السؤال: هل يتحمل الراشي المضطر نفس وزر المرتشي أو الرائش؟ يجيب عن هذا السؤال الدكتور عبداللطيف محمد عامر استاذ الشريعة بكلية الحقوق بجامعة الزقازيق يقول: من الأسس الشرعية الثابتة في المعاملات الإسلامية دون عناء وأن يكون الحصول علي هذا الحق دون زيادة أو اعتداء. فإذا لم يصل صاحب الحق إلي حقه وإذا اعتدي مقيد علي حقوق غيره فإن ذلك يكون عنواناً علي اختلال ميزان العدالة ويكون بمعني من معاني التعامل هو الرشوة. فالرشوة بناء علي ذلك هي مايعطي لإبطال حق أو لاحقاق باطل. وهي تختلف عن الهدية التي تقدمها لغير له علي سبيل الاكرام. وقد حث رسول الله صلي الله عليه وسلم علي التهادي بين الناس فقال: “تهادوا تحابوا” ولقد كان رسول الله يقبل الهدية وهذا من خواصه إلا أن عمر بن عبدالعزيز كان يردها ويرفضها وحجته في ذلك انها هدية للرسول تقرباً إلي نبوته. وهي لنا رشوة لأنها تقرب إلي ولايتنا ومناصبنا ولقد لعن رسول الله صلي الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش فالراشي هو الذي يعطي من يعينه علي الباطل. والمرتشي هو الذي يأخذ بغير حق ليتصرف فيما ائتمن عليه تصرفاً غير مشروع. والرائش هو الذي يسعي بين الراشي والمرتشي يستزيد لهذا ويستنقص لهذا. ومن هنا نجد أن طلب الرشوة وبذلها وقبولها والتوسط فيها حرام لأن ذلك من باب التعاون علي الاثم والعدوان والاتفاق علي ابطال الحق المشروع واحقاق الباطل الممنوع. ورشوة المسئول علي عمل الواجب عليه حرام. حيث اتفق الفقهاء علي تحريمها وتقديمها لمن يقضي بين الناس حتي لو حكم بالحق الواجب كما يحرم أخذ المال من شخص ليسوي أمره عند الحاكم دفعاً للضرر أو جلباً للنفع غير أن جمهور الفقهاء قد قالوا بجواز دفع رشوة للحصول علي حق أو لدفع ظلم أو ضرر ويكون الاثم علي المرتشي دون الراشي وذلك عند فساد الزمان وخراب الذمم. ولم يجد صاحب الحق طريقاً إلي الحصول علي حقه إلا بالرشوة. وحكم الرشوة المقدمة إلي صغار الموظفين كحكمها إذا قدمت إلي كبارهم فقد ورد عن رسول الله قوله: “هدايا الأمراء غلول” أي خيانة ولأن الكبار قدوة للصغار في الصلاح والفساد ومن آثار الرشوة ماذهب إليه جمهور للفقهاء ومن بطلان حكم القاضي المرتشي وبطلان قضائه كما ذهب أبو حنيفة إلي أن من تولي أمراً من أمور المسلمين ثم ارتشي فإنه ينعزل فوراً وإن لم يعزل وبطل كل حكم به بعد ذلك. أما العقوبة علي جريمة الرشوة فإنها ليست عقوبة مقدرة. وإنما هي عقوبة تعزيزية متروكة للحاكم وتقديره لطبيعة الرشوة وحجمها كما يترتب عليها رد المال المأخوذ من صاحبه بغير حق كما قال ابن تيمية فيمن تاب عن أخذ المال بغير حق انه إن علم صاحبه دفعه إليه وإلا دفعه في مصالح المسلمين. والله أعلم. المصدر: جريدة ” الجمهورية ” المصرية السؤال: كلما أتقدم إلي مسابقة تغلق أمام وجهي الأبواب لعدم الوساطة فما حكم الدين فيما يسمي بالوساطة ومن يتوسط لشخص لكي يلتحق بعمل أو دراسة معينة؟ ** يجيب الشيخ حمدي الأخرس بقوله: يا وفاء. يقول الله تبارك وتعالي “من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها” “النساء:85′′ . ومن الشفاعة التوسط لقضاء مصلحة كالتحاق بعمل أو غيره فإن ترتب علي هذه الشفاعة ظلم شخص آخر أو أخذ ما ليس له حق فيه حسب القوانين واللوائح الموضوعة لمثل هذه الأعمال كانت الشفاعة سيئة والغالب في الوساطة هو هذا لأنه يلجأ إليها عند عدم توافر الشروط فيما يتوسط من أجله وقد يكون هناك من هو أحق بهذا العمل منه فيظلم بهذه الوساطة. أما إذا كانت هذه الوساطة لا أثر لها من حرمان الغير أو ظلمه في ضياع حقه وكانت القوانين واللوائح تسمح فلا مانع من التوسط لأن غايته هي التسهيل فقط. والله أعلم. المصدر: مجلة” عقيدتي “