عملية أمنية محكمة: توقيف مشتبه به متورط في سرقة أربعة محلات تجارية بطنجة    الجزائر تعيد إلى فرنسا "المؤثر بوعلام"    طنجة يفسخ عقد بنعاشور بالتراضي    عطية الله يُجري عملية جراحية ناجحة    تحفيزات مالية للاعبي الجيش والرجاء    "مكتب السياحة" يروج لوجهة الداخلة    الآلاف يشاركون في الدورة ال35 للماراطون الدولي لمراكش    100 فاعل سياحي من إسبانيا والبرتغال يزورون مدينة الداخلة    أعضاء بمجلس الشيوخ الفرنسي يعربون عن "إعجابهم" بالتطور الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة    توقيف شخص بأولاد تايمة يشتبه تورطه في قضية تتعلق بإعداد وترويج "الماحيا"    جوزيف عون رئيسًا للبنان.. بداية مرحلة جديدة في تاريخ البلاد    ب3 أهداف دون رد .. الريال يتأهل لمواجهة برشلونة في السوبر الإسباني    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الجموع العامة للجامعة المغربية لكرة القدم والعصب الوطنية في 13 مارس المقبل    الأكاديمية الجهوية بطنجة تطوان الحسيمة تستعد لدخول مدرسي متميز ومواصلة إصلاح التعليم    إدانة طبيب ومساعده بالمستشفى الجامعي بطنجة بالحبس النافذ بتهم اختلاس أدوية مدعمة والنصب    جنازة رسمية للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر بواشنطن    الحكومة تكشف عن حصيلة عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية    عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية مكنت من التصريح بأزيد من 127 مليار    أحزاب مغربية تؤسس "التكتل الشعبي" لمواجهة "الهيمنة والانحباس السياسي"    المغرب استعاد مكانته كأول وجهة سياحية في إفريقيا (بايتاس)    الانتاج المرتقب للحوامض بحوض ملوية يفوق 192 ألف طن    إسبانيا تبرئ المغرب من "عرقلة" فتح الجمارك التجارية بسبتة ومليلية وترجع السبب لإجراءات تقنية    الموسيقار محمد بن عبد السلام في ذمة الله    البرلمان يستمع لتقرير "الحسابات"    إسرائيل تتجاوز 46 ألف قتيل بغزة    مجلس الحكومة يجدد الثقة في جمال حنفي على رأس الوكالة الحضرية للحسيمة    في كتاب صدر حديثا بعنوان:« القصة السرية لجزائري أصبح عميلا» .. صديق الرئيس تبون يحكي عن ترتيب لقاء المخابرات الجزائرية مع الموساد!(1)    بحضور الوزيرة المنصوري.. مديرة الوكالة الحضرية لتطوان تلقي الضوء على برنامج تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز بعمالة المضيق الفنيدق    كواليس قرار ال UMT بشأن "الإضراب"    تسجيل 41 حالة إصابة بداء بوحمرون بعدد من المؤسسات السجنية    وفاة الفنان محمد بن عبد السلام    الحكومة تؤجل تدارس مشروع قانون إحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون    أخبار الساحة    مارلاسكا: دعم المغرب إثر فيضانات إسبانيا يعكس "عمق العلاقات" بين البلدين    وست هام يُعيّن غراهام بوتر مدربا للفريق    عبد السلام الكلاعي يحكي الحب في "سوناتا ليلية"    الذهب يتراجع بعد أن وصل لأعلى مستوياته في نحو أربعة أسابيع    وزير الداخلية الإسباني: دعم المغرب لنا في فيضانات فالنسيا يعكس "عمق العلاقات" بين البلدين    بسبب حملة مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل.. كارفور تعلن إغلاق فروعها في سلطنة عُمان    أخذنا على حين ′′غزة′′!    وادي "السلسيون": كوميديا الفشل في زمن النيوليبرالية    "بوحمرون" يغزو أسوار السجون ويفتك بالنزلاء    وفاة الموسيقار محمد بنعبد السلام    مندوبية: رصد ما مجموعه 41 حالة إصابة بداء الحصبة بعدد من المؤسسات السجنية    أسعار النفط تواصل خسائرها وسط ارتفاع مخزونات الوقود الأمريكية    533 عاماً على سقوط غرناطة آخر معاقل الإسلام فى الأندلس    حول الآخر في زمن المغرب ..    