الرباط.. انطلاق الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية    تحرير محيط مدرسة للا سلمى من الاستغلال العشوائي بحي المطار    الجزائر و"الريف المغربي" .. عمل استفزازي إضافي أم تكتيك دفاعي؟    حقوقيون مغاربيون يحملون الجزائر مسؤولية الانتهاكات في مخيمات تندوف        لفتيت يستعرض التدابير الاستباقية لمواجهة الآثار السلبية لموجات البرد    الاتحاد الأوروبي يمنح المغرب 190 مليون أورو لإعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز    الرجاء والجيش يلتقيان تحت الضغط    في سابقة له.. طواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية يعبر صحراء الربع الخالي    السكوري يلتقي الفرق البرلمانية بخصوص تعديلات مشروع قانون الإضراب    تعزيز وتقوية التعاون الأمني يجمع الحموشي بالمديرة العامة لأمن الدولة البلجيكية    الوالي التازي يترأس لجنة تتبع إنجاز مشروع مدينة محمد السادس "طنجة تيك"    الإنترنت.. معدل انتشار قياسي بلغ 112,7 في المائة عند متم شتنبر    المدعو ولد الشنوية يعجز عن إيجاد محامي يترافع عنه.. تفاصيل مثيرة عن أولى جلسات المحاكمة    ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري بميناء الحسيمة    لاعبتان من الجيش في تشكيل العصبة    تكريم منظمة مغربية في مؤتمر دولي    المغرب يفقد 12 مركزاً في مؤشر السياحة.. هل يحتاج إلى خارطة طريق جديدة؟    ليبيا: مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يجدد التأكيد على أهمية مسلسلي الصخيرات وبوزنيقة    غرق مركب سياحي في مصر يحمل 45 شخصاً مع استمرار البحث عن المفقودين    "البيجيدي": الشرعي تجاوز الخطوط الحمراء بمقاله المتماهي مع الصهاينة وينبغي متابعته قانونيا    ريال مدريد يعلن غياب فينسيوس بسبب الإصابة    «الأيام الرمادية» يفوز بالجائزة الكبرى للمسابقة الوطنية بالدورة 13 لمهرجان طنجة للفيلم    في لقاء عرف تفاعلا كبيرا .. «المجتمع» محور لقاء استضافت خلاله ثانوية بدر التأهيلية بأكادير الكاتب والروائي عبد القادر الشاوي    تكريم الكاتب والاعلامي عبد الرحيم عاشر بالمهرجان الدولي للفيلم القصير بطنجة    بعد رفض المحامين الدفاع عنه.. تأجيل محاكمة "ولد الشينوية"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    نقابة تنبه إلى تفشي العنف الاقتصادي ضد النساء العاملات وتطالب بسياسات عمومية تضمن الحماية لهن    استئنافية فاس تؤجل محاكمة حامي الدين إلى يناير المقبل    العالم يخلد اليوم الأممي لمناهضة العنف ضد النساء 25 نونبر    صنصال يمثل أمام النيابة العامة بالجزائر    بورصة البيضاء تفتتح تداولات بالأخضر    أرملة محمد رحيم: وفاة زوجي طبيعية والبعض استغل الخبر من أجل "التريند"    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء    "الكاف" يقرر معاقبة مولودية الجزائر باللعب بدون جمهور لأربع مباريات على خلفية أحداث مباراتها ضد الاتحاد المنستيري التونسي        إيرادات فيلمي "ويكد" و"غلادييتور 2″ تفوق 270 مليون دولار في دور العرض العالمية    أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع    تقرير: جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل عشر دقائق في العالم    مدرب مانشيستر يونايتد يشيد بأداء نصير مزراوي بعد التعادل أمام إيبسويتش تاون    استيراد الأبقار والأغنام في المغرب يتجاوز 1.5 مليون رأس خلال عامين    تقرير : على دول إفريقيا أن تعزز أمنها السيبراني لصد التحكم الخارجي    6 قتلى في هجوم مسلح على حانة في المكسيك    مهرجان الزربية الواوزكيتية يختتم دورته السابعة بتوافد قياسي بلغ 60 ألف زائر    أونسا يوضح إجراءات استيراد الأبقار والأغنام        تحالف دول الساحل يقرر توحيد جواز السفر والهوية..    الإمارات تلقي القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل "حاخام" إسرائيلي    جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة        كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



+ نص الحكم: القضاء الإداري ينصف ملاك الأراضي ضحايا برلماني إعزانا محمد أبرشان
نشر في أريفينو يوم 10 - 07 - 2015

القضاء الإداري ينصف ضحايا أصحاب العقارات الخاضعة لتصميم التنمية – مساحة –
خضراء بجماعة اعزانا – بني بوغافر- /إقليم الناظور.
تمهيد:
لاشك أن دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة تشكل إحدى الدعاوى الإدارية التي تمكن القضاء الإداري من بسط رقابته على الأعمال الإدارية فهي من أهم الدعاوى الإدارية وأكثرها قيمة من الناحية النظرية والعملية إذ من جهة تمثل ضمانة لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم وتعمل على توجيه القائمين على أعمال الإدارة العامة التزام حدود القانون وعدم الخروج عليه من جهة أخرى .
وإذا كانت دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة قد عرفت تدريجيا في القضاء الفرنسي إذ عرفت الرقابة القضائية لمجلس الدولة على الأعمال الإدارية توسعا تدريجيا فان الأمر يختلف عما هو عليه بالمغرب إذ تم تنظيمها بمقتضى نص قانوني.
ولم يتح للقضاء الإداري المغربي بسط رقابته على الأعمال الإدارية عبر دعوى الإلغاء إلا منذ سنة :1928 لكنها اقتصرت فقط على الموظفين في الإدارات الفرنسية وفيما يتعلق فقط بتطبيق نظامهم الأساسي أمام مجلس الدولة الفرنسي .
إلا انه مع إحداث المجلس الأعلى توسع مجال رقابة القضاء المغربي عبر دعوى الإلغاء التي اختصت بها المحاكم المدنية والمجلس الأعلى إلى أن أعيد توزيع الاختصاص بمقتضى قانون إحداث المحاكم الإدارية رقم :90-41.
كما إن إحداث المحاكم الإدارية وكذا محاكم الاستئناف الإدارية لا يمكن النظر إليه على انه حدث قانوني محض أو عبارة عن مؤسسة جديدة أضيفت إلى الجهاز القضائي الإداري فقط بل إن الأمر يجب إن ينظر إليه بعمق اكبر لارتباطه بالتحولات التي يعرفها المغرب والمجهودات التي يبذلها من اجل تكريس دعائم دولة الحق والقانون.
إن دعوى الإلغاء يجب النظر إليها أيضا على أنها ضمانة لدولة الحق والقانون وذلك لأنها تهدف إلى المطالبة بإلغاء أو إعدام قرار إداري بناء على خرق مبدأ المشروعية الإدارية وان القضاء الإداري عندما يصرح بعدم مشروعية قرار إداري لا ينصرف أثره إلى رافع الدعوى فقط بل يتجاوز ذلك ليشكل تكريسا لحماية الحقوق والحريات .
وليكون العمل الإداري مشروعا ينبغي أن يكون خاضعا لأحكام القانون لان مبدأ المشروعية الإدارية يعني – سيادة حكم القانون- وهو في واقع الأمر تعريف مناسب تماما لمبدأ المشروعية إلا أن هذا المبدأ تعتريه بعض الاستثناءات التي تبررها المصلحة العامة والتي يتعين عدم تجاوز حدودها وإلا كان مصيرها الإلغاء بحكم القضاء لعدم مشروعيتها.
وقائع وحيثيات ملف النازلة:
بعد مرور ما يناهز أربعين سنة على صدور تصميم التنمية – مساحة خضراء- للجماعة القروية باعزانن بني
بوغافر بالجريدة الرسمية عدد:3234 بتاريخ :23/10/1947 المصادق عليه بموجب قرار وزير الداخلية عدد:94/911 بتاريخ :30/09/1974 الذي ذهب ضحيته مجموعة من افراد سكان جماعة اعزانن الذين يملكون عقاراتهم الخاضعة لتصميم التنمية بجماعة اعزانن المشار إلى مراجعه أعلاه أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة لأول مرة حكما في مواجهة: الجماعة القروية باعزانن في شخص: رئيسها بمقر جماعة اعزانن بني بوغافر والسيد: وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط والسيد: عامل إقليم الناظور بمكاتبه بالناظور والسيد :الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط والسيد :المساعد القضائي للجماعات المحلية بمكاتبه بالرباط قضى بإلغاء القرار الإداري لجماعة اعزانن رقم :265 بتاريخ :31/12/2013 القاضي برفض منح الترخيص بالبناء للطاعن المدعو عبد الرحمان ليزاطي مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك والذي تقرر تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بموجب قرارها عدد:2311 بتاريخ :18/05/2015 وينتظر ضحايا آخرون أحكاما مشابهة بعدما استصدر الطاعن المذكور آنفا قرارا نهائيا باختصاص المحكمة الإدارية للنظر في وقائع هذا الملف – دعوى إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة -.
