الخيانة الزوجية تسفر عن إعتقال زوج وخليلته متلبسين داخل منزل بوسط الجديدة    القضاء يقول كلمته: الحكم في قضية "مجموعة الخير"، أكبر عملية نصب في تاريخ طنجة    إمزورن..لقاء تشاركي مع جمعيات المجتمع المدني نحو إعداد برنامج عمل جماعة    "ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    ‬برادة يدافع عن نتائج "مدارس الريادة"    الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالمنامة ...المغرب يشارك في فعاليات حدث رفيع المستوى حول الأسر المنتجة وريادة الأعمال    مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب    المخرج شعيب مسعودي يؤطر ورشة إعداد الممثل بالناظور    تبون يهدد الجزائريين بالقمع.. سياسة التصعيد في مواجهة الغضب الشعبي    بركة: أغلب مدن المملكة ستستفيد من المونديال... والطريق السيار القاري الرباط-البيضاء سيفتتح في 2029    أكرم الروماني مدرب مؤقت ل"الماص"    حصيلة الأمن الوطني لسنة 2024.. تفكيك 947 عصابة إجرامية واعتقال 1561 شخصاً في جرائم مختلفة    الجيش الملكي يعتمد ملعب مكناس لاستضافة مباريات دوري الأبطال    وزير العدل يقدم الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة    الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني: أرقام حول المباريات الوظيفية للالتحاق بسلك الشرطة        الاعلان عن الدورة الثانية لمهرجان AZEMM'ART للفنون التشكيلية والموسيقى    أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية .. رأي المجلس العلمي جاء مطابقا لأغلب المسائل 17 المحالة على النظر الشرعي        البيضاء: توقيف أربعيني متورط في ترويج المخدرات    هولندا: إدانة خمسة أشخاص في قضية ضرب مشجعين إسرائيليين في امستردام    آخرها احتياطيات تقدر بمليار طن في عرض البحر قبالة سواحل أكادير .. كثافة التنقيب عن الغاز والنفط بالمغرب مازالت «ضعيفة» والاكتشافات «محدودة نسبيا» لكنها مشجعة    جمهور الرجاء ممنوع من التنقل لبركان    وزارة الدفاع تدمج الفصائل السورية    مراجعة مدونة الأسرة.. المجلس العلمي الأعلى يتحفظ على 3 مقترحات لهذا السبب    الصناعة التقليدية تجسد بمختلف تعبيراتها تعددية المملكة (أزولاي)    المغرب يستورد 900 ألف طن من القمح الروسي في ظل تراجع صادرات فرنسا    الدورة العاشرة لمهرجان "بويا" النسائي الدولي للموسيقى في الحسيمة    العلوم الاجتماعية والفن المعاصر في ندوة بمعهد الفنون الجميلة بتطوان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث    تفاصيل الاجتماع الأول لفدرالية الصحافة الرياضية بالمغرب    يوسف النصيري يرفض عرض النصر السعودي        الشبكة الدفاع عن الحق في الصحة تدعو إلى التصدي للإعلانات المضللة    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات    الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة        عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب        "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تيسير الفقه المالي وفق تطبيقاته المعاصرة (2)
نشر في التجديد يوم 17 - 06 - 2013

تهدف هذه السلسلة إلى تيسير فهم فقه المعاملات المالية وتطبيقاته المعاصرة التي تجريها المؤسسات المالية سواء كانت بنوكا أو أسواقا مالية أو مؤسسات التأمين التعاوني، والتي تعتبر الأرضية الاجتهادية للفقه المالي الإسلامي ومجال تطبيق مختلف منتجات الهندسة المالية الإسلامية.
وسنخصص المحور الأول لصيغ التمويل والاستثمار البنكية ، والمحور الثاني للأدوات المالية في الأسواق المالية ثم المحور الثالث لمؤسسات التأمين التعاوني.
المحور الأول: صيغ التمويل والاستثمار البنكية
بدأنا الحديث عن صيغة» المشاركة» كأهم صيغ التمويل والاستثمار التي كانت معروفة في الفقه الإسلامي ، والتي أصبحت لها تطبيقات متنوعة في مجال المعاملات البنكية الاسلامية. ونتوقف الان عند صيغة « المضاربة» أو «القراض» كما يسميها الفقهاء.
الصيغة الثانية: المضاربة
أولا: تعريف المضاربة
المضاربة في اللغة على وزن مفاعلة من الضرب: وهو السير في الأرض1.
