السكتيوي يلغي التجمع الإعدادي لمنتخب المحليين    مدرب الجيش الملكي يعبر عن رضاه على اللاعبين بعد التأهل إلى ربع نهائي أبطال إفريقيا    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    حرائق لوس أنجلس.. ارتفاع حصيلة القتلى إلى 16 على الأقل والسلطات تحذر من السحب السامة    حافلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية معرضة للاتلاف أمام مقر عمالة الجديدة    طنجة: وفاة امرأة بسبب تسرب غاز البوتان أثناء الاستحمام    حادث مروّع في ستراسبورغ: اصطدام عربتي ترام يُصيب العشرات (فيديو)    طنجة: عمليات أمنية صارمة للحد من المخالفات الخطيرة لسائقي الدراجات النارية    الحرائق المستعرة تتسع بلوس أنجلوس.. ساحة حرب كاسحة وخسائر فادحة    المدرب المؤقت للرجاء ينتقد التحكيم    أولمبيك آسفي يعمق جراح الشباب    إلغاء تجمع "منتخب 2000 فما فوق"    جمعية بسطات تحتفل بالسنة الأمازيغية    توقيف تاجر مخدرات في سيدي إفني    "كوست ويف" يتجاوز البلوكاج بالجديدة... توفير ضمانات يحرر صافرتيْ إنذار    اختتام أشغال قمة التنمية الزراعة الإفريقية على خلفية التزام بزيادة إنتاج الصناعة الغذائية    الخنوس أحد صناع الفوز العريض لليستر سيتي أمام كوينز بارك رينجرز    دراسة تسلط الضوء على تحذير بشأن ارتفاع حرارة محيطات العالم    حصيلة ثلاث سنوات غنية من تجربة مسرح رياض السلطان بطنجة    كمبالا: البواري يؤكد التزام المغرب بتطوير فلاحة قادرة على الصمود    أخطاء كنجهلوها.. أهم النصائح لتحقيق رؤية سليمة أثناء القيادة (فيديو)    "قيادات تجمعية" تثمّن الجهود الحكومية وورش إصلاح مدونة الأسرة المغربية    اليمن بمن حضر فذاك الوطن    عرض مسرحية "أبريذ غار أُوجنا" بالناظور احتفالا بالسنة الأمازيغية    بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، مسار الانتقال الطاقي يسير قدما مدعوما بإصلاحات استراتيجية ومنظومة مبتكرة (مركز تفكير فرنسي)    الصمت يرافق ذكرى أول وفاة بسبب "كوفيد" في الصين    مؤسسة وسيط المملكة: تحسين العلاقة بين الإدارات ومغاربة العالم    إيقاعات الأطلس تحتفي برأس السنة الأمازيغية في مسرح محمد الخامس    المغرب بين المكاسب الدبلوماسية ودعاية الكراهية الجزائرية    جدل دعم الأرامل .. أخنوش يهاجم بن كيران    زياش يمنح موافقة أولية للانتقال إلى الفتح السعودي    الملك محمد السادس يهنئ سلطان عمان بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم    اعتداء عنيف على الفنان الشهير عبد المنعم عمايري في دمشق    نفسانية التواكل    ذكرى 11 يناير تذكر بصمود المغاربة    مطالب متجدّدة لأمازيغ المغرب وأماني وانتظارات تنتظر مع حلول "إض يناير" 2975    الصناعة التقليدية تعرف تطورا إيجابيا بتحقيق نسبة نمو 3% خلال سنة 2024    إسرائيل تواصل التوغل في سوريا    ارتفاع درجة الحرارة العالمية.. الأمم المتحدة تدعو إلى التحرك لتجنب أسوأ الكوارث المناخية    مكناس.. الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة على نغمات فني أحواش وأحيدوس    الصين تعرب عن رغبتها في نهج سياسة الانفتاح تجاه المملكة المتحدة    واشنطن "تتساهل" مع مليون مهاجر    بعثة نهضة بركان تصل إلى أنغولا استعداداً لمواجهة لواندا سول    طنجة... الإعلان عن الفائزين بجائزة بيت الصحافة وتكريم إعلاميين ومثقفين رواد (فيديو)    وفاة وفقدان 56 مهاجرا سريا ابحرو من سواحل الريف خلال 2024    إنفوجرافيك l يتيح الدخول إلى 73 وجهة دون تأشيرة.. تصنيف جواز السفر المغربي خلال 2025    الصين: تنظيم منتدى "بواو" الآسيوي ما بين 25 و 28 مارس المقبل    رواية "بلد الآخرين" لليلى سليماني.. الهوية تتشابك مع السلطة الاستعمارية    مراكش تُسجل رقماً قياسياً تاريخياً في عدد السياح خلال 2024    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    أغلبهم من طنجة.. إصابة 47 نزيلة ونزيلا بداء الحصبة "بوحمرون" بسجون المملكة    بوحمرون: 16 إصابة في سجن طنجة 2 وتدابير وقائية لاحتواء الوضع    ملفات ساخنة لعام 2025    ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بمرض الحصبة… طبيبة عامة توضح ل"رسالة 24″    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدارية الرباط ترفض مجدداً الدعوى في ملف خدام الدولة
