تفاعلات جديدة لازال يفرزها ملف "أرض خدام الدولة"، الذي تفجر في الصيف الماضي. فبعد صدور حكم عن المحكمة الإدارية بالرباط، في أكتوبر 2016، يقضي برفض دعوى رفعتها الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد، ضد مديرية أملاك الدولة، معللة الرفض بعدم إدخال المعنيين بالاستفادة من التفويت، عادت نفس الجمعية ورفعت دعوى جديدة لإلغاء تفويت الأرض، أدخلت فيها والي الرباط عبد الوافي لفتيت المنحدر من قرية ثفرسيث باقليم الدريوش، الذي استفاد من تفويت بقعة أرضية في طريق زعير الراقي مساحتها 3755 متر مربع بمبلغ 370 درهما للمتر، لكن المحكمة أصدرت حكما جديدا مساء الجمعة الماضي، أعلنت فيه رفض الدعوى من جديد، لكن هذه المرة بسبب "عدم الاختصاص"، لأن الدعوى انصبت على قرار تفويت "غير موجود"، وأن المعني بالطعن هو مرسوم التفويت لسنة 1995 وليس القرار، وفي هذه الحالة فإن المختص هو الغرفة الإدارية بمحكمة النقض. الدعوى الجديدة رفعتها الجمعية في 21 أكتوبر 2016 ضد المدير العام لأملاك الدولة، والمدير الجهوي لأملاك الدولة بالرباط، ومثلهما الوكيل القضائي. كما شملت الدعوى المحافظ على الأملاك العقارية، ووالي الرباط عبد الوافي لفتيت. وانتقدت الجمعية تفويت عقار تابع للملك الخاص للدولة، لفائدة عبد الوافي لفتيت، والي جهة الرباطسلاالقنيطرة، ذي الرسم العقاري 4916/50، مساحته 3755 متر مربع بمبلغ 370 درهما للمتر بتاريخ 28 يناير 2016. وحاولت الجمعية أن تنشأ مصلحة لها في رفع الدعوى عبر توجيه طلب إلى الإدارة العامة للضرائب لممارسة حق الشفعة، في إطار المادتين 143 و215 من المدونة العامة للضرائب، لكن إدارة الضرائب لم ترد. ولجأت بعد ذلك إلى تقديم عرض للوالي لفتيت لاقتناء القطعة الأرضية منه بمبلغ يتجاوز 10 أضعاف المبلغ الذي كلفته دون تلقي رد، فلجأت الجمعية إلى القضاء، برفع دعوى عبر محاميها سعد السهلي، للطعن في قرار تفويت البقعة الأرضية، لمخالفته للفصل 36 من الدستور، "لأن الشخص المفوت له يعد هو الجهة المختصة قانونا للترخيص بتفويت العقارات لأغراض صناعية واستثمارية، فلا يعقل أن يستفيد من بقعة أرضية مساحتها 3755 متر مربع"، مما "يضرب مبدأ المساواة بين المواطنين للاستفادة من المرفق العمومي". وانتقدت عريضة الدعوى الاستناد إلى مرسوم صدر في 26 دجنبر 1995 لتفويت هذه البقعة، لأن هذا المرسوم لا يحدد الجهات المستفيدة من المرسوم، ولأنه مرسوم غير منشور في الجريدة الرسمية، وبالتالي فهو "عديم الأثر". ولهذا طلب دفاع الجمعية من المحكمة إلغاء قرار التفويت وإرجاع الرسم العقاري إلى الملك الخاص للدولة. دفاع والي الرباط أدلى بمذكرة أمام المحكمة دافع فيها عن التفويت، فمن جهة اعتبر أن المدير الجهوي لأملاك الدولة هو الذي يمثل الملك الخاص للدولة بمقتضى التفويضات الممنوحة له، وله صفة تفويت العقار للوالي لفتيت، ومن جهة ثانية استند إلى مرسوم 26 دجنبر 1995 الذي رخص للدولة بالبيع بالتراضي ل68 بقعة أرضية تابعة للتجزئة المخزنية الواقعة بطريق زعير بالرباط، ولهذا طلب بعدم قبول الدعوى، لانعدام الصفة والمصلحة والأهلية لصاحب الدعوى، واحتياطيا طلب برفض الطلب بدعوى أنه لا يسند على أساس سليم، لأن "الدولة لها سلطة على أملاكها"، وأن عقد التفويت "أبرم في إطار تعاقدي واضح". الوكيل القضائي للمملكة بدوره أدلى بمذكرة في 11 نونبر 2016، التمس فيها الحكم بعدم قبول الطلب لانعدام الصفة والمصلحة والأهلية للتقاضي لدى الجمعية، ولعدم إثبات الوجود المادي للقرار المطعون فيه، ولكون الطلب يلتمس توجيه أمر للإدارة ممثلة في المحافظ على الأملاك العقارية لإرجاع الرسم