فوزي لقجع نائب أول لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم    توقيف شخص بتهمة الوشاية الكاذبة حول جريمة قتل وهمية    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بانتصار دراماتيكي على ريال مدريد    الأمن يصيب جانحا بالرصاص بالسمارة    مراكش… توقيف شخص للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإلحاق خسارة مادية بممتلكات خاصة وحيازة سلاح أبيض في ظروف تشكل خطرا على المواطنين.    بنكيران يتجنب التعليق على حرمان وفد "حماس" من "التأشيرة" لحضور مؤتمر حزبه    الدوري الماسي: البقالي يحل ثانيا في سباق 3000 متر موانع خلال ملتقى شيامن بالصين    الرصاص يلعلع في مخيمات تندوف    قتلى في انفجار بميناء جنوب إيران    الكرفطي ينتقد مكتب اتحاد طنجة: بدل تصحيح الأخطاء.. لاحقوني بالشكايات!    بنكيران: "العدالة والتنمية" يجمع مساهمات بقيمة مليون درهم في يومين    المباراة الوطنية الخامسة عشر لجودة زيت الزيتون البكر الممتازة للموسم الفلاحي 2024/2025    الكلية متعددة التخصصات بالناظورتحتضن يوما دراسيا حول الذكاء الاصطناعي    أدوار جزيئات "المسلات" تبقى مجهولة في جسم الإنسان    أخنوش يمثل أمير المؤمنين جلالة الملك في مراسم جنازة البابا فرانسوا    مناظرة جهوية بأكادير لتشجيع رياضي حضاري    تتويج 9 صحفيين بالجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في المجال الفلاحي والقروي    العثور على جثة بشاطئ العرائش يُرجح أنها للتلميذ المختفي    بواشنطن.. فتاح تبرز جاذبية المغرب كقطب يربط بين إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة    جديد نصر مكري يكشف عن مرحلة إبداعية جديدة في مسيرته الفنية    الجامعي: إننا أمام مفترق الطرق بل نسير إلى الوراء ومن الخطير أن يتضمن تغيير النصوص القانونية تراجعات    إطلاق مشروعي المجزرة النموذجية وسوق الجملة الإقليمي بإقليم العرائش    مؤتمر "البيجيدي" ببوزنيقة .. قياديان فلسطينيان يشكران المغرب على الدعم    برهوم: الشعب المغربي أكد أنه لا يباع ولا يشترى وأن ضميره حي ومواقفه ثابتة من القضية الفلسطينية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    بدء مراسم جنازة البابا في الفاتيكان    جيدو المغرب ينال ميداليات بأبيدجان    المغرب يرفع الرهان في "كان U20"    المغرب يرسّخ مكانته كمركز صناعي إفريقي ويستعد لبناء أكبر حوض لبناء السفن في القارة    البشر يواظبون على مضغ العلكة منذ قرابة 10 آلاف سنة    هولندا.. تحقيقات حكومية تثير استياء المسلمين بسبب جمع بيانات سرية    شبكات إجرامية تستغل قاصرين مغاربة في بلجيكا عبر تطبيقات مشفرة    تصفية حسابات للسيطرة على "موانئ المخدرات" ببني شيكر.. والدرك يفتح تحقيقات معمقة    من تندرارة إلى الناظور.. الجهة الشرقية في قلب خارطة طريق الغاز بالمغرب    تتويج الفائزين في مباريات أحسن رؤوس الماشية ضمن فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب 2025    جلالة الملك يهنئ رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بالعيد الوطني لبلادها    كرانس مونتانا: كونفدرالية دول الساحل تشيد بالدعم الثابت للمغرب تحت قيادة الملك محمد السادس    ماذا يحدث في بن أحمد؟ جريمة جديدة تثير الرعب وسط الساكنة    بدء مراسم تشييع البابا فرنسيس في الفاتيكان    ولاية أمن الدار البيضاء توضح حقيقة فيديو أربعة تلاميذ مصحوب بتعليقات غير صحيحة    لقاء يتأمل أشعار الراحل السكتاوي .. التشبث بالأمل يزين الالتزام الجمالي    الشافعي: الافتتان بالأسماء الكبرى إشكالٌ بحثيّ.. والعربية مفتاح التجديد    المرتبة 123 عالميا.. الرباط تتعثر في سباق المدن الذكية تحت وطأة أزمة السكن    المعرض الدولي للنشر والكتاب يستعرض تجربة محمد بنطلحة الشعرية    الصين تخصص 6,54 مليار دولار لدعم مشاريع الحفاظ على المياه    الهلال السعودي يبلغ نصف نهائي نخبة آسيا    وثائق سرية تكشف تورط البوليساريو في حرب سوريا بتنسيق إيراني جزائري    الجهات تبصِم "سيام 2025" .. منتجات مجالية تعكس تنوّع الفلاحة المغربية    العالم والخبير في علم المناعة منصف السلاوي يقدم بالرباط سيرته الذاتية "الأفق المفتوح.. مسار حياة"    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    متدخلون: الفن والإبداع آخر حصن أمام انهيار الإنسانية في زمن الذكاء الاصطناعي والحروب    الرباط …توقيع ديوان مدن الأحلام للشاعر بوشعيب خلدون بالمعرض الدولي النشر والكتاب    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تيسير الفقه المالي وفق تطبيقاته المعاصرة (2)
نشر في التجديد يوم 17 - 06 - 2013

تهدف هذه السلسلة إلى تيسير فهم فقه المعاملات المالية وتطبيقاته المعاصرة التي تجريها المؤسسات المالية سواء كانت بنوكا أو أسواقا مالية أو مؤسسات التأمين التعاوني، والتي تعتبر الأرضية الاجتهادية للفقه المالي الإسلامي ومجال تطبيق مختلف منتجات الهندسة المالية الإسلامية.
وسنخصص المحور الأول لصيغ التمويل والاستثمار البنكية ، والمحور الثاني للأدوات المالية في الأسواق المالية ثم المحور الثالث لمؤسسات التأمين التعاوني.
المحور الأول: صيغ التمويل والاستثمار البنكية
بدأنا الحديث عن صيغة» المشاركة» كأهم صيغ التمويل والاستثمار التي كانت معروفة في الفقه الإسلامي ، والتي أصبحت لها تطبيقات متنوعة في مجال المعاملات البنكية الاسلامية. ونتوقف الان عند صيغة « المضاربة» أو «القراض» كما يسميها الفقهاء.
الصيغة الثانية: المضاربة
أولا: تعريف المضاربة
المضاربة في اللغة على وزن مفاعلة من الضرب: وهو السير في الأرض1.
وفي اصطلاح الفقهاء يعرف ابن رشد المضاربة « بأن يعطي الرجل للرجل المال على أن يتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال. أي جزء مما يتفقان عليه 'ثلثا ' أو 'ربعا' أو نصفا ' « 2. وأهل العراق يسمون هذه المعاقدة مضاربة، وأهل الحجاز يسمونها قراضا3.
وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم المضاربة في الفقه الإسلامي يختلف عن مدلوله في الفكر الاقتصادي الرأسمالي الذي يعتبر المضاربةSpéculation مرادفا للتخمين والمقامرة للاستفادة من فروق أسعار الأسهم والسندات أو العملات في الأسواق المالية، وهو الأسلوب الذي كان خلف الكثير من الأزمات المالية التي عرفها النظام الرأسمالي.وتنقسم المضاربة إلى قسمين:
-المضاربة المطلقة: وهي التي لا تتقيد بشروط معينة يضعها رب المال وذلك من حيث الزمان والمكان وطبيعة النشاط... الخ.
- المضاربة المقيدة: وهي التي تكون في عملية معينة أو مشروع محدد وبشروط خاصة يضعها رب المال على المضارب.
