تعززت الترسانة القانونية بالمغرب سنة 2011 بنص تشريعي يوفر الحماية للشهود والضحايا والخبراء، وأفراد أسرهم وأقاربهم، المبلغين عن جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ، ويمنح الحق لهم بالانتصاب كمطالبين للحق المدني. ويتضمن القانون عدة تدابير لحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين وأفراد أسرهم وأقاربهم، كلما تعرضت حياتهم أو ممتلكاتهم أو مصالحهم الأساسية للخطر أو لضرر مادي أو معنوي. وينص القانون على أنه يحق للشاهد أو الخبير في أي قضية، إذا ما كانت هناك أسباب جدية من شأنها أن تعرض حياته وسلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سلامتهم الجسدية أو مصالحهم الأساسية للخطر أو لضرر مادي أو معنوي إذا ما أدلى بشهادته أو إفادته، أن يطلب من وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق، حسب الأحوال، تطبيق أحد الإجراءات الكفيلة بحمايته، كما يلزم إشعار ضحية إحدى جرائم الرشوة أو استغلال النفوذ أو الاختلاس أو التبديد أو الغدر أو غسل الأموال، بحقه في الانتصاب كمطالب بالحق المدني أمام قاضي التحقيق أو أمام هيئة المحكمة، كما يتعين إشعاره بالحقوق التي يخولها له القانون. وينص القانون أيضا في نفس السياق، على توفير الحماية الجسدية للشاهد أو الضحية ولأفراد أسرته من طرف القوة العمومية، وضرورة عرضه على أنظار طبيب مختص، وتخصيصه بالرعاية الاجتماعية اللازمة عند الاقتضاء، كما وضع تدابير لحماية وتأمين سلامة الضحية أو أفراد أسرته أو أقاربه أو ممتلكاته من كل ضرر قد يتعرض له جراء تقديم شكايته، من قبيل وضع رقم هاتفي خاص بالشرطة رهن إشارة الضحية أو الشاهد أو الخبير أو المبلغ تتيح له إشهاره بالسرعة اللازمة أثناء وجود أي خطر قد يهدد سلامته أو سلامة أسرته، وخول للنيابة العامة باتخاذ هذه التدابير. وشكلت حماية الشهود أيضا شكلت إحدى أهم التوصيات التي تضمنها التقرير السنوي للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة برسم سنة 2009، ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 37.10 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في ما يخص جريمة الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها.