صدر بالجريدة الرسمية في 26/02/2009 ظهير شريف رقم 1.09.39 صادر في 2 صفر 1430 المواقف 18فبراير 2009 بتنفيذ القانون رقم 07.09 الرامي إلى تعديل الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره و تتميمه. وبناء عليه فانه بموجب هذا القانون لم يبق من ضمن الوثائق المطلوبة لتأسيس الجمعيات وثيقة السجل العدلي الخاصة بأعضاء مكاتبها ، وعوضا عنها تم منح السلطة العمومية إمكانية إجراء الأبحاث والحصول على البطاقة رقم 2 من السجل العدلي ، وهي الوثيقة التي تعتبر أكثر تدقيقا من ناحية المعلومات الخاصة بسوابق الأعضاء المنتسبين إلى الجمعية . وتأتي مبادرة إعفاء الأعضاء المكونين لمكاتب الجمعيات بعد أن تبين لكل الفاعلين السياسيين و الجمعويين و للمشرع المغربي تعقيد مسطرة تأسيس الجمعيات عبر فرض وثيقة السجل العدلي التي تضع الجمعيات في مأزق الآجال القانونية المطروحة للحصول على الوصل. وكان البرلمان المغربي قد صادق يوم 14 يناير 2009، على الاقتراح الذي تقدم به نواب برلمانيون في يوليوز 2008، بشأن تعديل المادة 5 من الظهير الخاص بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، يقضي بتعويض وثيقة السجل العدلي ببطاقة السوابق التي تسلمها الإدارة العامة للأمن الوطني. وعلل البرلمانيون مطلبهم بسهولة الحصول على بطاقة السوابق مقارنة مع وثيقة السجل العدلي التي تتطلب التنقل إلى مسقط الرأس، مما سيساهم في تدعيم العمل الجمعوي وتسهيل مهمة المجتمع المدني للقيام بالوظائف المنوطة به، إلا أن المشكل يكمن في بعض سلوكات رجال السلطة بإقليم الناظور الذين مازالوا يطالبون الجمعيات الحديثة التأسيس أو تلك التي جددت مكاتبها بضرورة إرفاق الملف بوثيقة السجل العدلي ، في خرق سافر للفصل الخامس الذي تم تعديله كما ذكرت سالفا . وبالتالي إرغام مؤسسي الجمعيات التنقل إلى مسقط مولدهم للحصول على هذه الوثيقة .