يعمد بعض المواطنين إلى محاولة ارتكاب مخالفات لقانون التعمير تحت غطاء حصولهم على رخص للقيام ببعض الإصلاحات في مساكنهم، لكن سلطات المراقبة توقفهم وتحرر محاضر في مواجهتهم لتعرض على القضاء العادي ليبث فيها. بعض المواطنين قد يطعنون في تلك المحاضر أو قرارات إيقاف البناء التي تصدرها السلطات ليعرض الملف أمام القضاء الإداري للحكم بينهما.. الحكم رقم 7 الصادر بتاريخ 2008/1/2 في الملف الإداري عدد 05/528 غ مثال عن ذلك نقدمه حتى يطلع عليه المواطنون ويتعاملون وفق مقتضياته. .»بناء على المقال المقدم من طرف نائب المدعية لكتابة الضبط بتاريخ 28 يونيو 2005 تعرض فيه أنها تملك العقار الساكن بعنوانها وأنها حصلت على رخصة لإضافة بعض الغرف بعدما أنجزت تصميما خاصا بالأشغال حيث شرعت في أشغال البناء والترميم والاصلاح، لكنها كانت تتوقف من حيث لآخر مشاكل لها مع بعض العمال مما أخر نهاية الاشغال مما جعلها تعرض لمضايقات من طرف رجال السلطة وأعوانهم الى أن فوجئت بعامل الحي الحسني عين الشق يوجه لها أمرا بإيقاف الاشغال فورا كما توصلت بتاريخ 14 يونيو 2005 بأمر الهدم يعتبر تعفسيا وبه شطط في استعمال السلطة لعدم ارتكازه على أساس قانوني مشروع مادامت تتوفر على رخصة البناء وتصميم مصادق عليه علما أنها لم تقم بأية مخالفة من شأنها الإضرار بالغير لكونها توجد في وضعية قانونية طالما أن رخصة البناء قانونية دونما وجود لأي أمر إداري أو قضائي يلغيها أو يبطل مفعولها ممما يجعل القرار الإداري المطلوب إلغاؤه تعسفيا ويشكل مخالفة صريحة لها والتمست إلغاء قرار عامل عمالة مقاطعة الحي الحسني عين الشق بتاريخ 14 يونيو 2005 بالهدم وإلغاء قراره بإيقاف أشغال البناء مع النفاذ المعجل وأرفقت طلبها بالآتي: وبناء على جواب نائب الجماعة الحضرية للدار البيضاء أوضحت فيه ان الطلب معيب شكلا لخرقه مقتضيات المادة 48 من الميثاق الجماعي..وبناء على مذكرة نائب والي الدارالبيضاء أوضح بمضمنها ان الرخصة سلمت للمدعية بتاريخ 1 يوليوز 2002 والمخالفات التي سجلت عليها تمت معاينتها على التوالي بتاريخ 16 أكتوبر 2002 و12 ماي 2005 مما يبين أنها لم تحترم بنود رخصة البناء التي تمتد الى سنة من تاريخ التوقيعوعليها إن هي أرادت الاستمرار في الاشغال تقديم طلب جديد لمن يهمه الامر ومن جهة أخرى فإن استغلال الملك العمومي يتم مؤقتا وقابل للسحب في أي وقت علما أن المسطرة المحددة في المادتين 64 و65 من قانون التعمير ثم إثباتها بواسطة محاضر معاينة حيث بلغت بها المدعية، لكنها استمرت في عملها حيث أبلغ رئيس الجماعة والعامل ووكيل الملك حيث صدر قرار بالهدم طبقا للفصل 68 من قانون التعمير والتمس لذلك التصريح برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر التعليل...وبعد المداولة طبقا للقانون: -في الشكل: حيث قدم الطلب من ذي صفة ومصلحة وفقا للشكليات قانونا فهو مقبول شكلا. -في الموضوع: حيث إن الطلب يرمي الى الحكم بإلغاء قراري عامل عمالة مقاطعة الحي الحسني عين الشق القاضيين بإيقاف أشغال البناء وبالهدم للبناء المنجز من طرف الطاعنة لعدم ارتكازه على أساس قانوني..وحيث إن المحكمة وفي إطار إجراءات تحقيق الدعوى قد أمرت بإجراء خبرة أسندت مهمة القيام بها للخبير جبران البزي الذي خلص في تقريره الى أن كل ما يوجد مبني من طرف الطاعنة مخالف للتصميم المرخص به لأن التصميم يجسد قانون البناء بالنسبة للبقعة وبالتالي فإن ما هو مبني حاليا يعتبر مخالفات..وحيث ان تقرير الخبرة جاء حضوريا ومطابقا للقانون خلافا لما تمسك به الطرف الطاعن كما جاء متضمن للمخالفات المرتكبة من طرف الطاعنة بمقارنة التصميم مع البناء المنجز فعليا ذلك ان الطابق تحت أرضي أصبح جزء منه مخصص لوقوف يارة بينما في التصميم فإن فضاء الحديقة هو الذي يحتوي على هذه الوظيفة وجزء من الطابق مخصص للغسل فضلا على أن الطابق الارضي فيه صالون وثلاث غرف وحمام ودوش بينما ما هو مرخص به في التصميم هو مطبخ وصالون أوربي وآخر مغربي ومرحاض وبالنسلة للحائط السياج فإن به ما بين كما هو في التصميم غير انما مسقفين بضالة صغيرة كما انه لا وجود لمسبح في الحديقة الورائية كما هو مبين في التصميم وبالتالي فلا علاقة لما هو منجز فعليا مع ما هو مرخص به مما جعل الواجهات المبنية تختلف تماما عن التصميم موضوع الترخيص..وحيث انه واستنادا لما ذكر تكون الطاعنة في موضع المخالف لقانون التعمير والبناء حسب الثابت من تقرير الخبرة الامر الذي يكون معه طلبها غير مرتكز على أساس قانون وواقعي سليم مما يناسب التصريح برفضه«.