اتّهم القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العزيز أفتاتي، المعارضة البرلمانية بالسعي إلى الإبقاء على الخلط القائم فيما يتعلق بممتلكات المغاربة الموجودة بالخارج، وبين ممتلكات أباطرة المخدرات وناهبي المال العام. وقال في تصريح ل«المساء» إن التعديل الذي جاءت به الحكومة والرامي إلى إحداث مساهمة إبرائية لفتح المجال أمام الأشخاص الذاتيين والمعنويين، الذين خالفوا القانون الجبائي، يدخل ضمن سعي الحكومة الحالية إلى تطبيق القانون، وفي الوقت نفسه يجسّد إرادتها في فتح باب المصالحة مع المخالفين للقانون. وفي نبرة تهكمية، قال أفتاتي إن الذين رفضوا هذا التعديل، وخلطوا الأوراق بهذا الخصوص، لا يميزون بين الجباية والجناية، وهناك بون شاسع بين الأمرين، مضيفا أنه لا غرابة في أن نجد الذين يدافعون عن تقنين المخدرات والكيف هم أنفسهم من يدافع عن استمرار الخلط فيما يتعلّق بالممتلكات المتواجدة بالخارج. وانتقد النائب البرلماني المثير للجدل الحكومات السابقة، التي لم تقم بأي إجراء، سواء تعلق الأمر بالمخالفات المرتبطة بالصرف أو الضرائب أو الأموال الموجودة بالخارج من عقارات وأصول، وقال إن من يجد نفسه محرجا من تطبيق هذا التعديل هم أباطرة المخدرات والمتورطون في صفقات مشبوهة والرشاوى الكبيرة. وأضاف في تصريحه عقب مصادقة مجلس النواب على القراءة الثانية لمشروع قانون المالية لسنة 2014 «إنني أحب أن أذكّر أن القانون المنظم للصرف تم وضعه من طرف عبد الرحيم بوعبيد بصفته رئيسا للوزراء بالنيابة سنة 1959، وأن المقتضيات الواردة في المادة 5 من قانون المالية برسم سنة 2007 تم وضعها من طرف فتح الله ولعلو. من جانب آخر، عبّر وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد عن أسفه لتسييس موضوع هذا التعديل، وقال في أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أول أمس: «إنني أرفض سماع كلمة تبييض الأموال أو تهريبها، وقال خير الخطائين التوابون، ونحن إذا لم نربح من هذا التعديل، لن نخسر، وسنضمن سرية جميع المعطيات المتعلقة به». ويرمي التعديل الذي جاءت به الحكومة إلى إحداث مساهمة إبرائية برسم الممتلكات المنشأة بالخارج قبل فاتح يناير 2014، دون مراعاة القوانين المنظمة للصرف وللتشريع الجبائي من طرف الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي بالمغرب، والذين ارتكبوا مخالفات الصرف المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 30 غشت 1949، أو تلك المتعلقة بالمخالفات الجبائية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، التي تم إحداثها برسم قانون المالية لسنة 2007. وتتكون الممتلكات بالخارج من الأملاك العقارية المملوكة بأي شكل من الأشكال، والأصول المالية والقيم المنقولة وسندات رأس المال، والودائع النقدية المودعة بالحسابات المفتوحة لدى الهيئات المالية، وهيئات القرض و المصارف الموجود بالخارج. كما يتحدث التعديل عن المخالفات المتعلقة بالمدونة العامة للضرائب بخصوص عدم التصريح بالدخول والحاصلات والأرباح وزائد القيمة برسم الممتلكات العقارية والقيم المنقولة والموجودات من العملات الأجنبية بالخارج. والتزمت الحكومة بتوفير ضمانات للأشخاص المعنيين، الذين اكتتبوا المساهمة الإبرائية من ضمان لكتمان الهوية برسم جميع العمليات المنجزة في إطار هذه المساهمة، وعدم إجراء أي متابعة إدارية أو قضائية بعد أداء مبلغ المساهمة الإبرائية.