تفكيك خلية إرهابية خطيرة بعد عام من المتابعة.. تفاصيل إحباط مخطط "أسود الخلافة"    نقابة الصحفيين التونسيين تدعو لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين مع التلويح بإضراب عام في القطاع    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    مع اقتراب رمضان.. توقعات بشأن تراجع أسعار السمك    مدير "البسيج": القيادي في "داعش" عبد الرحمان الصحراوي بعث بالأسلحة إلى خلية "أسود الخلافة" التي فُككت بالمغرب    الاتحاد الأوروبي يعلن تعليق عقوبات مفروضة على قطاعات اقتصادية أساسية في سوريا    مراكش.. تنسيق أمني مغربي – فرنسي يُطيح بمواطنين فرنسيين مبحوث عنهما دوليا    رصاصة شرطي توقف ستيني بن سليمان    دراسة تكشف عن ارتفاع إصابة الأطفال بجرثومة المعدة في جهة الشرق بالمغرب    وزير يقاتل في عدة جبهات دون تحقيق أي نصر!    فنلندا تغلق مكتب انفصاليي البوليساريو وتمنع أنشطتهم دون ترخيص مسبق    السد القطري يعلن عن إصابة مدافعه المغربي غانم سايس    المهاجم المغربي مروان سنادي يسجل هدفه الأول مع أتليتيك بلباو    ائتلاف مغربي يدعو إلى مقاومة "فرنسة" التعليم وتعزيز مكانة العربية    الذهب يحوم قرب أعلى مستوياته على الإطلاق وسط تراجع الدولار وترقب بيانات أمريكية    دينغ شياو بينغ وفلاديمير لينين: مدرسة واحدة في بناء الاشتراكية    ألوان وروائح المغرب تزين "معرض باريس".. حضور لافت وتراث أصيل    إصابة نايف أكرد تقلق ريال سوسييداد    وزيرة الفلاحة الفرنسية: اختيار المغرب ضيف شرف المعرض الدولي للفلاحة بباريس يعكس جودة التعاون الثنائي    انفجار يطال قنصلية روسيا بمارسيليا    فتح بحث قضائي بخصوص قتل سبعيني لابنته وزوجها ببندقية صيد    "كابتن أميركا" يواصل تصدّر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية    المعرض الدولي للفلاحة بباريس 2025.. المغرب وفرنسا يعززان تعاونهما في مجال الفلاحة الرقمية    غوتيريش: وقف إطلاق النار في غزة "هش" وعلينا تجنب تجدد الأعمال القتالية بأي ثمن    السعودية تطلق أول مدينة صناعية مخصصة لتصنيع وصيانة الطائرات في جدة    الصين: "بي إم دبليو" تبدأ الإنتاج الضخم لبطاريات الجيل السادس للمركبات الكهربائية في 2026    طقس بارد نسبيا في توقعات اليوم الإثنين    الداخلة تحتضن مشروعًا صحيًا ضخمًا: انطلاق أشغال بناء المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بسعة 300 سرير    الملك يأمر بنقل رئيس جماعة أصيلة إلى المستشفى العسكري بعد تدهور حالته الصحية    اتحاد طنجة يسقط أمام نهضة الزمامرة بثنائية نظيفة ويواصل تراجعه في الترتيب    غياب الإنارة العمومية قرب ابن خلدون بالجديدة يثير استياء وسط السكان    قاضي التحقيق بالجديدة يباشر تحقيقًا مع عدلين في قضية استيلاء على عقار بجماعة مولاي عبد الله    الوزير يدعم المغرب في الحفاظ على مكسب رئاسة الكونفدرالية الإفريقية للمصارعة وانطلاقة مشروع دراسة ورياضة وفق أفق ومنظور مستقبلي جديدة    مناقشة أول أطروحة تتناول موضوع عقلنة التعددية الحزبية في المغرب بجامعة شعيب الدكالي    آزمور.. مولود نقابي جديد يعزز صفوف المنظمة الديمقراطية للشغل    قطار يدهس رجل مجهول الهوية بفاس    نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي يدعو إلى قتل الفلسطينيين البالغين بغزة    صدمة كبرى.. زيدان يعود إلى التدريب ولكن بعيدًا عن ريال مدريد … !    