كاميليا بوطمو: توثيق الخِطبة يضمن حقوق المتضررين ويتيح اللجوء إلى القضاء    قناة ريال مدريد تنتقد التحكيم بعد ديربي العاصمة أمام أتلتيكو    قانون المسطرة المدنية ورهانات تحقيق النجاعة القضائية محور ندوة وطنية بكلية الناظور    الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام    البطولة الاحترافية "إنوي" للقسم الأول (الدورة 20).. المغرب التطواني يتعادل مع ضيفه اتحاد تواركة (1-1)    البطولة الوطنية.. أولمبيك آسفي يتعادل مع ضيفه الدفاع الحسني الجديدي (0-0)    إطلاق نار في مواجهة الأمن.. تفكيك شبكة إجرامية وحجز أسلحة ومخدرات    نفاق دبلوماسية النظام الجزائري في تحركاته تجاه دمشق.. للتاريخ ذاكرة لا تنسى أبدا !    مؤسسة مغربية تفوز بجائزة حمدان – الإيسيسكو للتطوع في تطوير المنشآت التربوية في العالم الإسلامي    المغرب يقرر الاستعانة بممرضات مصريات للعمل في مستشفيات المملكة    نقابة تستنكر "تزييف أرقام الإضراب"    موظفو وزارة العدل يتهمون مسؤولين إداريين بممارسة التهديد والتخويف ضد المضربين    عبد الكريم.. قصة شاب توفي بالسرطان بسبب الإهمال في مستشفى مليلية تشعل غضب مسلمي الثغر المحتل    رجاء بني ملال يستعيد صدارة القسم الثاني بانتصار ثمين على أولمبيك الدشيرة    مجموعة أكديطال توضح: لا اتفاقيات لاستقدام ممرضين أجانب وأولوية التوظيف للكفاءات المغربية    الوكالة الوطنية للمياه والغابات توضح: حجز ببغاوات بشفشاون تم وفق القانون وبإشراف النيابة العامة    طنجة تستعد لمونديال 2030: تنظيم جديد لمواقف السيارات مع إلغاء "الصابو" واعتماد تعريفة رمزية    انعقادالجلسة الأولى من دورة فبراير لمجلس جماعة العرائش    طنجة..كتاب جديد يعيد ملف الاختفاء القسري إلى الواجهة بالمغرب بعد عقدين من تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة    مولاي رشيد يترأس حفل تسليم جوائز الحسن الثاني وكأس للا مريم للغولف    أطباق شهية في السينما والمسرح والأدب والموسيقى والإقامة الفنية ومحترفات الرقص والسيرك    الزمالك يتعاقد رسميا مع المغربي صلاح الدين مصدق    العثور على جثة شابة مقيدة في مجرى مائي في ليلستاد الهولندية    أكادير: تدشين وحدات الدراجات الهوائية لتعزيز الأمن السياحي وتأمين الشريط الساحلي    أفراح ترافق تحرر معتقلين فلسطينيين    مظاهرات بألمانيا ضد أحزاب اليمين    المغرب والعراق يؤكدان رفض مخطط تهجير الفلسطينيين وتجديد دعم وحدة المملكة    قناة "إم بي سي 5" تميط اللثام عن خريطة برامج متنوعة خلال رمضان    مزاد علني ينجح في بيع كمان نادر ب11,3 ملايين دولار    العشابي يستبدل "فاصل ونواصل"    السفير الصيني في زيارة إلى تارودانت وأكادير.. لتعزيز التعاون الثقافي والاقتصادي بين الصين والمغرب    أسبوع إيجابي في بورصة البيضاء    "فحوص بوحمرون" تسجل إصابات مؤكدة في 11 مؤسسة تعليمية بطنجة    القوات المسلحة الملكية تشارك في معرض أليوتيس 2025 تعزيزًا للابتكار والاستدامة في قطاع الصيد    مدينة طنجة تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية    العراق تشيد بجهود الملك محمد السادس في دعم القضية الفلسطينية    فرنسا ترحل المهاجرين المغاربة غير الشرعيين    دي بروين ينقذ مانشستر سيتي من "مفاجأة كبيرة"    هيئة النزاهة تدعو إلى ملاءمة قانون المسطرة الجنائية مع المتطلبات الإجرائية لمكافحة جرائم الفساد    مبادرة تشريعية تروم اعتماد أسماء الأدوية العلمية بدل التجارية لإنهاء أزمة انقطاعها    خبراء يحذرون من مخاطر سوء استخدام الأدوية والمكملات الغذائية    باريس سان جيرمان يمدد عقده مدربه إنريكي إلى غاية 2027    الإنفلونزا الشتوية تودي بحياة 13 ألف شخص وتغلق المدارس بأمريكا    أزيد من 55 ألف منصب شغل مرتقب في جهة سوس باستثمار يبلغ 44 مليار درهم    فاس: لحسن السعدي يزور عددا من المشاريع المنجزة في مجال الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني    انتشال ثاني جثة بسبتة خلال فبراير الجاري والسابعة منذ مطلع سنة 2025    الصين: انطلاق دورة الألعاب الآسيوية الشتوية بهاربين    أحلام ترامب بنقل سكان غزة إلى المغرب    لقاء بالبيضاء يتناول كفاح آيت إيدر    موريتانيا تمنح للسائقين المغاربة تأشيرة دخول متعددة صالحة لثلاثة أشهر    قمة عربية أو عربية إسلامية عاجلة!    انتفاضة الثقافة    والأرض صليب الفلسطيني وهو مسيحها..    وزارة الصحة تؤكد تعليق العمل بإلزامية لقاح الحمى الشوكية بالنسبة للمعتمرين    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد اعتماد مجلس النواب للقاسم الانتخابي الجديد.. المحكمة الدستورية تعطي ل"البيجيدي" فرصة أخيرة لإلغائه
