تصنيف "الفيفا".. المنتخب المغربي ل"الفوتسال" يصعد بمركز واحد    تقلبات جوية متوقعة اليوم الجمعة.. أمطار ورياح قوية بالمملكة    توقيف شخص ومطاردة آخرين من المتورطين في تبادل العنف باستعمال الأسلحة البيضاء بالجديدة    السياسي الفرنسي روبرت مينار يصف النظام الجزائري بالفاسد واللصوصي    زيارة وفد من برلمان الأنديز إلى العيون تعزز التعاون المغربي – اللاتيني وتؤكد دعم مبادرة الحكم الذاتي    بشرى حجيج رئيسة الكونفدرالية الإفريقية للكرة الطائرة تشرف على حفل افتتاح بطولة إفريقيا للأندية في أبوجا    بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى من جهة نورماندي    أسعار النفط تواصل التراجع عالميا بعد قرارت ترامب الجمركية    مباحثات أفرو-مغربية على هامش القمة العالمية للاعاقة المعقدة ببرلين    النفط يواصل تراجعع بعد رسوم ترامب وبرميل برنت يبلغ أدنى مستوياته منذ 2021    كيوسك الجمعة | حكومة مدريد تطلق دراستين جديدتين للنفق البحري مع المغرب    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    النفط يواصل التراجع بعد رسوم ترامب وبرميل برنت يبلغ أدنى مستوياته منذ 2021    الرباط تحتضن اجتماعا لتتبع مخطط تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة    دونالد ترامب يدعم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان بعد إدانتها أمام القضاء    مسيرة حاشدة مرتقبة في باريس لدعم انفصال جمهورية القبائل    نقابيون يتهمون المدير الإقليمي للتجهيز بأزيلال بالتمييز بين الموظفين على أساس الانتماء النقابي    المنتخب المغربي لأقل من 17سنة يتعادل مع نظيره الزامبي (0-0)    سوق الأسهم السعودية تتفاعل مع رسوم ترمب الجمركية وتخسر 1.2 في المئة    الاتحاد الأوروبي يرغب في تعزيز شراكته الاستراتيجية مع المغرب    بوادر تحوّل في الموقف البريطاني تجاه الصحراء المغربية    المغرب والأمم المتحدة يستعدان لافتتاح مركز دولي بالمغرب لدعم عمليات حفظ السلام    الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا    إسرائيل تواصل حرب إبادتها بلا حدود.. يوم آخر دامٍ في غزة يؤدي بحياة 112 شهيدا وسط صمت ولا مبالاة عالميين    وزير خارجية فرنسا يجدد دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء أمام البرلمان الفرنسي    حادثة مروعة بطنجة.. شاب يفقد حياته دهساً قرب نفق أكزناية    "أشبال U17" يتعادلون مع زامبيا    التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره الزامبي    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"        بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل أشغال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة
نشر في أكورا بريس يوم 19 - 07 - 2013

انعقد يوم الخميس 9من رمضان 1434 الموافق ل 18يوليوز 2013 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.
في بداية أشغاله، تدارس المجلس ووافق على ثلاث مشاريع قوانين تنظيمية تهدف إلى تنزيل المقتضيات الدستورية في إطار المخطط التشريعي للحكومة. يتعلق النص الأول بمشروع قانون تنظيمي رقم 13-065 يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، تقدم به السيد وزير الدولة. ويأتي مشروع هذا القانون التنظيمي تطبيقا لمقتضيات الفصل 87 من الدستور وهو يهدف إلى تمكين الحكومة من قواعد محددة وواضحة كفيلة بتأطير عملها وتنظيم آليات اشتغالها بما يحقق المرونة والفعالية اللازمتين لتمكينها من الاضطلاع بمهامها وفق قواعد الحكامة الجيدة. ويتضمن هذا المشروع قواعد تنظيم وتسيير أشغال الحكومة، واجتماعات مجلس الحكومة، والأحكام المتعلقة بمشاريع النصوص المعروضة على مسطرة المصادقة و مشاركة أعضاء الحكومة في أشغال البرلمان.كما يتضمن هذا المشروع الوضع القانوني لأعضاء الحكومة وكيفية تأليف دواوينهم، وحالات التنافي والقواعد المتعلقة بالجمع بين المناصب، والقواعد الخاصة بتصريف الحكومة المنتهية مهامها للأمور الجارية ومهام الحكومة الجديدة قبل تنصيبها من قبل مجلس النواب.