نجوم الفن والإعلام يحتفون بالفيلم المغربي 'البطل' في دبي    المغربي أحمد زينون.. "صانع الأمل العربي" في نسختها الخامسة بفضل رسالته الإنسانية المُلهمة    ترامب يهنئ المحافظين في ألمانيا    إسرائيل تنشر فيديو اغتيال نصر الله    مودريتش وفينيسيوس يقودان ريال مدريد لإسقاط جيرونا    جمال بنصديق يحرز لقب "غلوري 98"    هل الحداثة ملك لأحد؟    نزار يعود بأغنية حب جديدة: «نتيا»    نجاح كبير لمهرجان ألوان الشرق في نسخته الاولى بتاوريرت    سامية ورضان: حيث يلتقي الجمال بالفكر في عالم الألوان    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم على مجلس بلدية وزان ب30 مليون سنتيم
نشر في التجديد يوم 07 - 02 - 2014

تشكل نزع الملكية من أجل المنفعة العامة إحدى الآليات القانونية المعتمدة من طرف الدولة والمؤسسات العامة الأخرى لإجبار الخواص على التخلي عن ملكيتهم العقارية من أجل المنفعة العامة من أجل تكوين رصيد عقاري مهم للقيام بالمشاريع الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة المضاربات العقارية مقابل تعويض مناسب، وحسب الفصل الأول من (الظهير الشريف رقم 254-81-1 صادر في 11 من رجب 1402 بتنفيذ القانون رقم 81-7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت)، ف"نزع ملكية العقارات كلا أو بعضا أو ملكية الحقوق العينية العقارية لا يجوز الحكم به إلا إذا أعلنت المنفعة العامة، ولا يمكن إجراؤه إلا طبق الكيفيات المقررة في هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات المدخلة عليه كلا أو بعضا بموجب تشريعات خاصة"، إلا أن حق الملكية الخاصة أيضا من أبرز وأهم الحقوق الدستورية والقانونية لذلك غالبا ما يحدث اصطدام هذه المشاريع بالمصالح الخاصة للأفراد..
وحماية للحق الخاص في الملكية، لا يسوغ لأي جهة إدارية بموجب قرارات إدارية انفرادية نزع الملكية ما لم يجز لها التشريع ذلك، حيث تنص القاعدة القانونية على أن الاعتداء المادي هو كل عمل مادي غير شرعي تأتيه الإدارة في مواجهة الأفراد بحيث يتميز بعد شرعيته الجسيمة الشيئ الذي يفقده كل علاقة بالسلطة الإدارية المخولة للإدارة، كما أن استيلاء الإدارة على ملك الغير دون سلوك مسطرة نزع الملكية، اعتداء مادي تملك المحكمة نتيجة ذلك ولو بدون طلب تحديد طبيعة التعويض على المحكوم به والمناسب حماية للمال العام، التعويض العيني يرفع الاعتداء المادي بإرجاع الأمور إلى الوضع الطبيعي الذي يقتضيه حماية حق الملكية باعتباره حقا دستوريا، ومادي نقدي بأداء التعويض وفقا للقواعد العامة للمسؤولية الإدارية وذلك ضمانا للتوازن بين حماية المال العام وحماية حق الملكية...في قضية اليوم سنتوقف عند حدود المسؤولية الإدارية لضمان التوازن بين حماية المال العام وحماية حق المواطن في أملاكه..ما هي حيثيات هذا الملف؟
استغلال مطرح
تقدم "محمد" بدعوى قضائية ضد المجلس البلدي لمدينة وزان يشكي فيها كون هذا المجلس ألحق بعقار المخصص للفلاحة الذي يمتلكه عدة أضرار تمثلت في رمي النفايات والأزبال منذ 1989 بالنسبة للجنان الأول ومنذ 1998 بالنسبة للجنان الثاني مما ترتب عنه فساد الأرض والأشجار، والتمس الحكم على المجلس البلدي لوزان في شخص ممثله القانوني بتعويض مسبق قدره 20.000.00 درهم عن الأضرار الناتجة عن استغلال العقار كمطرح للنفايات وإجراء خبرة لتقييم الأضرار وحفظ الحق في تقديم المطالب النهائية.
