ترامب يدعو إلى استبدال إيران بإيطاليا    حيرة الصدق فِي زَمَنِ النُّصُوصِ المُوَلَّدَةِ    الأداء السلبي ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    ثلاثة قتلى في غارات على جنوب لبنان    مزبار: انتشار خطاب "كلهم متشابهون" يُهدد الثقة في العمل السياسي برمته    مقر منظمة السياحة يقترب من المغرب    "قطب الجهات" بملتقى الفلاحة.. تنوع مجالي يعزز السيادة الغذائية بالمغرب    المسرح الملكي بالرباط يجسد رؤية الملك محمد السادس لمستقبل "مدينة الأنوار"    تحديث إدارة الجمارك في صلب مرسوم جديد لتعزيز مواكبة التجارة الدولية    تعيينات جديدة في مناصب عليا تشمل قطاعات الصحة والطاقة وحقوق الإنسان    مضيان يعلن عزمه الطعن بالنقض بعد تأييد الحكم الاستئنافي بالحسيمة    عملية أمنية تسقط 14 شخصا بباب تازة    ترامب يأمر البحرية الأميركية بتدمير أي قوارب تضع ألغاما في مضيق هرمز    رياح قوية وزخات رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    نادي برشلونة يوضح إصابة لامين جمال    رسميا.. برشلونة يعلن انتهاء موسم لامين يامال    البواري يوقع مذكرة تفاهم بقطاع النخيل    لبنان: استهداف الإعلاميين "جريمة حرب"    الولايات المتحدة تعلن إنزال قوات على سفينة مرتبطة بإيران في المحيط الهندي    الضرائب تحدد فاتح ماي آخر أجل للإقرارات السنوية وتدعو الملزمين إلى التسوية    جمعية تُهاجم دعوات منع فيلم "المطرود من رحمة الله" وتدعو لحماية حرية الإبداع    موظفو الشرطة بحرف الملحة يضطرون لاستخدام اسلحتهم الوظيفية    المغرب والهندوراس يعمقان عزلة الجزائر والبوليساريو في أمريكا اللاتينية    سيدي يحيى الغرب..ثانوية ابن زيدون تحتفي بديوان "فلسطينيات"    غيابات وارتباطات اللاعبين تُسقط ودية المغرب والسلفادور قبل كأس العالم    "وورلد برس فوتو".. لحظة تشبث ابنتين بوالدهما المهاجر تتصدر صور العام        بعد صور "الحريديم" بباب دكالة.. المئات يتظاهرون بمراكش دعما لفلسطين ورفضا للتطبيع    ارتفاع أسعار النفط 1 بالمئة وتداولها قرب 103 دولار للبرميل    بارتفاع الحرارة وزخات رعدية .. اضطرابات جوية تبلغ الذروة في المغرب    صيادلة المغرب يحملون وزارة الصحة مسؤولية "تهديد الأمن الدوائي" للمواطنين        الأسد الإفريقي 2026.. المغرب منصة لتدريب عسكري ذكي    تقنين القنب الهندي: إنتاج أزيد من 19 ألف قنطار، وتسليم نحو 4000 رخصة جديدة خلال موسم 2025    مربو التعليم الأولي يصعدون باعتصام أمام الوزارة للمطالبة بالإدماج والتقاعد    الدار البيضاء تحتضن أول تجمع منظم لأسرة تحكيم السلة المغربية    براءة نيمار من الاحتيال في صفقة انتقاله إلى برشلونة    البرازيلي استيفاو لاعب تشيلسي مهدد بالغياب عن كأس العالم 2026    المجلس الاقتصادي والاجتماعي يقترح إدماج شهادة المرأة في اللفيف وإصلاحا هيكليا لمهنة العدول ورقمنة التوثيق بالذكاء الاصطناعي                السياحة: بالرباط، تعبئة مشتركة للوزارة والمهنيون لتثمينمهن الضيافة المغربية    روابط مالية تغضب منافسين في "الفورمولا واحد"    تصادم قطارين يخلف جرحى بالدنمارك    المتيوي: المجلس الإقليمي لشفشاون سيواصل العمل بتنسيق مع مختلف الشركاء لتحقيق تنمية مندمجة وشاملة بالإقليم    رسالة إلى صديقي .. وداعاً يا صاحب الروح الطيبة        وداعا همس الورد.. وداعا ظل الفراشة .. عبد النبي دشين درويش الطريقة والطريق    أكاديمية المملكة تبحث عن نظرية معرفية بين "الإنسان والذكاء الاصطناعي"        34 ألف مستفيد من أداء مناسك الحج لموسم 1447ه    بين خفض التكاليف والرقمنة.. وزير الأوقاف يستعرض حصيلة ومستجدات موسم الحج    مخاوف من ظهور سلالة فرعية من متحور أوميكرون..    الأسبوع العالمي للتلقيح.. وزارة الصحة تجدد التأكيد على مجانية اللقاحات وضمان استدامتها    النمسا: العثور على سم فئران في عبوة طعام أطفال من شركة هيب    بدء توافد ضيوف الرحمن إلى السعودية لأداء فريضة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يشكل غياب القيم الأخلاقية خطرا على المصارف الإسلامية؟
تحقيق نجاح عمليات التمويل التشاركي يرتبط بنزاهة المضاربين وعدم لجوئهم إلى الخداع
نشر في المساء يوم 09 - 06 - 2013

تعتبر المخاطر الأخلاقية من أهم التحديات وأشدها خطورة على مسيرة التمويل الإسلامي، خصوصا في شقه التشاركي ممثلا في
صيغ المضاربة والمشاركة والوكالة بالاستثمار. ففي صيغة المضاربة التقليدية أو ما يسمى في الفقه الإسلامي بالقراض كانت العلاقة بين أطراف العملية الاستثمارية قائمة على الثنائية المباشرة والصلة الشخصية بين رب المال والمضارب، وكانت القيم الأخلاقية مثل الأمانة والثقة والصدق والوفاء حاضرة على مستوى التعامل، وكانت تمثل أحد المرتكزات الأساسية لنجاح العمليات الاستثمارية وتحقيق الأمان على مستوى الأموال، وبالتالي تكريس مبدأ التعاون المتبادل.
