المحافظون يفوزون بانتخابات ألمانيا.. واليمين المتطرف يحل ثانيا بنسبة قياسية    حريق يأتي على سيارة إسعاف وسيدة حامل تنجو بأعجوبة    الملك محمد السادس يهنئ إمبراطور اليابان بمناسبة عيد ميلاده    تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس : الجمعية المغربية للصحافة الرياضية تنظم المؤتمر 87 للإتحاد الدولي للصحافة الرياضية    إعادة انتخاب الميلودي موخاريق أمينا عاما للاتحاد المغربي للشغل لولاية رابعة    أمن تمارة يوقف 3 أشخاص متورطين في نشر محتويات عنيفة على الإنترنت    تفكيك شبكة للإتجار بالبشر في إسبانيا استغلت أكثر من ألف امرأة    إسبانيا.. تفكيك شبكة متخصصة في الاتجار بالبشر استغلت أزيد من ألف امرأة    الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي يُهدد القدرات المعرفية للمستخدمين    بوتين يستخدم الدين لتبرير الحرب في أوكرانيا: مهمتنا الدفاع عن روسيا بأمر من الله    المغرب ضمن الدول الأكثر تصديرا إلى أوكرانيا عبر "جمارك أوديسا"    نقابة تدعو للتحقيق في اختلالات معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة    رسالة مفتوحة إلى عبد السلام أحيزون    المغرب في الصدارة مغاربيا و ضمن 50 دولة الأكثر تأثيرا في العالم    طنجة تتصدر مقاييس التساقطات المطرية المسلجة خلال يوم واحد.. وهذه توقعات الإثنين    حادثة سير مروعة في نفق بني مكادة بطنجة تسفر عن مصرع فتاتين وإصابة شخصين بجروح خطيرة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    خامنئي: المقاومة تستمر ضد إسرائيل    تقرير.. أزيد من ثلث المغاربة لايستطيعون تناول السمك بشكل يومي    جمال بنصديق يحرز لقب "غلوري 98"    الكلاسيكو المغربي: الرجاء والجيش في مواجهة نارية بالقنيطرة    نهضة بركان يجني ثمار 10 سنوات من الكفاح و العمل الجاد …    عودة السمك المغربي تُنهي أزمة سبتة وتُنعش الأسواق    حماس تتهم إسرائيل بالتذرع بمراسم تسليم الأسرى "المهينة" لتعطيل الاتفاق    هل الحداثة ملك لأحد؟    بعد منعهم من حضور مؤتمر الاتحاد المغربي للشغل.. نقابيون يعلنون تضامنهم مع عبد الحميد أمين ورفاقه    رونالدو: تشرفت بلقاء محمد بن سلمان    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومتميزة في مكافحة الإرهاب    "غضب" نقابي بسبب "انفراد" رئيس جماعة الفقيه بن صالح بإجراء تنقيلات واسعة في صفوف الموظفين    أنشيلوتي: "مواجهة أتلتيكو في دوري الأبطال ستكون صعبة"    متهم بالتهريب وغسيل الأموال.. توقيف فرنسي من أصول جزائرية بالدار البيضاء    لقاء تواصلي بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية ووفد صحفي مصري    نجاح كبير لمهرجان ألوان الشرق في نسخته الاولى بتاوريرت    سامية ورضان: حيث يلتقي الجمال بالفكر في عالم الألوان    نزار يعود بأغنية حب جديدة: «نتيا»    إسرائيل تهاجم موقعًا عسكريًا بلبنان    خبراء وباحثون يؤكدون على أهمية قانون المالية لسنة 2025 في النهوض بالاستثمارات العمومية وتمويل المشاريع المهيكلة    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    أخنوش يدشن الجناح المغربي بالمعرض الدولي للفلاحة بباريس    القوات المسلحة الملكية تساهم في تقييم قدرات الدفاع والأمن بجمهورية إفريقيا الوسطى    الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا    رضا بلحيان يظهر لأول مرة مع لاتسيو في الدوري الإيطالي    القصة الكاملة لخيانة كيليان مبابي لإبراهيم دياز … !    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    إصابة عنصر من القوات المساعدة بحروق خطيرة في حريق سوق بني مكادة بطنجة    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تيسير الفقه المالي وفق تطبيقاته المعاصرة (2)
نشر في التجديد يوم 17 - 06 - 2013

تهدف هذه السلسلة إلى تيسير فهم فقه المعاملات المالية وتطبيقاته المعاصرة التي تجريها المؤسسات المالية سواء كانت بنوكا أو أسواقا مالية أو مؤسسات التأمين التعاوني، والتي تعتبر الأرضية الاجتهادية للفقه المالي الإسلامي ومجال تطبيق مختلف منتجات الهندسة المالية الإسلامية.