تايلور سويفت تتصدر مبيعات بريطانية قياسية للموسيقى    مشروع قانون الإضراب.. السكوري: الحكومة مستعدة للقيام ب "تعديلات جوهرية" استجابة لمطالب الشغيلة    حصيلة حرائق لوس أنجليس ترتفع إلى خمسة قتلى    هجوم على قصر نجامينا يخلّف قتلى    السجن المحلي لطنجة يتصدر وطنيا.. رصد 23 حالة إصابة بداء "بوحمرون"    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    منظة الصحة العالمية توضح بشأن مخاطر انتشار الفيروسات التنفسية    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    مدوّنة الأسرة… استنبات الإصلاح في حقل ألغام -3-    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



آخيرا .. قانون لحماية المبلغين عن الرشوة وعن جرائم الفساد
نشر في الأحداث المغربية يوم 20 - 10 - 2011

وأخيرا صادق مجلس المستشارين على قانون توفير الحماية القانونية للضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في ما يخص جريمة الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ عبر تعديل المسطرة الجنائية، سعيا من المشرع المغربي إلى تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد الذي أصبح من المطالب الملحة للمجتمع المغربي، رفعت من ضمن شعارات حركة 20 فبراير التي ترددت صداها في جل المسيرات.
فمشروع القانون رقم 37.10 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 يتضمن عدة تدابير لحماية المبلغين وأفراد أسرهم وأقاربهم، كلما تعرضت حياتهم أو ممتلكاتهم أم مصالحهم للخطر أو لضرر مادي أو معنوي.
القانون في جوهره ينص أيضا على أنه يحق للشاهد أو الخبير في أي قضية، إذا ما كانت هناك أسباب جدية من شأنها أن تعرض حياته وسلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سلامتهم الجسدية أو مصالحهم الأساسية للخطر أو لضرر مادي أو معنوي إذا ما أدلى بشهادته أو إفادته، أن يطلب من وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق، تطبيق أحد الإجراءات الكفيلة بحمايته. بالمصادقة على هذا القانون سيصيح الشاهد أو المبلغ أو الخبير في منأى من الإنتقام في حالة التبليغ ،فيكفي تركيب رقم هاتفي خاص بالشرطة للتبليغ ، يكون رهن إشارتهم ، يتيح لهم الإبلاغ بالسرعة اللازمة أثناء وجود أي خطر قد يهدد سلامته أو سلامة أسرته . وإخفاء الهوية الصحيحة للشاهد أو الخبير أو المبلغ في المساطر ووثائق القضية بشكل يحول دون التعرف على هويتهم الحقيقية.
ففي الوقت الذي استشرى فيه الفساد، جاء القانون لتشجيع المواطنين على التبليغ وفي نفس الوقت منح الحماية ،التي غالبا ما تدفع الكثيرين إلى التزام الصمت بدل الشهادة ،لتمتثل أمامهم حالات مواطنين تعرضوا للإبتزاز والإنتقام لا لشيء سوى أنهم قاموا بالتبليغ عن المفسدين، محمد الموظف بالمحافظة العقارية لأكثر من عشر سنوات ،لا زمه الخوف والهلع فترة من الزمن حين أقدم على الإبلاغ عن الرشوة ،فبينما كان يقوم بعمله المعتاد إذ برجل أعمال يقف أمامه مبتسما، يطلب منه تحفيظ قطعة أرضية ،وهو يتفحص الوثائق إذ يتناهى إلى أسماعه « غير قاد المسائل وما يكون غير خاطرك » رفع رأسه وهو متجهم الوجه ،ليعود إلى تقليب الوثائق،فيما استمر رجل الأعمال في استفزازه « اللي حليتي عليه فمك تاخد» فانتفض محمد غاضبا » أنا ما كناخدش الرشوة » ليتعالى الصراخ الذي وصل صداه إلى المدير الذي وجد صعوبة في فض النزاع.
