أصدر مكتب الصرف دورية 1/2014 في موضوع تنفيذ احكام المساهمة الابرائية المحددة بموجب المادة 4 مكرر مرتين من قانون المالية الجاري ويتعلق الامر بابراء ذمة المهربين (مالكي اصول وأموال خارج ارض الوطن الغير خاضعة لنظم الصرف المعمول بها) شريطة إدخال الممتلكات للمغرب والتصريح بها لدى الجهات المعنية . وجاءت دورية مكتب الصرف في عشرة فصول توضيحية تبرز اليات وطرق تنفيذ احكام مادة المساهمة الابرائية للاصول والاموال المحتفظ بها بالخارج ، ويتعين بموجبها على كل مالك لاصول في وضعية مخالفة للقانون الضريبي ولمواثيق الصرف التصريح بممتلكاته لدى احدى البنوك او مؤسسات القروض والمؤسسات المشابهة المنظمة بقانون 34/03 . واوضحت الدورية ان التصريح يجب ان يكون وفق مطبوع محدد "مرفق بالدورية " يبين طبيعة الممتلكات والسيولة المملوكة بالخارج كما حددتها المادة 4 المعنية على ان يرفق التصريح بوثائق ثبوتية (ملكية ..كشوف حسابات ..) ،كما نصت على كون اي تحويل في اطار المساهمة الابرائية يخضع للترقيم والتاشير وأكدت على ضرورة موافقة قيمة التحويل مع ما صرح به، بالاضافة الى اجراءات مصاحبة اخرى . واكدت الدورية 1/2014 في فصلها العاشر ان العمل بالاجراءات والاليات المبينة بها يدخل حيز التنفيذ ابتداءا من تاريخ النشر. وكان قانون المالية للسنة الجارية قد حدد في المادة المعنية جزاءات وشروط تطبيق المساهمة الابرائية بالاضافة الى حصر مخالفات الصرف المعنية والمخالفات الضريبية والرقابية ، كما حدد سعر المساهمة الابرائية في 10 بالمائة للممتلكات العقارية والقيم المنقولة والاصول المالية ، و5 المائة من مبلغ الموجودات النقدية المرجعة ،و2 بالمائة من مبلغ الموجودات النقدية المرجعة للمغرب والمباعة في سوق الصرف المغربي. هذا وترصد حصيلة المساهمة الابرائية لفائدة صندوق دعم التماسك الاجتماعي