وسنخصص المحور الأول لصيغ التمويل والاستثمار البنكية ، والمحور الثاني للأدوات المالية في الأسواق المالية ثم المحور الثالث لمؤسسات التأمين التعاوني.
المحور الأول: صيغ التمويل والاستثمار البنكية
بدأنا الحديث عن صيغة» المشاركة» كأهم صيغ التمويل والاستثمار التي كانت معروفة في الفقه الإسلامي ، والتي أصبحت لها تطبيقات متنوعة في مجال المعاملات البنكية الاسلامية. ونتوقف الان عند صيغة « المضاربة» أو «القراض» كما يسميها الفقهاء.
الصيغة الثانية: المضاربة
أولا: تعريف المضاربة
المضاربة في اللغة على وزن مفاعلة من الضرب: وهو السير في الأرض1.
وفي اصطلاح الفقهاء يعرف ابن رشد المضاربة « بأن يعطي الرجل للرجل المال على أن يتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال. أي جزء مما يتفقان عليه 'ثلثا ' أو 'ربعا' أو نصفا ' « 2. وأهل العراق يسمون هذه المعاقدة مضاربة، وأهل الحجاز يسمونها قراضا3.
وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم المضاربة في الفقه الإسلامي يختلف عن مدلوله في الفكر الاقتصادي الرأسمالي الذي يعتبر المضاربةSpéculation مرادفا للتخمين والمقامرة للاستفادة من فروق أسعار الأسهم والسندات أو العملات في الأسواق المالية، وهو الأسلوب الذي كان خلف الكثير من الأزمات المالية التي عرفها النظام الرأسمالي.وتنقسم المضاربة إلى قسمين:
-المضاربة المطلقة: وهي التي لا تتقيد بشروط معينة يضعها رب المال وذلك من حيث الزمان والمكان وطبيعة النشاط... الخ.
- المضاربة المقيدة: وهي التي تكون في عملية معينة أو مشروع محدد وبشروط خاصة يضعها رب المال على المضارب.
ثانيا: دليل مشروعية المضاربة
المضاربة مشروعة بالكتاب والسنة و الإجماع، فقد جاء ذكر المضاربة في القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة المزمل: (أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا) ?4، وقد روى الإمام مالك عن العلاء بن عبد الرحمان عن أبيه عن جده :»أن عثمان بن عفان أعطاه مالا قراضا يعمل فيه على أن الربح بينهما»5 ، و في ذلك يقول ابن رشد : « لا خلاف بين المسلمين على جواز القراض، وأنه مما كان في الجاهلية فأقره الإسلام»6.
ثالثا:شروط المضاربة وكيفية تطبيقها
وقد لخصها ابن جزي في ستة شروط كما يلي7:
الأول: أن يكون رأس المال دنانير أو دراهم.
الثاني: أن يكون الجزاء مسمى كالنصف، ولا يجوز أن يكون مجهولاً.
الثالث: أن لا يضرب أجل العمل، خلافاً لأبي حنيفة.
الرابع: أن لا ينضم إليه عقد آخر كالبيع وغيره.
الخامس: أن لا يحجر على العمل فيقصر على سلعة واحدة أو دكان.
السادس: أن لا يشترط أحدهما لنفسه شيئاً، ينفرد به من الربح.
أما بخصوص ضوابط تطبيقاتها المعاصرة، فقد أقر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قرار رقم: 30 (3/4) مجموعة من الضوابط والشروط المنظمة لصيغة المضاربة تحت مسمى»صكوك أوسندات المقارضة» نوردها مفصلة نظراً لأهميتها كما يلي 8:
أولاً: من حيث الصيغة المقبولة شرعاً لصكوك المقارضة
1- سندات المقارضة هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القراض (المضاربة) بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصاً شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه، بنسبة ملكية كل منهم فيه. ويفضل تسمية هذه الأداة الاستثمارية «صكوك المقارضة».
2- الصورة المقبولة شرعاً لسندات المقارضة بوجه عام لابد أن تتوافر فيها العناصر التالية:
العنصر الأول:
أن يمثل الصك ملكية حصة شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك لإنشائه أو تمويله، وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى نهايته. وترتب عليها جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرعاً للمالك في ملكه من بيع وهبة ورهن وإرث وغيرها، مع ملاحظة أن الصكوك تمثل رأس مال المضاربة.
العنصر الثاني:
يقوم العقد في صكوك المقارضة على أساس أن شروط التعاقد تحددها نشرة الإصدار وأن الإيجاب يعبر عن الاكتتاب في هذه الصكوك، وأن القبول تعبر عنه موافقة الجهة المصدرة.