غير أنه في ظل العمل المصرفي الإسلامي المعاصر الذي يتصف بالتعقيد والتشابك في ظل تعدد أطراف التعاقد، سواء على مستوى المضاربة المشتركة أو المشاركة بأنواعها المختلفة، فضلا عن انخفاض الوازع الديني وتدني مستوى الالتزام بالمبادئ والقيم الإيمانية والأخلاقية في واقع لم يعد للدين سلطان على النفوس بالنسبة لشريحة كبيرة من الأفراد الذين يقتحمون مجال الاستثمار، فإنه في ظل هذا الوضع الجديد أصبح من الصعوبة بما كان تطبيق صيغ التمويل التشاركي وفق الاعتبارات والمعايير المعهودة سابقا، الأمر الذي يفسر لنا لماذا أعرضت المصارف الإسلامية عن أسلوب المشاركات واتجهت إلى أسلوب المبادلات، خاصة بيع المرابحة والتورق حيث المخاطر قليلة، وعامل الضمان مرتفع، ومرونة التنفيذ قائمة.
إن طبيعة العلاقة القائمة بين المصرف الإسلامي والعملاء، سواء بصفتهم مضاربين أو مستثمرين والمتمثلة في مبدأ المشاركة في الربح والخسارة واعتماد قاعدة الغنم بالغرم، لاشك أنها تحقق العدل بين أطراف التعاقد من حيث ربط الحقوق بالالتزامات، وربط العوائد بالمخاطر إضفاء للمشروعية. ويرتبط تحقيق نجاح عمليات التمويل التشاركي بتوافر عوامل أساسية على رأسها التزام المضاربين والشركاء وكفاءتهم، سواء من الناحية الأخلاقية أو من الناحية الفنية والتنظيمية والإدارية، وهو ما يشكل مصدر المخاطر بالنسبة للمصارف الإسلامية لكونها تعمل في واقع يفتقر إلى القيم الأخلاقية، كما سبقت الإشارة إلى ذلك.
وبالرجوع إلى الأحكام الفقهية الخاصة بصيغ التمويل التشاركي، نجد أن يد المضارب والشريك تعتبر يد أمانة، فلا يضمن أي منهما من غير تعد أو تفريط ، كما لا يجوز تحميل المضارب في عقد المضاربة خسارة رأس المال أو جزءا منه دون تعد منه أو تفريط أو مخالفة للشروط. ولاشك أن الثقة التي يحظى بها المضارب والشريك أيضا في ظل الأحكام الفقهية لها ارتباط مباشر بالمخاطر الأخلاقية وهو ما يتجلى في حالة عدم الالتزام الأخلاقي من قبل المضارب أو الشريك. ويمكن أن نمثل لذلك بلجوء المضارب على سبيل المثال إلى أسلوب الخداع أو الكذب وتزوير المستندات والوثائق الخاصة بالحسابات المالية للمشروع، أو أن يزود المصرف الإسلامي مثلا بمعلومات ناقصة أو خاطئة عن ملاءته المالية أو كفاءته المهنية، أو قد يتهاون كذلك في القيام بمهمته بوصفه مضاربا أو يلجأ إلى حيل يخفي من خلالها قصوره أو مخالفته لشروط عقد المضاربة. وعليه فإن المخاطر سالفة الذكر تشكل هاجسا كبيرا يفسر سبب ابتعاد المستثمرين من اعتماد صيغة المضاربة، ويزداد خوفهم أكثر عندما يستحضرون احتمال فشل المشروع مثلا حيث لا يحق لهم مطالبة المضارب بالضمان أو التعويض مادام لم يصدر عن هذا الأخير ما يدل على أنه قصر أو أهمل أو خالف الشروط المحددة. وإن مما يزيد الأمر تعقيدا هو صعوبة إثبات تقصير المضارب من الناحية العملية في حالة ما إذا حدث ثمة تقصير أو إهمال.
وإذا كان مشروع القانون البنكي المغربي رقم 12-103 والذي يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها قد خصص الباب الثالث منه للبنوك التشاركية والتي تعتمد على صيغ مختلفة من أهمها المضاربة والمشاركة، بوصفها آليات من شأنها تعبئة الموارد المالية وإدخالها في الدورة الاقتصادية وتحقيق الإنتاجية على مستوى العمليات الاستثمارية المرتبطة بمجالات التنمية المختلفة، فثمة إشكالات مطروحة على رأسها ضرورة الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المخاطر المرتبطة بالتنزيل العملي لصيغ التمويل التشاركي، سواء تلك المرتبطة بجانب الأسواق أو بمجال الأخلاق. وهنا لابد من الإشارة إلى أن مشروع القانون قد أشار إلى إنشاء صندوق لضمان الودائع، لكنه لم يبين ما يرتبط بتحديد العلاقة بين البنوك التشاركية وصندوق ضمان الودائع، بالإضافة إلى أهمية استحضار الإجراءات الكفيلة بتحقيق مبدأ التحوط والتي تتجلى أهميتها في التقليل من درجة المخاطر ضمن ما يعرف في الأدبيات الاقتصادية بإدارة المخاطر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.