العقاري 4916/49 إلى الملك الخاص للدولة. وفي 16 دجنبر 2016، عادت الوكالة القضائية للمملكة إلى الإدلاء بمذكرة إضافية، تمسكت فيها بعدم وجود القرار المطعون فيه، وأن قرار التفويت يستند إلى مرسوم 1995. لكن المحامي سعد السهلي، الذي مثل دفاع الجمعية المغربية لمحاربة الفساد، قدم مرافعة شفهية في 25 نونبر 2016، اعتبر فيها أن الجمعية التي يدافع عنها "أحدثت لمحاربة الفساد"، وأن مهام الوكيل القضائي "يجب أن تنصرف إلى محاربة الفساد إلى جانب الجمعية" وليس الدفاع عن التفويت. السهلي تمسك في مرافعته بمخالفة التفويت للفصل 36 من الدستور الذي يعاقب على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، حيث جاء فيه "يعاقب القانون على الخلافات المتعلقة بحالات تنازع المصالح وعلى استغلال التسريبات المخلفة بالتنافس النزيه، ومخالفة ذات طابع مالي. على السلطات العمومية الوقاية طبقا للقانون من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيآت العمومية". كما أشار إلى أن رئيس لجنة تقويم قيمة العقار هو الوالي نفسه، "فكيف يعقل للسيد رئيس اللجنة أن يقوم عقارا سنة 2016 ليناله بصفة شخصية في تناقض صارخ مع الدستور و قانون الجماعات الترابية و النظام الخاص برجال السلطة و النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، و كذا في جميع القوانين المقارنة و كذا المادة 19 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، و المادة 10 من اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد؟"، يتساءل المحامي. المرافعات استمرت إلى جلسة عقدت في 13 يناير 2017، وأعطيت الكلمة للمفوض الملكي الذي أكد تقريره الرامي إلى رفض الطلب، قبل أن يحال الملف على المداولة. واعتبرت المحكمة بأن جمعية محاربة الفساد، "لم تدل بأي قرار صادر عن مديرية أملاك الدولة يقضي بتفويت العقار المعني، وأن عقد البيع بين مديرية أملاك الدولة والوالي لفتيت مجرد إجراء تنفيذي للمرسوم رقم 2.95.841، الصادر عن الوزير الأول في 26 دجنبر 1995، الذي نص على أن تطبيق مقتضياته يظل موكولا إلى المديرية المذكورة. كما اعتبرت المحكمة أن الوسائل المثارة في الطعن بشأن مشروعية ما تقرر من تفويت والمنازعة في الثمن، كلها عناصر حددها المرسوم بدقة، "مما يبقى معه هذا الأخير هو القرار المقصود بالإلغاء في النازلة". المحكمة أضافت أن "مسايرة الطاعنة في طلبها من شأنه أن يؤدي إلى صدور حكم عن المحكمة الإدارية يلغي شقا من مرسوم صادر عن الوزير الأول، والحال أن المادة 9 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية نصت على أن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض تظل هي المختصة بالبت في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المنصبة على المراسيم والقرارات الفردية والتنظيمية الصادرة عن الوزير الأول (رئيس الحكومة حاليا). ولهذا اعتبرت هذا النوع من الطعن يدخل ضمن اختصاص الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، لهذا صرحت بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بالرباط للنظر في هذا الملف". ويذكر أن العديد من الشخصيات المعروفة مثل إدريس لشكر، والحبيب المالكي، ومحمد بوسعيد، وغيرهم، استفادوا من بقع بأثمنة رمزية، في هذه التجزئة، ما أثار جدلا وسط الرأي العام. ورغم صدور هذا الحكم، فإن ملف هذه القضية لم يغلق بعد. فقد علمت "أخبار اليوم" أن دفاع الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد يعتزم اللجوء إلى محكمة النقض للبت في الاختصاص النوعي في هذا الملف، مما يعني أن هذه المعركة لازالت مفتوحة.