ولابد أن تشتمل نشرة الإصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعاً في عقد القراض (المضاربة) من حيث بيان معلومية رأس المال وتوزيع الربح مع بيان الشروط الخاصة بذلك الإصدار على أن تتفق جميع الشروط مع الأحكام الشرعية.
العنصر الثالث:
أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب باعتبار ذلك مأذوناً فيه من المضارب عند نشوء السندات مع مراعاة الضوابط التالية:
أ- إذا كان مال القراض المتجمع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل بالمال ما يزال نقوداً فإن تداول صكوك المقارضة يعتبر مبادلة نقد بنقد وتطبق عليه أحكام الصرف.
ب- إذا أصبح مال القراض ديوناً تطبق على تداول صكوك المقارضة أحكام التعامل بالديون.
ج- إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقاً للسعر المتراضى عليه، على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعياناً ومنافع. أما إذا كان الغالب نقوداً أو ديوناً فتراعى في التداول الأحكام الشرعية التي ستبينها لائحة تفسيرية توضع وتعرض على المجمع في الدورة القادمة.
وفي جميع الأحوال يتعين تسجيل التداول أصولياً في سجلات الجهة المصدرة.
العنصر الرابع:
أن من يتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك لاستثمارها وإقامة المشروع بها هو المضارب، أي عامل المضاربة، ولا يملك من المشروع إلا بمقدار ما قد يسهم به بشراء بعض الصكوك، فهو رب مال بما أسهم به، بالإضافة إلى أن المضارب شريك في الربح بعد تحققه بنسبة الحصة المحددة له في نشرة الإصدار، وتكون ملكيته في المشروع على هذا الأساس. وأن يد المضارب على حصيلة الاكتتاب في الصكوك وعلى موجودات المشروع هي يد أمانة لا يضمن إلا بسبب من أسباب الضمان الشرعية.
3- مع مراعاة الضوابط السابقة في التداول: يجوز تداول صكوك المقارضة في أسواق الأوراق المالية، إن وجدت، بالضوابط الشرعية، وذلك وفقاً لظروف العرض والطلب ويخضع لإرادة العاقدين. كما يجوز أن يتم التداول بقيام الجهة المصدرة في فترات دورية معينة بإعلان أو إيجاب يوجه إلى الجمهور تلتزم بمقتضاه خلال مدة محددة بشراء هذه الصكوك من ربح مال المضاربة بسعر معين، ويحسن أن تستعين في تحديد السعر بأهل الخبرة، وفقاً لظروف السوق والمركز المالي للمشروع. كما يجوز الإعلان عن الالتزام بالشراء من غير الجهة المصدرة من مالها الخاص، على النحو المشار إليه.
4- لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال، فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمناً بَطَلَ شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل.
5- لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار ولا صك المقارضة الصادر بناء عليها على نص يلزم بالبيع ولو كان معلقاً أو مضافاً للمستقبل، وإنما يجوز أن يتضمن صك المقارضة وعداً بالبيع وفي هذه الحالة لا يتم البيع إلا بعقد بالقيمة المقدرة من الخبراء وبرضى الطرفين.
6- لا يجوز أن تتضمن نشرة الإصدار ولا الصكوك المصدرة على أساسها نصاً يؤدي إلى احتمال قطع الشركة في الربح، فإن وقع كان العقد باطلاً.
ويترتب على ذلك:
أ- عدم جواز اشتراط مبلغ محدد لحملة الصكوك أو صاحب المشروع في نشرة الإصدار وصكوك المقارضة الصادرة بناء عليها.
ب- أن محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعي، وهو الزائد على رأس المال وليس الإيراد أو الغلة. ويعرف مقدار الربح، إما بالتنضيض9 أو بالتقويم للمشروع بالنقد، وما زاد على رأس المال عند التنضيض أو التقويم فهو الربح الذي يوزع بين حملة الصكوك وعامل المضاربة، وفقاً لشروط العقد.
ج- أن يعد حساب أرباح وخسائر المشروع وأن يكون معلناً وتحت تصرف حملة الصكوك.
7- يستحق الربح بالظهور، ويملك بالتنضيض (التصفية) أو التقويم ولا يلزم إلا بالقسمة. وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيراداً أو غلة فإنه يجوز أن توزع غلته، وما يوزع على طرفي العقد قبل التنضيض (التصفية) يعتبر مبالغ مدفوعة تحت الحساب.
8- ليس هناك ما يمنع شرعاً من النص في نشرة الإصدار على اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل دورة، إما من حصة حملة الصكوك في الأرباح في حالة وجود تنضيض دوري، وإما من حصصهم في الإيراد أو الغلة الموزعة تحت الحساب ووضعها في احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال.