نشر في الصحيفة يوم 06 - 03 - 2021

لم ينجح الإنزال الذي قام به أعضاء حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عُقدت يوم أمس الجمعة، في تفادي اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية بالنسبة لكل دائرة في الانتخابات التشريعية عوض عدد المصوتين، وذلك بعدما وافق 162 نائبا على المقترح مقابل اعتراض 104 وامتناع نائب واحد عن التصويت، ما يفتح الباب لصراع جديد سيكون ميدانه هذه المرة المحكمة الدستورية.
وكان على نواب فريق العدالة والتنمية مواجهة أحزاب المعارضة وكذا شركائهم في الأغلبية، وتحديدا أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ولم تنجح مداخلة رئيس الفريق، مصطفى الإبراهيمي، في دفع نواب باقي الفرق للتراجع عن قرار بدا محسوما سلفا، على الرغم من تلويحه مرة أخرى بمعارضة هذه التعديلات للدستور.
وذكر الإبراهيمي بأن الفصل 30 من الدستور المغربي ينص على أن "لكل مواطنة ومواطن الحق في التصويت والترشح" وأن التصويت "حق شخصي وواجب وطني"، ما يعني، وفق مداخلته، أن "التصويت هو الذي يعبر عن إرادة الأمة"، وأضاف أن الفصل الثاني من الوثيقة الدستورية ينص على أن "السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها، وتختار الأمة ممثليها بواسطة الاقتراع الحر والمنتظم".
واعتبر الإبراهيمي أن "اختيار من صوتوا هو الذي يعطي الشرعية التمثيلية ويُمَكن من احتسابها وليس التسجيل في اللوائح فقط"، خالصا في جانب آخر من كلمته إلى أن هذه التعديلات "مخالفة للمقتضيات الدستورية، ولنا الثقة الكاملة في المحكمة الدستورية لتصحيح هذه المخالفات الجسيمة"، وهو تلويح يدفع إلى استحضار الفصل 133 من الدستور الذي يتحدث عن الدفع بعدم دستورية القوانين.
ولم يفصل الإبراهيمي في الخطوات التي ينوي حزبه القيام بها أمام القضاء الدستوري لإحباط مسعى تغيير القاسم الانتخابي، لكن المؤكد أنها ليست المرة الأولى التي يلوح فيها الحزب ب"لا دستورية" هذه التعديلات، ففي أكتوبر الماضي وعندما بدأ هذا المقترح يطفو على السطح أوردت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أنه "يخالف مقتضيات الدستور والمنطق الانتخابي السليم، كما يخالف ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة".
وبالعودة إلى دستور 2011 نجد أن الفصل 133 يقول "تختص المحكمة بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور"، ولتطبيق هذا الفصل كان قد صدر سنة 2018 القانون التنظيمي رقم 85.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين.
وتنص المادة الثانية من هذه الوثيقة على أن "القانون الذي يدفع أحد أطراف الدعوى بأنه يمس بحق من الحقوق أو بحرية من الحريات التي يضمنها الدستور، هو كل مقتضى ذو طابع تشريعي يراد تطبيقه في دعوى معروضة على المحكمة، ويدفع طرف من أطرافها بأن تطبيقه سيؤدي إلى خرق أو انتهاك أو حرمان من حق من الحقوق أو حرية من الحريات التي يضمنها الدستور".
وسيعني الدفع بعدم دستورية التعديلات الخاصة باحتساب القاسم الانتخابي أمام المحكمة الدستورية أن وضع كل من سعد الدين العثماني، باعتباره رئيسا للحكومة، والحبيب المالكي، بصفته رئيسا لمجلس النواب، في مواجهة بعضهما البعض، إذ تنص المادة 16 على أنه "لرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، الإدلاء بمذكرات كتابية تتضمن ملاحظاتهم بخصوص موضوع الدفع، وذلك داخل أجل تحدده المحكمة الدستورية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.