وبناء على المذكرة الجوابية التي أدلى بها المجلس البلدي بتاريخ 2 ماي 2013، إلتمس هذا الأخير عدم قبول الطلب لعدم إرفاقه بالوثائق، وأن المجلس البلدي لم يسبق له أن استغل العقار كمطرح للنفايات.
وبعد إجراء الخبرة، تبين أن التعويض يتجاوز قيمة العقارين لو تم طرحهما للبيع، وبناء على المستنتجات عقب الخبرة المقدمة من طرف نائب "محمد" تلتمس فيها الحكم على المجلس المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 2 مليون و 67 ألف و40 درهم عن التعويض عن الاعتداء المادي على العقار وإتلاف أشجار الزيتون.
دفع المجلس البلدي بعدم إثبات الضرر لكونه لم يسبق له أن استغل العقار كمطرح للنفايات، حيث أسس المدعي(محمد) طلبه على واقعة وضع الإدارة المدعى عليها يدها على عقاره واستعماله كمطرح للنفايات.
من أجل التبين من الاعتداء المادي المزعوم من قبل المدعي، وكذا التعويض المستحق عن ذلك، أمرت المحكمة بإجراء خبرة عهد بشأنها إلى الخبير الذي خلص في تقريره إلى أن الجهة واضعة اليد على العقار هي المجلس البلدي لوزان التي قامت بإحداث مطرح للنفايات شملت العقارين وأن تاريخ وضع اليد كان خلال سنة 1999 بالنسبة للأول وسنة 2002 بالنسبة للثاني، محددا قيمة التعويض عن الاعتداء في مبلغ 408 ألف و700درهم.
تعليل المحكمة
قيام المجلس البلدي بإنجاز مطرح عمومي للنفايات بعقار المدعي وفق ما أثبتته الخبرة المنجزة حيادا على المساطر القانونية يشكل اعتداء ماديا على حق الملكية الذي يحظى برعاية دستورية مؤداها عدم الحد من نطاقها وممارستها إلا بموجب القانون-الفصل 35 من الدستور-.
يشكل الاعتداء المادي خطأ مرفقيا تسبب بصفة مباشرة في حدوث ضرر للمدعي، تمثل في فقد ملكه الذي انتزع منه، مما يوجب تعويضه عن الضرر الذي لحقه في هذا الشأن.
وحيث إن المحكمة تملك تحديد طبيعة التعويض المحكوم به، ولو بدون طلب والمناسب حماية للمال العام مما ارتآى نظرها رعيا للمعطيات التي تضمنها التقرير المذكور وخاصة ما تعلق بمكان تواجد العقار ومواصفاته وطبيعة تخصيصه ومساحته، واستنادا إلى سلطتها التقديرية تحديد التعويض عن الأضرار اللاحقة نتيجة الاعتداء المادي على العقار حماية المال في حدود مبلغ 300000.00 درهم، مع الأمر برفع الاعتداء المادي على العقارين كتعويض عيني بإرجاع الأمور إلى الوضع الطبيعي الذي يقتضيه حماية حق الملكية باعتباره حقا دستوريا وذلك ضمانا للتوازن بين حماية المال العام وحماية حق الملكية.
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 35 و110 و117 و118 من الدستور ومقتضيات القانون رقم 41-90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية.
حكمت المحكمة الإدارية بالحكم على المجلس البلدي لوزان في شخص ممثله القانوني برفع الاعتداء المادي على العقارين موضوع الدعوى وبأدائه لفائدة المدعي تعويضا عن الأضرار المترتبة عن الاعتداء المادي قدره 300 ألف درهم (ثلاثمائة ألف درهم مع الفوائد القانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.