نشر في اليوم 24 يوم 23 - 01 - 2017

تفاعلات جديدة لازال يفرزها ملف "أرض خدام الدولة"، الذي تفجر في الصيف الماضي. فبعد صدور حكم عن المحكمة الإدارية بالرباط، في أكتوبر 2016، يقضي برفض دعوى رفعتها الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد، ضد مديرية أملاك الدولة، معللة الرفض بعدم إدخال المعنيين بالاستفادة من التفويت، عادت نفس الجمعية ورفعت دعوى جديدة لإلغاء تفويت الأرض، أدخلت فيها والي الرباط عبد الوافي لفتيت، الذي استفاد من تفويت بقعة أرضية في طريق زعير الراقي مساحتها 3755 متر مربع بمبلغ 370 درهما للمتر، لكن المحكمة أصدرت حكما جديدا مساء الجمعة الماضي، أعلنت فيه رفض الدعوى من جديد، لكن هذه المرة بسبب "عدم الاختصاص"، لأن الدعوى انصبت على قرار تفويت "غير موجود"، وأن المعني بالطعن هو مرسوم التفويت لسنة 1995 وليس القرار، وفي هذه الحالة فإن المختص هو الغرفة الإدارية بمحكمة النقض.
الدعوى الجديدة رفعتها الجمعية في 21 أكتوبر 2016 ضد المدير العام لأملاك الدولة، والمدير الجهوي لأملاك الدولة بالرباط، ومثلهما الوكيل القضائي. كما شملت الدعوى المحافظ على الأملاك العقارية، ووالي الرباط عبد الوافي لفتيت. وانتقدت الجمعية تفويت عقار تابع للملك الخاص للدولة، لفائدة عبد الوافي لفتيت، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، ذي الرسم العقاري 4916/50، مساحته 3755 متر مربع بمبلغ 370 درهما للمتر بتاريخ 28 يناير 2016. وحاولت الجمعية أن تنشأ مصلحة لها في رفع الدعوى عبر توجيه طلب إلى الإدارة العامة للضرائب لممارسة حق الشفعة، في إطار المادتين 143 و215 من المدونة العامة للضرائب، لكن إدارة الضرائب لم ترد. ولجأت بعد ذلك إلى تقديم عرض للوالي لفتيت لاقتناء القطعة الأرضية منه بمبلغ يتجاوز 10 أضعاف المبلغ الذي كلفته دون تلقي رد، فلجأت الجمعية إلى القضاء، برفع دعوى عبر محاميها سعد السهلي، للطعن في قرار تفويت البقعة الأرضية، لمخالفته للفصل 36 من الدستور، "لأن الشخص المفوت له يعد هو الجهة المختصة قانونا للترخيص بتفويت العقارات لأغراض صناعية واستثمارية، فلا يعقل أن يستفيد من بقعة أرضية مساحتها 3755 متر مربع"، مما "يضرب مبدأ المساواة بين المواطنين للاستفادة من المرفق العمومي". وانتقدت عريضة الدعوى الاستناد إلى مرسوم صدر في 26 دجنبر 1995 لتفويت هذه البقعة، لأن هذا المرسوم لا يحدد الجهات المستفيدة من المرسوم، ولأنه مرسوم غير منشور في الجريدة الرسمية، وبالتالي فهو "عديم الأثر". ولهذا طلب دفاع الجمعية من المحكمة إلغاء قرار التفويت وإرجاع الرسم العقاري إلى الملك الخاص للدولة.
دفاع والي الرباط أدلى بمذكرة أمام المحكمة دافع فيها عن التفويت، فمن جهة اعتبر أن المدير الجهوي لأملاك الدولة هو الذي يمثل الملك الخاص للدولة بمقتضى التفويضات الممنوحة له، وله صفة تفويت العقار للوالي لفتيت، ومن جهة ثانية استند إلى مرسوم 26 دجنبر 1995 الذي رخص للدولة بالبيع بالتراضي ل68 بقعة أرضية تابعة للتجزئة المخزنية الواقعة بطريق زعير بالرباط، ولهذا طلب بعدم قبول الدعوى، لانعدام الصفة والمصلحة والأهلية لصاحب الدعوى، واحتياطيا طلب برفض الطلب بدعوى أنه لا يسند على أساس سليم، لأن "الدولة لها سلطة على أملاكها"، وأن عقد التفويت "أبرم في إطار تعاقدي واضح".
