أصدر مكتب الصرف دورية بخصوص الأشخاص المتوفرين على إقامة، أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي بالمغرب، والذين ارتكبوا مخالفات في مجال الرقابة على الصرف، في ما يتعلق بالممتلكات أو بالعملات الأجنبية، تمنح لهم مدة سنة تبتدئ من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر من 2014 لاكتتاب تصريح وأداء المساهمة الإبرائية برسم هذه الممتلكات. ويستفاد من الدورية أن إحداث مساهمة إبرائية برسم الممتلكات بالخارج المنشأة خارج القوانين المنظمة للصرف والتشريع الجبائي، قبل فاتح يناير 2014 تشمل أملاك عقارية بأي شكل من الأشكال، وأصول مالية وقيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال والدين مملوكة بالخارج، وودائع نقدية مودعة بحسابات مفتوحة لدى هيآت مالية، أو هيأت للقرض أو مصاريف موجودة بالخارج. وحسب الدورية يتعين على مؤسسات القرض والهيآت المماثلة أن تفتح حسابا بالدرهم القابل للتحول أو بالعملة الأجنبية في اسم الأشخاص الذاتيين أو المعنويين المعنيين من أجل إيداع الموجودات والودائع بالعملة الأجنبية، وأن تقتطع من المنبع المساهمة الإبرائية بالسعر المحدد، ودفعها إلى قابض إدارة الضرائب التابع لها مقرها، وذلك خلال الشهر الذي تم خلاله توطين الموجودات والعملات الأجنبية. ويحدد سعر المساهمة الإبرائية في 10 في المائة، من قيمة الاقتناء للممتلكات العقارية الموجودة بالخارج، ومن قيمة الاكتتاب أو الاقتناء للأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال أو الدين الموجودة بالخارج، و5 في المائة من مبلغ الموجودات النقدية المرجعية للمغرب، والتي يجب بيعها بنسبة لا تقل عن 25 في المائة في سوق الصرف بالمغرب، مقابل الدرهم والباقي يودع في حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل مفتوحة لدى مؤسسات القرض أو الهيآت المماثلة الموجودة بالمغرب.