وفي اصطلاح الفقهاء يعرف ابن رشد المضاربة « بأن يعطي الرجل للرجل المال على أن يتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال. أي جزء مما يتفقان عليه 'ثلثا ' أو 'ربعا' أو نصفا ' « 2. وأهل العراق يسمون هذه المعاقدة مضاربة، وأهل الحجاز يسمونها قراضا3.
وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم المضاربة في الفقه الإسلامي يختلف عن مدلوله في الفكر الاقتصادي الرأسمالي الذي يعتبر المضاربةSpéculation مرادفا للتخمين والمقامرة للاستفادة من فروق أسعار الأسهم والسندات أو العملات في الأسواق المالية، وهو الأسلوب الذي كان خلف الكثير من الأزمات المالية التي عرفها النظام الرأسمالي.وتنقسم المضاربة إلى قسمين:
-المضاربة المطلقة: وهي التي لا تتقيد بشروط معينة يضعها رب المال وذلك من حيث الزمان والمكان وطبيعة النشاط... الخ.
- المضاربة المقيدة: وهي التي تكون في عملية معينة أو مشروع محدد وبشروط خاصة يضعها رب المال على المضارب.
ثانيا: دليل مشروعية المضاربة
المضاربة مشروعة بالكتاب والسنة و الإجماع، فقد جاء ذكر المضاربة في القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة المزمل: (أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا) ?4، وقد روى الإمام مالك عن العلاء بن عبد الرحمان عن أبيه عن جده :»أن عثمان بن عفان أعطاه مالا قراضا يعمل فيه على أن الربح بينهما»5 ، و في ذلك يقول ابن رشد : « لا خلاف بين المسلمين على جواز القراض، وأنه مما كان في الجاهلية فأقره الإسلام»6.
ثالثا:شروط المضاربة وكيفية تطبيقها
وقد لخصها ابن جزي في ستة شروط كما يلي7:
الأول: أن يكون رأس المال دنانير أو دراهم.
الثاني: أن يكون الجزاء مسمى كالنصف، ولا يجوز أن يكون مجهولاً.
الثالث: أن لا يضرب أجل العمل، خلافاً لأبي حنيفة.
الرابع: أن لا ينضم إليه عقد آخر كالبيع وغيره.
الخامس: أن لا يحجر على العمل فيقصر على سلعة واحدة أو دكان.
السادس: أن لا يشترط أحدهما لنفسه شيئاً، ينفرد به من الربح.
أما بخصوص ضوابط تطبيقاتها المعاصرة، فقد أقر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قرار رقم: 30 (3/4) مجموعة من الضوابط والشروط المنظمة لصيغة المضاربة تحت مسمى»صكوك أوسندات المقارضة» نوردها مفصلة نظراً لأهميتها كما يلي 8:
أولاً: من حيث الصيغة المقبولة شرعاً لصكوك المقارضة
1- سندات المقارضة هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القراض (المضاربة) بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصاً شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه، بنسبة ملكية كل منهم فيه. ويفضل تسمية هذه الأداة الاستثمارية «صكوك المقارضة».
2- الصورة المقبولة شرعاً لسندات المقارضة بوجه عام لابد أن تتوافر فيها العناصر التالية:
العنصر الأول:
أن يمثل الصك ملكية حصة شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك لإنشائه أو تمويله، وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى نهايته. وترتب عليها جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرعاً للمالك في ملكه من بيع وهبة ورهن وإرث وغيرها، مع ملاحظة أن الصكوك تمثل رأس مال المضاربة.
العنصر الثاني:
يقوم العقد في صكوك المقارضة على أساس أن شروط التعاقد تحددها نشرة الإصدار وأن الإيجاب يعبر عن الاكتتاب في هذه الصكوك، وأن القبول تعبر عنه موافقة الجهة المصدرة.
ولابد أن تشتمل نشرة الإصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعاً في عقد القراض (المضاربة) من حيث بيان معلومية رأس المال وتوزيع الربح مع بيان الشروط الخاصة بذلك الإصدار على أن تتفق جميع الشروط مع الأحكام الشرعية.
العنصر الثالث:
أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب باعتبار ذلك مأذوناً فيه من المضارب عند نشوء السندات مع مراعاة الضوابط التالية:
أ- إذا كان مال القراض المتجمع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل بالمال ما يزال نقوداً فإن تداول صكوك المقارضة يعتبر مبادلة نقد بنقد وتطبق عليه أحكام الصرف.