ثانيا: دليل مشروعية المضاربة
المضاربة مشروعة بالكتاب والسنة و الإجماع، فقد جاء ذكر المضاربة في القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة المزمل: (أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا) ?4، وقد روى الإمام مالك عن العلاء بن عبد الرحمان عن أبيه عن جده :»أن عثمان بن عفان أعطاه مالا قراضا يعمل فيه على أن الربح بينهما»5 ، و في ذلك يقول ابن رشد : « لا خلاف بين المسلمين على جواز القراض، وأنه مما كان في الجاهلية فأقره الإسلام»6.
ثالثا:شروط المضاربة وكيفية تطبيقها
وقد لخصها ابن جزي في ستة شروط كما يلي7:
الأول: أن يكون رأس المال دنانير أو دراهم.
الثاني: أن يكون الجزاء مسمى كالنصف، ولا يجوز أن يكون مجهولاً.
الثالث: أن لا يضرب أجل العمل، خلافاً لأبي حنيفة.
الرابع: أن لا ينضم إليه عقد آخر كالبيع وغيره.
الخامس: أن لا يحجر على العمل فيقصر على سلعة واحدة أو دكان.
السادس: أن لا يشترط أحدهما لنفسه شيئاً، ينفرد به من الربح.
أما بخصوص ضوابط تطبيقاتها المعاصرة، فقد أقر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قرار رقم: 30 (3/4) مجموعة من الضوابط والشروط المنظمة لصيغة المضاربة تحت مسمى»صكوك أوسندات المقارضة» نوردها مفصلة نظراً لأهميتها كما يلي 8:
أولاً: من حيث الصيغة المقبولة شرعاً لصكوك المقارضة
1- سندات المقارضة هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القراض (المضاربة) بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصاً شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه، بنسبة ملكية كل منهم فيه. ويفضل تسمية هذه الأداة الاستثمارية «صكوك المقارضة».
2- الصورة المقبولة شرعاً لسندات المقارضة بوجه عام لابد أن تتوافر فيها العناصر التالية:
العنصر الأول:
أن يمثل الصك ملكية حصة شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك لإنشائه أو تمويله، وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى نهايته. وترتب عليها جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرعاً للمالك في ملكه من بيع وهبة ورهن وإرث وغيرها، مع ملاحظة أن الصكوك تمثل رأس مال المضاربة.
العنصر الثاني:
يقوم العقد في صكوك المقارضة على أساس أن شروط التعاقد تحددها نشرة الإصدار وأن الإيجاب يعبر عن الاكتتاب في هذه الصكوك، وأن القبول تعبر عنه موافقة الجهة المصدرة.
ولابد أن تشتمل نشرة الإصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعاً في عقد القراض (المضاربة) من حيث بيان معلومية رأس المال وتوزيع الربح مع بيان الشروط الخاصة بذلك الإصدار على أن تتفق جميع الشروط مع الأحكام الشرعية.
العنصر الثالث:
أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب باعتبار ذلك مأذوناً فيه من المضارب عند نشوء السندات مع مراعاة الضوابط التالية:
أ- إذا كان مال القراض المتجمع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل بالمال ما يزال نقوداً فإن تداول صكوك المقارضة يعتبر مبادلة نقد بنقد وتطبق عليه أحكام الصرف.
ب- إذا أصبح مال القراض ديوناً تطبق على تداول صكوك المقارضة أحكام التعامل بالديون.
ج- إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقاً للسعر المتراضى عليه، على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعياناً ومنافع. أما إذا كان الغالب نقوداً أو ديوناً فتراعى في التداول الأحكام الشرعية التي ستبينها لائحة تفسيرية توضع وتعرض على المجمع في الدورة القادمة.
وفي جميع الأحوال يتعين تسجيل التداول أصولياً في سجلات الجهة المصدرة.