9- ليس هناك ما يمنع شرعاً من النص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسران في مشروع معين، على أن يكون التزاماً مستقلاً عن عقد المضاربة، بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطاً في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بين أطرافه، ومن ثم فليس لحملة الصكوك أو عامل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو الامتناع عن الوفاء بالتزاماتهم بها بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به، بحجة أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد «.
رابعا :مزايا نظام المضاربة و دوره في تحقيق التنمية و الإعمار البشري
يتضح مما تقدم ، أن هذا النظام التمويلي له خصائص تميزه عن أدوات التمويل الربوي وُتبين أفضليته، خاصة في المساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية . ويمكن توضيح ذلك كما يلي:
1- التمويل بالمضاربة وتحقيق التنمية الاقتصادية.
تساهم هذه الصيغة التمويلية في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية من خلال:
- تعبئة الأموال الشخصية وإدماجها في العمليات الاستثمارية.
- تحويل أموال المدخرات والأموال الراكدة إلى أموال استثمارية تساهم في تمويل المشاريع والأنشطة الاقتصادية.
- تمكين المؤسسات المالية والبنكية من إصدار «صكوك القراض» لتمويل المشاريع التي تعتزم تنفيذها مع توزيع الأرباح على كافة المساهمين وفق حصصهم من الصكوك ،عوض اللجوء إلى السندات الربوية التي تعتمد على الفوائد الثابتة التي تضخ الأرباح لفائدة المؤسسات المالية المقترضة في الوقت الذي يقتصر فيه أصحاب الأصول على الفوائد الربوية .
-تحويل العلاقة من مقرض(لا يتحمل أي مسؤولية) ومقترض (لا يوزع الأرباح) إلى علاقة مستثمر بالمال(رب المال) ومستثمر بالعمل(رب العمل) تضع الطرفين في نفس المستوى ونفس الدرجة من المسؤولية والرغبة في تحقيق المنفعة للجميع.
2 - التمويل بالمضاربة وتحقيق التنمية الاجتماعية.
لا يقتصر دور التمويل بالمضاربة على تحقيق الأرباح المادية والإسهام في الإعمار الاقتصادي، وإنما يتجاوز ذلك إلى العمران البشري والاجتماعي وذلك من خلال:
- ترسيخ قيم العمل والكسب وتفعيل الدافعية الاجتماعية للانجاز وعدم الإتكالية.
- تشجيع أصحاب المهن والحرف على العمل وتفعيل القدرات.
- المساهمة في تشجيع المبادرات الواعدة وتمويل مشاريعهم الابتكارية في مختلف المجالات .
- التخفيف من البطالة عن طريق دعم وتشجيع مشاريع الشباب الصغرى والمتوسطة دون إرهاقهم بالفوائد والشروط التعجيزية.
- إرساء السلم الاجتماعي عن طريق تكافؤ الفرص وفتح مجالات العمل والاستثمار أمام كافة الطاقات المؤهلة .
- دعم البحث العلمي الابتكاري و الإنتاجي وتحويل الأفكار إلى مشاريع عملية قابلة للتطبيق.
خلاصة
ويمكن أن نجمل القول بأن المضاربة أو صكوك المقارضة كما تجريها المؤسسات المالية الإسلامية حديثا تعتبر لبنة أساسية في منظومة الهندسة المالية الإسلامية تختلف عن غيرها من باقي الصيغ التمويلية باعتبارها تتجاوز حدود تحقيق الربح المادي إلى التركيز على الربح البشري من خلال تحقيق كرامة الإنسان وحثه على العمل والاندماج الاجتماعي مما يساهم إجمالا في تحقيق الصلاح والعمران البشري.
.......................................................
1 - د.نزيه حماد»معجم المصلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء»ص:252.
2 ابن رشد»نهاية المقتصد وبداية المجتهد»ج2/370
3 - د.نزيه حماد»معجم المصلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء»ص:252.
4 - سورة المزمل /الآية: 18
5 - الموطأ للإمام مالك-كتاب القراض-باب ما جاء في القراض حديث رقم 2 ص:350
6 - ابن رشد»نهاية المقتصد وبداية المجتهد»ج2/370
7 - ابن جزي المالكي القوانين الفقهية 1/ 186.
8 - قرار رقم: 30 (3/4 ) لمجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخرة 1408 الموافق 6– 11 فبراير 1988م،مجلة المجمع (العدد الرابع، ج3 ص1809).
9 - تحول العروض إلى نقد (سيولة) ، وهى مأخوذة من النض وهو الذهب والفضة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.