صدر بالجريدة الرسمية في 26/02/2009 ظهير شريف رقم 1.09.39 صادر في 2 صفر 1430 المواقف 18فبرلير 2009 بتنفيذ القانون رقم 07.09 الرامي الى تعديل الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الاولى 1378 الموافق 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره و تتميمه. وبناء عليه فانه بموجب هذا القانون لم يبق من ضمن الوثائق المطلوبة لتأسيس الجمعيات وثيقة السجل العدلي الخاصة بأعضاء مكاتبها ، وعوضا عنها تم منح السلطة العمومية إمكانية إجراء الأبحاث والحصول على البطاقة رقم 2 من السجل العدلي ، وهي الوثيقة التي تعتبر أكثر تدقيقا من ناحية المعلومات الخاصة بسوابق الأعضاء المنتسبين إلى الجمعية . وقد جاءت عملية إعفاء الأعضاء المكونين لمكاتب الجمعيات بعد أن تبين لكل الفاعلين السياسيين و الجمعويين و للمشرع المغربي تعقيد مسطرة تأسيس الجمعيات عبر فرض وثيقة السجل العدلي ، التي تضع الجمعيات في مأزق الآجال القانونية المطروحة للحصول على الوصل. وكان البرلمان المغربي قد صادق يوم 14 يناير 2009، على الاقتراح الذي تقدم به نواب برلمانيون في يوليوز 2008، بشأن تعديل المادة 5 من الظهير الخاص بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، يقضي بتعويض وثيقة السجل العدلي ببطاقة السوابق التي تسلمها الإدارة العامة للأمن الوطني. وعلل البرلمانيون مطلبهم بسهولة الحصول على بطاقة السوابق مقارنة مع وثيقة السجل العدلي التي تتطلب التنقل إلى مسقط الرأس، مما سيساهم في تدعيم العمل الجمعوي وتسهيل مهمة المجتمع المدني للقيام بالوظائف المنوطة به، ذلك أن إرغام مؤسسي الجمعيات أو مسيريها على التنقل، من شأنه أن يطرح مشكل الآجال المطروحة للحصول على الوصل. ولتجاوز ضعف القوة القانونية والإثباتية لبطاقة السوابق، نظرا لكونها، في آخر المطاف، مجرد نسخة مما يدون لدى مخافر الشرطة عن المشاكل اليومية، وكل ما يتعلق بالاعتقال أو بالوضع القانوني لأي شخص لدى السلطات الأمنية، تقدم برلمانيون يمثلون فريقا آخر باقتراح إضافة ما يلي على المادة الثالثة: »يمكن للسلطات العمومية التي تتلقى التصريح بتأسيس الجمعيات إجراء الأبحاث والحصول على البطاقة رقم 2 من السجل العدلي للمعنيين بالأمر«. ويعتبر هذا التعديل القانوني إجراء من شأنه أن يساير ما وصلت إليه الممارسة الجمعوية كخدمة عمومية من تنوع للحقل الجمعوي وما وصلت إليه وسائل التعبير والدفاع عن القيم والمبادئ والأفكار السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي بإمكانها أن تضمن لمختلف الشرائح المجتمعية سواء بصفة فردية أو جماعية أن تعبر عن آرائها بكل حرية . وهو ما يعززا التزامات الدولة المغربية من أجل تكريس وحماية حقوق الإنسان والعمل على ملائمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية المصادق والموقع عليها .كما أن هذا الإجراء من شأنه أن يبرّز مكانة الجمعيات في المجتمع المغربي كفاعل اجتماعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويجعلها تتمتع بدور استراتيجي هام في التنمية الديمقراطية . عادل تشيكيطو عن موقع جريدة العلم 31/3/2009