العنصر الرابع:
أن من يتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك لاستثمارها وإقامة المشروع بها هو المضارب، أي عامل المضاربة، ولا يملك من المشروع إلا بمقدار ما قد يسهم به بشراء بعض الصكوك، فهو رب مال بما أسهم به، بالإضافة إلى أن المضارب شريك في الربح بعد تحققه بنسبة الحصة المحددة له في نشرة الإصدار، وتكون ملكيته في المشروع على هذا الأساس. وأن يد المضارب على حصيلة الاكتتاب في الصكوك وعلى موجودات المشروع هي يد أمانة لا يضمن إلا بسبب من أسباب الضمان الشرعية.
3- مع مراعاة الضوابط السابقة في التداول: يجوز تداول صكوك المقارضة في أسواق الأوراق المالية، إن وجدت، بالضوابط الشرعية، وذلك وفقاً لظروف العرض والطلب ويخضع لإرادة العاقدين. كما يجوز أن يتم التداول بقيام الجهة المصدرة في فترات دورية معينة بإعلان أو إيجاب يوجه إلى الجمهور تلتزم بمقتضاه خلال مدة محددة بشراء هذه الصكوك من ربح مال المضاربة بسعر معين، ويحسن أن تستعين في تحديد السعر بأهل الخبرة، وفقاً لظروف السوق والمركز المالي للمشروع. كما يجوز الإعلان عن الالتزام بالشراء من غير الجهة المصدرة من مالها الخاص، على النحو المشار إليه.
4- لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال، فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمناً بَطَلَ شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل.
5- لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار ولا صك المقارضة الصادر بناء عليها على نص يلزم بالبيع ولو كان معلقاً أو مضافاً للمستقبل، وإنما يجوز أن يتضمن صك المقارضة وعداً بالبيع وفي هذه الحالة لا يتم البيع إلا بعقد بالقيمة المقدرة من الخبراء وبرضى الطرفين.
6- لا يجوز أن تتضمن نشرة الإصدار ولا الصكوك المصدرة على أساسها نصاً يؤدي إلى احتمال قطع الشركة في الربح، فإن وقع كان العقد باطلاً.
ويترتب على ذلك:
أ- عدم جواز اشتراط مبلغ محدد لحملة الصكوك أو صاحب المشروع في نشرة الإصدار وصكوك المقارضة الصادرة بناء عليها.
ب- أن محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعي، وهو الزائد على رأس المال وليس الإيراد أو الغلة. ويعرف مقدار الربح، إما بالتنضيض9 أو بالتقويم للمشروع بالنقد، وما زاد على رأس المال عند التنضيض أو التقويم فهو الربح الذي يوزع بين حملة الصكوك وعامل المضاربة، وفقاً لشروط العقد.
ج- أن يعد حساب أرباح وخسائر المشروع وأن يكون معلناً وتحت تصرف حملة الصكوك.
7- يستحق الربح بالظهور، ويملك بالتنضيض (التصفية) أو التقويم ولا يلزم إلا بالقسمة. وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيراداً أو غلة فإنه يجوز أن توزع غلته، وما يوزع على طرفي العقد قبل التنضيض (التصفية) يعتبر مبالغ مدفوعة تحت الحساب.
8- ليس هناك ما يمنع شرعاً من النص في نشرة الإصدار على اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل دورة، إما من حصة حملة الصكوك في الأرباح في حالة وجود تنضيض دوري، وإما من حصصهم في الإيراد أو الغلة الموزعة تحت الحساب ووضعها في احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال.
9- ليس هناك ما يمنع شرعاً من النص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسران في مشروع معين، على أن يكون التزاماً مستقلاً عن عقد المضاربة، بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطاً في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بين أطرافه، ومن ثم فليس لحملة الصكوك أو عامل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو الامتناع عن الوفاء بالتزاماتهم بها بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به، بحجة أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد «.
رابعا :مزايا نظام المضاربة و دوره في تحقيق التنمية و الإعمار البشري
يتضح مما تقدم ، أن هذا النظام التمويلي له خصائص تميزه عن أدوات التمويل الربوي وُتبين أفضليته، خاصة في المساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية . ويمكن توضيح ذلك كما يلي:
1- التمويل بالمضاربة وتحقيق التنمية الاقتصادية.