ويهم النص الثاني مشروع قانون تنظيمي رقم 13-066 يتعلق بالمحكمة الدستورية، تقدم به السيد الأمين العام للحكومة. يندرج مشروع هذا القانون التنظيمي في إطار تطبيق أحكام الفصل 131 من الدستور وهو يهدف إلى مطابقة القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري مع أحكام الدستور
وملاءمته مع المستجدات التي أتى بها هذا الأخير، كإضافة بعض الاختصاصات الجديدة وتغيير طريقة تعيين أعضاء المحكمة وكذا توسيع حالات التنافي لتشمل ممارسة بعض المهن الحرة. ففي ما يتعلق باختصاصات المحكمة ينص مشروع القانون التنظيمي على إمكانية إحالة رئيس الحكومة لكل قضية ذات طابع دستوري على المحكمة الدستورية، واختصاص المحكمة في مراقبة مطابقة الالتزامات الدولية للدستور، والإحالة على قانون تنظيمي لاحق لتحديد شروط وإجراءات تطبيق اختصاص المحكمة بالنظر في كل دفع بعدم دستورية قانون. كما ينص المشروع على تغيير النصاب القانوني لإحالة القوانين على المحكمة الدستورية إلى خمس أعضاء مجلس النواب أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين طبقا لأحكام الدستور.كما نص المشروع على أن التعيين في منصب الأمين العام للمحكمة الدستورية يتم بظهير، باعتباره منصبا تابعا لمؤسسة ذات صبغة قضائية والتي تبقى، طبقا لفصل السلط، من صلاحية جلالة الملك.
أما النص الثالث، فيهم مشروع قانون تنظيمي رقم 13-085 يتعلق بطريقة تسيير اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق، تقدم السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة. ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام الفصل 67 من الدستور الذي وسع من اختصاصات اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق، بحيث لم يعد دورها يقتصر على جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، بل امتد إلى جمع المعلومات المتعلقة بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية. وينص هذا المشروع على مقتضيات هيكلة اللجان وكيفية تشكيلها، كما ينص على عدم إمكانية تشكيل لجان بخصوص وقائع تكون موضوع متابعة قضائية بالإضافة إلى تحديد عدد أعضاء اللجان البرلمانية وتعيينهم وفقا لمبدأ التمثيل النسبي.كما يتضمن المشروع مقتضيات تهم اشتغال لجان تقصي الحقائق وتقاريرها والإحالة على المحكمة الدستورية.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 665-12-2 بتمديد أجل التصريح بأعمال جلب الماء القائمة المنصوص عليه في المادة 20 من المرسوم رقم 96-07-2 الصادر في 19 محرم 1430(16 يناير 2009) بتحديد مسطرة منح التراخيص والامتيازات المتعلقة بالملك العام المائي، تقدم به السيد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة. وينص هذا المشروع على تمديد أجل التصريح بأعمال جلب الماء القائمة المنصوص عليه في المادة 20 من المرسوم رقم 2.07.96 السالف الذكر بإضافة سنتين إضافيتين
ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، وذلك نظرا لأهمية هذا التصريح بالنسبة لجرد الموارد المائية وتقييمها والمحافظة عليها، وتسوية الوضعية القانونية لنقط جلب الماء غير المرخصة التي لم يتمكن أصحابها من التصريح بها.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 731-12-2 بتحديد قائمة المتاحف التابعة لوزارة الثقافة والتي تكلف "المؤسسة الوطنية للمتاحف" بإدارتها وتدبير شؤونها والمحافظة عليها، تقدم به السيد وزير الثقافة.ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد قائمة المتاحف التي توضع رهن إشارة المؤسسة الوطنية للمتاحف وتحديد أماكنها ونوعيتها، والتنصيص على أن تسليم العقارات المعنية والمجموعات المتحفية التي تحتوي عليها سيتم بقرار مشترك لوزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية وبتنسيق مع رئيس المؤسسة. كما ينص المشروع على تولي رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف تعيين المحافظين المشرفين على المتاحف الموضوعة رهن إشارة المؤسسة وذلك استثناء من أحكام المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.94.619 الصادر في 31 يناير 1995 بإحداث وتنظيم المتاحف التابعة لوزارة الثقافة.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. ويتعلق الأمر بالسيد عبد الحق عللات، الذي عين بمنصب مدير المحاسبة الوطنية بالمندوبية السامية للتخطيط، والسيدة نادية عنوز بمنصب مفتشة عامة بالمندوبية السامية للتخطيط، والسيد مهدي طالب بمنصب مدير للتقنين والتطوير والجودة بوزارة السياحة، والسيد إدريس مصباح بمنصب مفتش عام بالمندوبية السامية للمياه والغابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.