائه لفائدة المدعي تعويضا عن الأضرار المترتبة عن الاعتداء المادي قدره 300 ألف درهم (ثلاثمائة ألف درهم مع الفوائد القانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.