ساد خلال الأيام القليلة الماضية نقاش واسع بإقليم الناظور حول عزم مجموعة من المستشارين بالمجلس الجماعي لرأس الماء على تقديم طلبات عزل الرئيس الحالي، محمد لهمام، خاصة مع حالة الخلاف الكبيرة التي تعيشها المدينة الشاطئية هذه الأيام. وكان النائب الأول لرئيس مجلس رأس الماء، عبد الرحيم السارح، عن حزب العدالة والتنمية، قد أكد أنه وزملاءه لا يمكنهم "غدر الرئيس الحالي، بالنظر إلى الالتزام الحاصل بين الطرفين، وأن كل تغيير يجب أن يحصل أثناء الانتخابات". بمقابل ذلك؛ أوردت بعض المصادر من داخل المجلس "أن 11 عضوا وقعوا وثيقة للمطالبة بإقالة الرئيس، فيما امتنع 5 أعضاء آخرين". ويعني هذا أنه يتبقى توقيع واحد من أجل إدراج نقطة الإقالة في دورة شتنبر. وهو ما فنده النائب الأول عبر تدوينة فيسبوكية. وجاء في تدوينة السارح، النائب الأول، "عدد الموقعين على طلب عزل الرئيس كما هو واضح هو تسعة أعضاء، بعدما تراجع عضو عن توقيعه ورفض باقي الأعضاء. وتلك التوقيعات غير مصححة الإمضاء". ويبدو من خلال سير الأمور أن الراغبين في الإطاحة بمحمد لهمام من رئاسة جماعة رأس الماء قد فشلوا في مسعاهم، بالنظر إلى صعوبة إقناع العدد الكافي من الأعضاء وتمسك حزب العدالة والتنمية بدعم الرئيس الحالي. يشار إلى أن القانون الخاص بالجماعات ومختلف المراسيم التنظيمية المتعلقة به قيد مسطرة عزل الرئيس وإقالته وكذا حل مجلس الجماعة بشروط محددة على سبيل الحصر يتعين قيامها لسلامة المسطرة إجرائيا، ومن بينها ما ورد بالمادة 21 منه التي جاء فيها أن انقطاع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب المشار إليها في البنود من 1 الى 6 والبند 8 من المادة 20 اعتبر مقالا ويحل المكتب بحكم القانون، وجعل في الفقرة 2 من المادة 21 تحريك مسطرة الإقالة وحل مكتب المجلس بيد عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه في حالة انقطاع الرئيس أو امتناعه بدون مبرر عن مزاولة مهامه وذلك بإعذاره لاستئناف مهامه داخل أجل سبعة أيام من تاريخ توصله وإذا تخلف أو رفض بعد انقضاء الأجل يرفع الأمر للقضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية للبث في وجود حالة الانقطاع أو الامتناع داخل أجل 48 ساعة من إحالة القضية عليه بحكم نهائي وعند الاقتضاء بدون استدعاء الأطراف عندها يحل المكتب ويستدعى المجلس داخل أجل 15 يوم من تاريخ الحكم بوجود حالة الانقطاع أو الامتناع قصد انتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق شروط القانون التنظيمي ويسلك العامل نفس الاجراءات المسطرية في حالة امتناع رئيس الجلس الجماعي عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام القانون التنظيمي المذكور وفقا لمقتضيات المادة 76 منه.