تساهم هذه الصيغة التمويلية في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية من خلال:
- تعبئة الأموال الشخصية وإدماجها في العمليات الاستثمارية.
- تحويل أموال المدخرات والأموال الراكدة إلى أموال استثمارية تساهم في تمويل المشاريع والأنشطة الاقتصادية.
- تمكين المؤسسات المالية والبنكية من إصدار «صكوك القراض» لتمويل المشاريع التي تعتزم تنفيذها مع توزيع الأرباح على كافة المساهمين وفق حصصهم من الصكوك ،عوض اللجوء إلى السندات الربوية التي تعتمد على الفوائد الثابتة التي تضخ الأرباح لفائدة المؤسسات المالية المقترضة في الوقت الذي يقتصر فيه أصحاب الأصول على الفوائد الربوية .
-تحويل العلاقة من مقرض(لا يتحمل أي مسؤولية) ومقترض (لا يوزع الأرباح) إلى علاقة مستثمر بالمال(رب المال) ومستثمر بالعمل(رب العمل) تضع الطرفين في نفس المستوى ونفس الدرجة من المسؤولية والرغبة في تحقيق المنفعة للجميع.
2 - التمويل بالمضاربة وتحقيق التنمية الاجتماعية.
لا يقتصر دور التمويل بالمضاربة على تحقيق الأرباح المادية والإسهام في الإعمار الاقتصادي، وإنما يتجاوز ذلك إلى العمران البشري والاجتماعي وذلك من خلال:
- ترسيخ قيم العمل والكسب وتفعيل الدافعية الاجتماعية للانجاز وعدم الإتكالية.
- تشجيع أصحاب المهن والحرف على العمل وتفعيل القدرات.
- المساهمة في تشجيع المبادرات الواعدة وتمويل مشاريعهم الابتكارية في مختلف المجالات .
- التخفيف من البطالة عن طريق دعم وتشجيع مشاريع الشباب الصغرى والمتوسطة دون إرهاقهم بالفوائد والشروط التعجيزية.
- إرساء السلم الاجتماعي عن طريق تكافؤ الفرص وفتح مجالات العمل والاستثمار أمام كافة الطاقات المؤهلة .
- دعم البحث العلمي الابتكاري و الإنتاجي وتحويل الأفكار إلى مشاريع عملية قابلة للتطبيق.
خلاصة
ويمكن أن نجمل القول بأن المضاربة أو صكوك المقارضة كما تجريها المؤسسات المالية الإسلامية حديثا تعتبر لبنة أساسية في منظومة الهندسة المالية الإسلامية تختلف عن غيرها من باقي الصيغ التمويلية باعتبارها تتجاوز حدود تحقيق الربح المادي إلى التركيز على الربح البشري من خلال تحقيق كرامة الإنسان وحثه على العمل والاندماج الاجتماعي مما يساهم إجمالا في تحقيق الصلاح والعمران البشري.
.......................................................
1 - د.نزيه حماد»معجم المصلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء»ص:252.
2 ابن رشد»نهاية المقتصد وبداية المجتهد»ج2/370
3 - د.نزيه حماد»معجم المصلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء»ص:252.
4 - سورة المزمل /الآية: 18
5 - الموطأ للإمام مالك-كتاب القراض-باب ما جاء في القراض حديث رقم 2 ص:350
6 - ابن رشد»نهاية المقتصد وبداية المجتهد»ج2/370
7 - ابن جزي المالكي القوانين الفقهية 1/ 186.
8 - قرار رقم: 30 (3/4 ) لمجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخرة 1408 الموافق 6– 11 فبراير 1988م،مجلة المجمع (العدد الرابع، ج3 ص1809).
9 - تحول العروض إلى نقد (سيولة) ، وهى مأخوذة من النض وهو الذهب والفضة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.