كما أن المحكمة الإدارية بعد دراستها لكافة معطيات النازلة ومذكرات دفاع الطاعن تبين لها أن الطعن ضد القرار الإداري المذكور قد أسس حسب ما يستشف من الوقائع الواردة بالمقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به دفاع الطاعن الأستاذ: سالم حداد المحامي بهيئة الناظور على وسيلتين :
ويستفاد من وثائق الملف بان الطرف الطاعن يتملك القطعة الأرضية موضوع الترخيص بالبناء ما يناهز عن :25 سنة وبحكم جوارها سوق ثلاثاء بني بوغافر جماعة اعزانن فانه مافتئ يطالب بين الفينة والأخرى الجماعة بالترخيص له بالبناء إلا أن موقفها كان للأسف الشديد سلبيا لعدة مرات آخرها موضوع الطلب الحالي الذي عللت فيه رفض الطلب بسبقية إحالة الملف على اللجنة التقنية التي لم توافق على الترخيص بالبناء بدعوى تواجد العقار موضوع الطلب داخل تصميم التنمية – مساحة خضراء – لجماعة اعزانن .
وان المحكمة الإدارية بمناسبة رقابتها على المقرر المطعون فيه تبين لها بداية أن الجماعة لم تبين في قرارها الأسباب والعلل التي اعتمدتها اللجنة التقنية المكلفة بدراسة الطلب وتبنتها الجماعة وبذلك فان قرراها المطعون فيه يبقى مجرد من السبب الذي يبرر رفض الطلب بل أكثر من ذلك أنه إذا كان المقصود من رأي اللجنة التقنية ما هو مضمن بورقة المعلومات الخاصة بالعقار الصادرة عن الوكالة الحضرية لمدينة الناظور وهو أن جزء من العقار هو عبارة عن مساحة خضراء ويخترقه طريق عام فان هذا التخصيص منصوص عليه فقط في تصميم التنمية للجماعة القروية باعزانن الذي مر على سريانه ونشره بالجريدة الرسمية ما يناهز :40 سنة باعتبار انه قد تم نشره بالجريدة الرسمية عدد:3234 بتاريخ :23/10/1974 المصادق عليه بموجب قرار وزير الداخلية عدد:94/911 بتاريخ :30/09/1974 وبالتالي يستنتج من تلك التواريخ هو أن تصميم التنمية الذي تتمسك به الجماعة قد مر على سريانه المدة المحددة قانونا وهي عشر سنوات من تاريخ المصادقة عليه الأمر الذي أصبح غير نافذ ويمكن لأصحاب العقارات استعادة عقاراتهم واستعمالها فيما أعدت لها وذلك تطبيقا للفصل :28 من قانون التعمير ومن ثم فان استمرار الجماعة القروية باعزانن في التمسك بمقتضيات تصميم التنمية الذي انتهت آثاره يجعل قرراها الإداري برفض الترخيص بالبناء غير مشروع بل يبقى متسما بالشطط في استعمال السلطة لعيب مخالفة القانون وانعدام السبب هذا فضلا عن كونه قرار مؤثر في المركز القانوني للمعني بالأمر من خلال حرمانه من حق استغلال عقاره واستعماله في الأوجه المعترف بها قانونا – التصرف والاستغلال – لأزيد من : 25 سنة خلت من تاريخ شرائه للقطعة الأرضية موضوع تصميم التنمية.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد ضحايا تصميم التنمية – مساحة خضراء- للعقار المتواجد بجوار سوق ثلاثاء بني بوغافر جماعة اعزانن هو :10 أفراد من ساكنة المنطقة اغلبهم يتواجدون باستمرار ببلاد المهجر بالقطر الاروبي .
وتأسيسا على ما سبق فان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط القاضي بإلغاء القرار الإداري غير المشروع يكتسي قوة الشئ المقضي به بل له قوة مطلقة أي قوته تتعدى أطراف الخصومة ويحتج به كل من له مصلحة في ذلك وبذلك يكون أصحاب العقارات المشمولة بالتصميم المذكور قد تنفسوا الصعداء بعد أن قضت المحكمة بعدم مشروعية القرار الإداري الصادر عن المجلس الجماعي باعزانن القاضي برفض الترخيص بالبناء في العقار المذكور.
بقلم ذ/ سالم حداد المحامي بهيئة الناظور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.