أحالت الأمانة العامة للحكومة على المجلس الحكومي للمناقشة والمصادقة مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها. ويأتي المشروع تطبيقا لمقتضيات الفصل 87 من الدستور، الذي ينص على أنه يحدد قانون تنظيمي القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها وكذا حالات التنافي مع الوظيفة الحكومية، وقواعد الحد من الجمع بين المناصب والقواعد الخاصة بتصريف الحكومة المنتهية مهامها للأمور الجارية. ويهدف مشروع القانون التنظيمي - حسب مذكرة تقديمية- إلى تمكين الحكومة من قواعد محددة وواضحة كفيلة بتأطير عملها وتنظيم آليات اشتغالها بما يحقق المرونة والفعالية اللازمتين لتمكينها من مهامها وفق قواعد الحكامة الجيدة. ويتضمن مشروع القانون محاور بقواعد تنظيم وتسيير أشغال الحكومة، و اجتماعات مجلس الحكومة، و أحكام تتعلق بمشاريع النصوص القانونية المعروضة على مسطرة المصادقة، و مشاركة أعضاء الحكومة في أشغال البرلمان، و الوضع القانوني لأعضاء الحكومة وكيفية تأليف دواوينهم، و حالات التنافي والقواعد المتعلقة بالجمع بين المناصب، و القواعد الخاصة بتصريف الحكومة المنتهية مهامها للأمور الجارية ومهام الحكومة الجديدة قبل تنصيبها من قبل مجلس النواب. ومن بين ما يقترحه مشروع القانون المكون من 40 مادة، في جانب مشاريع النصوص القانونية المعروضة على مسطرة المصادقة، أن تكون مشاريع القوانين الرامية إلى سن أي تشريع جديد أو مراجعة تشريع قائم موضوع دراسة تأثير تعد وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بحيث يجب أن تتضمن دراسة التأثير حسب الحالة تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للأحكام التشريعية المزمع سنها أو مراجعتها، وكذا مدى تطابق مشروع القانون مع منظومة القواعد القانونية الوطنية والاتفاقات الدولية التي انخرط فيها المغرب أو انضم إليها. كما يقترح مشروع القانون أن تخصص الحكومة اجتماعا كل شهر على الأقل لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان ولا سيما تلك المقدمة من قبل الأعضاء المنتمين إلى المعارضة البرلمانية وتحديد موقف الحكومة بشأنها. من جهة أخرى، يقترح المصدر ذاته، أن يحدد بنص تنظيمي الأجرة الشهرية والتعويضات والمنافع العينية الممنوحة لأعضاء الحكومة وعدد مستخدمي المنزل وأصنافهم الذين يوضعون رهن إشارتهم.