الوكيل القضائي للمملكة بدوره أدلى بمذكرة في 11 نونبر 2016، التمس فيها الحكم بعدم قبول الطلب لانعدام الصفة والمصلحة والأهلية للتقاضي لدى الجمعية، ولعدم إثبات الوجود المادي للقرار المطعون فيه، ولكون الطلب يلتمس توجيه أمر للإدارة ممثلة في المحافظ على الأملاك العقارية لإرجاع الرسم العقاري 4916/49 إلى الملك الخاص للدولة. وفي 16 دجنبر 2016، عادت الوكالة القضائية للمملكة إلى الإدلاء بمذكرة إضافية، تمسكت فيها بعدم وجود القرار المطعون فيه، وأن قرار التفويت يستند إلى مرسوم 1995.
لكن المحامي سعد السهلي، الذي مثل دفاع الجمعية المغربية لمحاربة الفساد، قدم مرافعة شفهية في 25 نونبر 2016، اعتبر فيها أن الجمعية التي يدافع عنها "أحدثت لمحاربة الفساد"، وأن مهام الوكيل القضائي "يجب أن تنصرف إلى محاربة الفساد إلى جانب الجمعية" وليس الدفاع عن التفويت.
السهلي تمسك في مرافعته بمخالفة التفويت للفصل 36 من الدستور الذي يعاقب على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، حيث جاء فيه "يعاقب القانون على الخلافات المتعلقة بحالات تنازع المصالح وعلى استغلال التسريبات المخلفة بالتنافس النزيه، ومخالفة ذات طابع مالي. على السلطات العمومية الوقاية طبقا للقانون من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيآت العمومية".
كما أشار إلى أن رئيس لجنة تقويم قيمة العقار هو الوالي نفسه، "فكيف يعقل للسيد رئيس اللجنة أن يقوم عقارا سنة 2016 ليناله بصفة شخصية في تناقض صارخ مع الدستور و قانون الجماعات الترابية و النظام الخاص برجال السلطة و النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، و كذا في جميع القوانين المقارنة و كذا المادة 19 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، و المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؟"، يتساءل المحامي.
المرافعات استمرت إلى جلسة عقدت في 13 يناير 2017، وأعطيت الكلمة للمفوض الملكي الذي أكد تقريره الرامي إلى رفض الطلب، قبل أن يحال الملف على المداولة. واعتبرت المحكمة بأن جمعية محاربة الفساد، "لم تدل بأي قرار صادر عن مديرية أملاك الدولة يقضي بتفويت العقار المعني، وأن عقد البيع بين مديرية أملاك الدولة والوالي لفتيت مجرد إجراء تنفيذي للمرسوم رقم 2.95.841، الصادر عن الوزير الأول في 26 دجنبر 1995، الذي نص على أن تطبيق مقتضياته يظل موكولا إلى المديرية المذكورة.
كما اعتبرت المحكمة أن الوسائل المثارة في الطعن بشأن مشروعية ما تقرر من تفويت والمنازعة في الثمن، كلها عناصر حددها المرسوم بدقة، "مما يبقى معه هذا الأخير هو القرار المقصود بالإلغاء في النازلة". المحكمة أضافت أن "مسايرة الطاعنة في طلبها من شأنه أن يؤدي إلى صدور حكم عن المحكمة الإدارية يلغي شقا من مرسوم صادر عن الوزير الأول، والحال أن المادة 9 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية نصت على أن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض تظل هي المختصة بالبت في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المنصبة على المراسيم والقرارات الفردية والتنظيمية الصادرة عن الوزير الأول (رئيس الحكومة حاليا). ولهذا اعتبرت هذا النوع من الطعن يدخل ضمن اختصاص الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، لهذا صرحت بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بالرباط للنظر في هذا الملف".
ويذكر أن العديد من الشخصيات المعروفة مثل إدريس لشكر، والحبيب المالكي، ومحمد بوسعيد، وغيرهم، استفادوا من بقع بأثمنة رمزية، في هذه التجزئة، ما أثار جدلا وسط الرأي العام. ورغم صدور هذا الحكم، فإن ملف هذه القضية لم يغلق بعد. فقد علمت "أخبار اليوم" أن دفاع الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد يعتزم اللجوء إلى محكمة النقض للبت في الاختصاص النوعي في هذا الملف، مما يعني أن هذه المعركة لازالت مفتوحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.