تدابير لحماية الضحايا والشهود ومنحهم حق الانتصاب مطالبين بالحق المدني تعززت الترسانة القانونية بالمغرب بنص تشريعي يوفر الحماية للشهود والضحايا والخبراء، وأفراد أسرهم وأقاربهم، المبلغين عن جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ، ويمنح الحق لهم بالانتصاب كمطالبين للحق المدني. وصادق مجلس المستشارين في جلسته العامة، الأربعاء الماضي، على مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية، المتعلق بحماية الشهود والضحايا والمبلغين بجرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ. ويتضمن القانون عدة تدابير لحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين وأفراد أسرهم وأقاربهم، كلما تعرضت حياتهم أو ممتلكاتهم أو مصالحهم الأساسية للخطر أو لضرر مادي أو معنوي. وينص القانون على أنه يحق للشاهد أو الخبير في أي قضية، إذا ما كانت هناك أسباب جدية من شأنها أن تعرض حياته وسلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سلامتهم الجسدية أو مصالحهم الأساسية للخطر أو لضرر مادي أو معنوي إذا ما أدلى بشهادته أو إفادته، أن يطلب من وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق، حسب الأحوال، تطبيق أحد الإجراءات الكفيلة بحمايته. ويلزم القانون إشعار ضحية إحدى جرائم الرشوة أو استغلال النفوذ أو الاختلاس أو التبديد أو الغدر أو غسل الأموال، بحقه في الانتصاب كمطالب بالحق المدني أمام قاضي التحقيق أو أمام هيئة المحكمة، كما يتعين إشعاره بالحقوق التي يخولها له القانون. ووضع القانون تدابير لحماية وتأمين سلامة الضحية أو أفراد أسرته أو أقاربه أو ممتلكاته من كل ضرر قد يتعرض له جراء تقديم شكايته، من قبيل وضع رقم هاتفي خاص بالشرطة رهن إشارة الضحية أو الشاهد أو الخبير أو المبلغ تتيح له إشهاره بالسرعة اللازمة أثناء وجود أي خطر قد يهدد سلامته أو سلامة أسرته، وخول للنيابة العامة باتخاذ هذه التدابير. كما ينص القانون أيضا في نفس السياق، على توفير الحماية الجسدية للشاهد أو الضحية ولأفراد أسرته من طرف القوة العمومية، وضرورة عرضه على أنظار طبيب مختص، وتخصيصه بالرعاية الاجتماعية اللازمة عند الاقتضاء. وإذا ظهرت أسباب جدية، حسب القانون، تؤكد أن حضور الشاهد للإدلاء بشهادته أو مواجهته مع المتهم من شأنها أن تعرض حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية للخطر، أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سلامتهم الجسدية للخطر أو مصالحهم الأساسية، جاز للمحكمة، بناء على ملتمس من النيابة العامة، أن تأذن بتلقي شهادته بعد إخفاء هويته من وراء ستار بشكل يحول دون التعرف على صورته. كما يمكنها الإذن باستعمال الوسائل التقنية لتغيير صوته من أجل عدم التعرف على صوته، أو الاستماع إليه عن طريق تقنية الاتصال عن بعد. وخول القانون للنيابة العامة، إما تلقائيا أو بناء على طلب، إذا تعلق الأمر بجريمة الرشوة أو استغلال النفوذ أو الاختلاس أو التبديد أو الغدر أو غسل الأموال، بقرار معلل، اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير الواردة في النص وهي، الاستماع شخصيا للشاهد أو الخبير، وإخفاء هويته وعدم الإشارة إلى عنوانه الحقيقي، في المحاضر والوثائق التي تتعلق بالقضية المطلوب فيها شهادته، بشكل يحول دون التعرف على هويته على عنوانه الحقيقي، مع الاكتفاء بالإشارة في عنوان إقامته إلى مقر الشرطة التي تم فيها الاستماع إليه أو المحكمة المختصة في النظر في القضية إذا ما كان قد استدعي لأول مرة أمام قاضي التحقيق أو المحكمة. كما ينص القانون على وضع رقم هاتفي خاص بالشرطة القضائية رهن إشارته، حتى يتمكن من إشعارها بالسرعة اللازمة إزاء أي فعل قد يهدد سلامته أو سلامة أسرته أو أقاربه، وإخضاع الهواتف التي يستعملها لرقابة السلطات المختصة بعد موافقة المعني بالأمر ضمانا لحمايته، وتوفير الحماية الجسدية له من طرف القوة العمومية بشكل يحول دون تعرضه أو أحد أفراد أسرته أو أقاربه للخطر. وأجاز القانون لوكيل الملك أو الوكيل العام أو قاضي التحقيق، كل فيما يخصه، تغيير تدابير الحماية المتخذة، أو إضافة أخرى أو إلغاؤها، تلقائيا أو بناء على طلب. كما نص القانون على استمرار تدابير الحماية، إذا اقتضت الضرورة ذلك، حتى بعد صدور الحكم.