ب- إذا أصبح مال القراض ديوناً تطبق على تداول صكوك المقارضة أحكام التعامل بالديون.
ج- إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقاً للسعر المتراضى عليه، على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعياناً ومنافع. أما إذا كان الغالب نقوداً أو ديوناً فتراعى في التداول الأحكام الشرعية التي ستبينها لائحة تفسيرية توضع وتعرض على المجمع في الدورة القادمة.
وفي جميع الأحوال يتعين تسجيل التداول أصولياً في سجلات الجهة المصدرة.
العنصر الرابع:
أن من يتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك لاستثمارها وإقامة المشروع بها هو المضارب، أي عامل المضاربة، ولا يملك من المشروع إلا بمقدار ما قد يسهم به بشراء بعض الصكوك، فهو رب مال بما أسهم به، بالإضافة إلى أن المضارب شريك في الربح بعد تحققه بنسبة الحصة المحددة له في نشرة الإصدار، وتكون ملكيته في المشروع على هذا الأساس. وأن يد المضارب على حصيلة الاكتتاب في الصكوك وعلى موجودات المشروع هي يد أمانة لا يضمن إلا بسبب من أسباب الضمان الشرعية.
3- مع مراعاة الضوابط السابقة في التداول: يجوز تداول صكوك المقارضة في أسواق الأوراق المالية، إن وجدت، بالضوابط الشرعية، وذلك وفقاً لظروف العرض والطلب ويخضع لإرادة العاقدين. كما يجوز أن يتم التداول بقيام الجهة المصدرة في فترات دورية معينة بإعلان أو إيجاب يوجه إلى الجمهور تلتزم بمقتضاه خلال مدة محددة بشراء هذه الصكوك من ربح مال المضاربة بسعر معين، ويحسن أن تستعين في تحديد السعر بأهل الخبرة، وفقاً لظروف السوق والمركز المالي للمشروع. كما يجوز الإعلان عن الالتزام بالشراء من غير الجهة المصدرة من مالها الخاص، على النحو المشار إليه.
4- لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال، فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمناً بَطَلَ شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل.
5- لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار ولا صك المقارضة الصادر بناء عليها على نص يلزم بالبيع ولو كان معلقاً أو مضافاً للمستقبل، وإنما يجوز أن يتضمن صك المقارضة وعداً بالبيع وفي هذه الحالة لا يتم البيع إلا بعقد بالقيمة المقدرة من الخبراء وبرضى الطرفين.
6- لا يجوز أن تتضمن نشرة الإصدار ولا الصكوك المصدرة على أساسها نصاً يؤدي إلى احتمال قطع الشركة في الربح، فإن وقع كان العقد باطلاً.
ويترتب على ذلك:
أ- عدم جواز اشتراط مبلغ محدد لحملة الصكوك أو صاحب المشروع في نشرة الإصدار وصكوك المقارضة الصادرة بناء عليها.
ب- أن محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعي، وهو الزائد على رأس المال وليس الإيراد أو الغلة. ويعرف مقدار الربح، إما بالتنضيض9 أو بالتقويم للمشروع بالنقد، وما زاد على رأس المال عند التنضيض أو التقويم فهو الربح الذي يوزع بين حملة الصكوك وعامل المضاربة، وفقاً لشروط العقد.
ج- أن يعد حساب أرباح وخسائر المشروع وأن يكون معلناً وتحت تصرف حملة الصكوك.
7- يستحق الربح بالظهور، ويملك بالتنضيض (التصفية) أو التقويم ولا يلزم إلا بالقسمة. وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيراداً أو غلة فإنه يجوز أن توزع غلته، وما يوزع على طرفي العقد قبل التنضيض (التصفية) يعتبر مبالغ مدفوعة تحت الحساب.
8- ليس هناك ما يمنع شرعاً من النص في نشرة الإصدار على اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل دورة، إما من حصة حملة الصكوك في الأرباح في حالة وجود تنضيض دوري، وإما من حصصهم في الإيراد أو الغلة الموزعة تحت الحساب ووضعها في احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال.
9- ليس هناك ما يمنع شرعاً من النص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسران في مشروع معين، على أن يكون التزاماً مستقلاً عن عقد المضاربة، بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطاً في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بين أطرافه، ومن ثم فليس لحملة الصكوك أو عامل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو الامتناع عن الوفاء بالتزاماتهم بها بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به، بحجة أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد «.
رابعا :مزايا نظام المضاربة و دوره في تحقيق التنمية و الإعمار البشري
يتضح مما تقدم ، أن هذا النظام التمويلي له خصائص تميزه عن أدوات التمويل الربوي وُتبين أفضليته، خاصة في المساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية . ويمكن توضيح ذلك كما يلي:
1- التمويل بالمضاربة وتحقيق التنمية الاقتصادية.
تساهم هذه الصيغة التمويلية في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية من خلال:
- تعبئة الأموال الشخصية وإدماجها في العمليات الاستثمارية.
- تحويل أموال المدخرات والأموال الراكدة إلى أموال استثمارية تساهم في تمويل المشاريع والأنشطة الاقتصادية.
- تمكين المؤسسات المالية والبنكية من إصدار «صكوك القراض» لتمويل المشاريع التي تعتزم تنفيذها مع توزيع الأرباح على كافة المساهمين وفق حصصهم من الصكوك ،عوض اللجوء إلى السندات الربوية التي تعتمد على الفوائد الثابتة التي تضخ الأرباح لفائدة المؤسسات المالية المقترضة في الوقت الذي يقتصر فيه أصحاب الأصول على الفوائد الربوية .
-تحويل العلاقة من مقرض(لا يتحمل أي مسؤولية) ومقترض (لا يوزع الأرباح) إلى علاقة مستثمر بالمال(رب المال) ومستثمر بالعمل(رب العمل) تضع الطرفين في نفس المستوى ونفس الدرجة من المسؤولية والرغبة في تحقيق المنفعة للجميع.
2 - التمويل بالمضاربة وتحقيق التنمية الاجتماعية.
لا يقتصر دور التمويل بالمضاربة على تحقيق الأرباح المادية والإسهام في الإعمار الاقتصادي، وإنما يتجاوز ذلك إلى العمران البشري والاجتماعي وذلك من خلال:
- ترسيخ قيم العمل والكسب وتفعيل الدافعية الاجتماعية للانجاز وعدم الإتكالية.
- تشجيع أصحاب المهن والحرف على العمل وتفعيل القدرات.
- المساهمة في تشجيع المبادرات الواعدة وتمويل مشاريعهم الابتكارية في مختلف المجالات .
- التخفيف من البطالة عن طريق دعم وتشجيع مشاريع الشباب الصغرى والمتوسطة دون إرهاقهم بالفوائد والشروط التعجيزية.
- إرساء السلم الاجتماعي عن طريق تكافؤ الفرص وفتح مجالات العمل والاستثمار أمام كافة الطاقات المؤهلة .
- دعم البحث العلمي الابتكاري و الإنتاجي وتحويل الأفكار إلى مشاريع عملية قابلة للتطبيق.
خلاصة
ويمكن أن نجمل القول بأن المضاربة أو صكوك المقارضة كما تجريها المؤسسات المالية الإسلامية حديثا تعتبر لبنة أساسية في منظومة الهندسة المالية الإسلامية تختلف عن غيرها من باقي الصيغ التمويلية باعتبارها تتجاوز حدود تحقيق الربح المادي إلى التركيز على الربح البشري من خلال تحقيق كرامة الإنسان وحثه على العمل والاندماج الاجتماعي مما يساهم إجمالا في تحقيق الصلاح والعمران البشري.
.......................................................
1 - د.نزيه حماد»معجم المصلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء»ص:252.
2 ابن رشد»نهاية المقتصد وبداية المجتهد»ج2/370
3 - د.نزيه حماد»معجم المصلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء»ص:252.
4 - سورة المزمل /الآية: 18
5 - الموطأ للإمام مالك-كتاب القراض-باب ما جاء في القراض حديث رقم 2 ص:350
6 - ابن رشد»نهاية المقتصد وبداية المجتهد»ج2/370
7 - ابن جزي المالكي القوانين الفقهية 1/ 186.
8 - قرار رقم: 30 (3/4 ) لمجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخرة 1408 الموافق 6– 11 فبراير 1988م،مجلة المجمع (العدد الرابع، ج3 ص1809).
9 - تحول العروض إلى نقد (سيولة) ، وهى مأخوذة من النض وهو الذهب والفضة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.