منذ تلك اللحظة ومحمد يعيش على أعصابه ،خوف وهلع مستمر ،تحول إلى تهديد متواصل له ولأسرته إن هو تجرأ على التبليغ،ليس محمد هو الوحيد الذي تحول من شاهد إلى ضحية وتحول المفسد إلى بطل بل حكايات تتناسل من هنا وهنا جعلت الشاهد والمبلغ يلزم الصمت مخافة الإنتقام . تفعيل هذا القانون سيضع حدا للإنتقام والإبتزاز من خلال حماية الشهود.
من جانبه القانون يلزم إشعار ضحية إحدى جرائم الرشوة أو استغلال النفوذ أو الاختلاس أو التبديد أو الغدر أو غسل الأموال، بحقه في الانتصاب كمطالب بالحق المدني أمام قاضي التحقيق أو أمام هيئة المحكمة، كما يتعين إشعاره بالحقوق التي يخولها له القانون. كما خول للنيابة العامة باتخاد تدابير لحماية الشاهد أو الخبير أو المبلغ أثناء وجود أي خطر قد يهدد
سلامته وسلامة أسرته، و يوفر الحماية الجسدية للشاهد أو الضحية ولأفراد أسرته من طرف القوة العمومية، وضرورة عرضه على أنظار طبيب مختص، وتخصيصه بالرعاية الاجتماعية اللازمة عند الاقتضاء.
وإذا ظهرت أسباب، تؤكد أن حضور الشاهد للإدلاء بشهادته أو مواجهته مع المتهم من شأنها أن تعرض حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية للخطر، أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سلامتهم الجسدية للخطر أو مصالحهم الأساسية، جاز للمحكمة، بناء على ملتمس من النيابة العامة، أن تأذن بتلقي شهادته بعد إخفاء هويته من وراء ستار بشكل يحول دون التعرف على صورته. كما يمكنها الإذن باستعمال الوسائل التقنية لتغيير صوته من أجل عدم التعرف على صوته، أو الاستماع إليه عن طريق تقنية الاتصال عن بعد.
أماالنيابة العامة فقد خول لها القانون الجديد إما تلقائيا أو بناء على طلب، إذا تعلق الأمر بجريمة الرشوة أو استغلال النفوذ أو الاختلاس أو التبديد أو الغدر أو غسل الأموال، بقرار معلل، اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير الواردة في النص وهي، الاستماع شخصيا للشاهد أو الخبير، وإخفاء هويته وعدم الإشارة إلى عنوانه الحقيقي، في المحاضر والوثائق التي تتعلق بالقضية المطلوب فيها شهادته، بشكل يحول دون التعرف على هويته على عنوانه الحقيقي، مع الاكتفاء بالإشارة في عنوان إقامته إلى مقر الشرطة التي تم فيها الاستماع إليه أو المحكمة المختصة في النظر في القضية إذا ما كان قد استدعي لأول مرة أمام قاضي التحقيق أو المحكمة.
المشروع يستمد مرجعيته من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة « المادتان 24 و 25 » واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد« المادتان 32 و33 » والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية « القاعدة 87». وهو مشروع يتعلق بجرائم الرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والتبديد والغدر وغسل الأموال، والمس بأمن الدولة، والإرهاب والعصابات الإجرامية والقتل والتسميم، والاختطاف وأخذ الرهائن وتزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام، والمخدرات والمؤثرات العقلية، أو الأسلحة والذخيرة والمتفجرات وحماية الصحة.
مع هذا القانون ستوفر الحماية القانونية للضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في ما يخص جريمة الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ عبر تعديل المسطرة الجنائية ، غايته تشجيع أفراد المجتمع على التبليغ عن جرائم الفساد والادلاء بشهادتهم أمام القضاء بكل حرية ودون خوف .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.