مباحثات مغربية بحرينية لتعزيز التعاون في مجالات التنمية الاجتماعية    توقعات أحوال الطقس في العديد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    بايتاس: ارتفاع الحد الأدنى للأجر إلى 17 درهما للساعة وكلفة الحوار الاجتماعي تبلغ 20 مليارا في 2025    "ما لم يُروَ في تغطية الصحفيين لزلزال الحوز".. قصصٌ توثيقية تهتم بالإنسان    إحباط عملية تهريب دولية للمخدرات بميناء طنجة المتوسط وحجز 148 كيلوغراماً من الشيرا    رابطة علماء المغرب: تعديلات مدونة الأسرة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية    كربوبي خامس أفضل حكمة بالعالم    بايتاس: مشروع قانون الإضراب أخذ حيزه الكافي في النقاش العمومي    كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي تبلغ بميناء المضيق 1776 طنا    وهبي يقدم أمام مجلس الحكومة عرضا في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة    وكالة التقنين: إنتاج أزيد من 4000 طن من القنب الهندي خلال 2024.. ولا وجود لأي خرق لأنشطة الزراعة    نجاة مدير منظمة الصحة العالمية بعد قصف إسرائيلي لمطار صنعاء    بايتاس يوضح بشأن "المساهمة الإبرائية" ويُثمن إيجابية نقاش قانون الإضراب    توقيف القاضي العسكري السابق المسؤول عن إعدامات صيدنايا    بورصة الدار البيضاء .. تداولات الإغلاق على وقع الإرتفاع    خلفا لبلغازي.. الحكومة تُعين المهندس "طارق الطالبي" مديرا عاما للطيران المدني    احوال الطقس بالريف.. استمرار الاجواء الباردة وغياب الامطار    السرطان يوقف قصة كفاح "هشام"    قبل مواجهة الرجاء.. نهضة بركان يسترجع لاعبا مهما    "الجبهة المغربية": اعتقال مناهضي التطبيع تضييق على الحريات    في تقريرها السنوي: وكالة بيت مال القدس الشريف نفذت مشاريع بقيمة تفوق 4,2 مليون دولار خلال سنة 2024    ستبقى النساء تلك الصخرة التي تعري زيف الخطاب    جلالة الملك يحل بالإمارات العربية المتحدة    مدرب غلطة سراي: زياش يستعد للرحيل    العسولي: منع التعدد يقوي الأسرة .. وأسباب متعددة وراء العزوف عن الزواج    تحديد فترة الانتقالات الشتوية بالمغرب    نشرة انذارية.. تساقطات ثلجية على المرتفعات بعدد من مناطق المملكة    حصاد سنة 2024.. مبادرات ثقافية تعزز إشعاع المغرب على الخارطة العالمية    "زوجة الأسد تحتضر".. تقرير بريطاني يكشف تدهور حالتها الصحية    330 مليون درهم لتأهيل ثلاث جماعات بإقليم الدريوش    أبناك تفتح الأبواب في نهاية الأسبوع    المحافظة العقارية تحقق نتائج غير مسبوقة وتساهم ب 6 ملايير درهم في ميزانية الدولة    بيت الشعر ينعى محمد عنيبة الحمري    المنتخب المغربي يشارك في البطولة العربية للكراطي بالأردن    استخدام السلاح الوظيفي لردع شقيقين بأصيلة    إسرائيل تغتال 5 صحفيين فلسطينيين بالنصيرات    أسعار الذهب ترتفع وسط ضعف الدولار    كندا ستصبح ولايتنا ال51.. ترامب يوجه رسالة تهنئة غريبة بمناسبة عيد الميلاد    أسعار النفط ترتفع بدعم من تعهد الصين بتكثيف الإنفاق المالي العام المقبل    بلعمري يكشف ما يقع داخل الرجاء: "ما يمكنش تزرع الشوك في الأرض وتسنا العسل"    طنجة تتحضر للتظاهرات الكبرى تحت إشراف الوالي التازي: تصميم هندسي مبتكر لمدخل المدينة لتعزيز الإنسيابية والسلامة المرورية    الثورة السورية والحكم العطائية..    "أرني ابتسامتك".. قصة مصورة لمواجهة التنمر بالوسط المدرسي    المسرحي والروائي "أنس العاقل" يحاور "العلم" عن آخر أعماله    مباراة ألمانيا وإسبانيا في أمم أوروبا الأكثر مشاهدة في عام 2024    جمعيات التراث الأثري وفرق برلمانية يواصلون جهودهم لتعزيز الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية بالمغرب    مصطفى غيات في ذمة الله تعالى    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الحكومة يعتمد الصيغة الجديدة لمشروع المسطرة المدنية
نشر في أريفينو يوم 25 - 08 - 2023

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي، الخميس، على مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية، بعدما كان قد أجل شهر فبراير الماضي الحسم في الصيغة التي قدما وزير العدل عبد اللطيف وهبي من أجل تعميق النقاش حولها.
مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي أعده وزير العدل عبد اللطيف وهبي، جاء لمعالجة مظاهر الخلل التي كشفت عنها الممارسة القضائية، والتي ساهمت في الهدر المسطري من خلال تعقيد الإجراءات، والبطء في المساطر وفي تنفيذ الأحكام.
الصيغة الجديدة التي ينتظر أن تثير بعض موادها سجالات خصوصا بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين، والهيئات الحقوقية، جاءت بحسب مذكرة التقديم، تفعيلا للتوجيهات الملكية لإصلاح القضاء ومنظومة العدالة، وللرفع من النجاعة القضائية، وتنزيلا لأحكام دستور 2011.
وأكدت المذكرة ، أن المشروع الجديد يرمي إلى جعل قانون المسطرة المدنية قادرا على مواكبة مختلف التطورات، وتبسيط الإجراءات وضمان شفافيتها وسرعتها، وتنظيمها بشكل يحقق الغاية منها، مع الحرص على اعتماد مصطلحات واضحة في مدلولها ودقيقة في معانيها تفاديا للاختلاف في التفسير والتباين في الاتجاهات.
ومن المستجدات التي جاء بها المشروع الجديد، التنصيص على إعطاء القاضي المدني أدوار أكثر إيجابية في سير المسطرة مع تفعيل دوره في تجهيز القضايا واتخاذ الإجراءات المناسبة من خلال تحقيق الدعوى، وتقليص حالات صدور الأحكام بعدم القبول.
كما نصت الصيغة الجديدة، على إمكانية اعتماد المعلومات المتوفرة بقاعدة المعطيات المتعلقة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في حالة تعذر التبليغ، متى تبين أن المدعى عليه مجهول بالعنوان الوارد بالاستدعاء أو انتقل منه، مع اعتبار العنون المنصوص عليه في البطاقة هو العنوان المعتمد في جميع الإجراءات القضائية.
فيما يخص تنزيل مبدأ وحدة القضاء، نص المشروع الجديد على دمج المقتضيات المتعلقة بقضاء القرب والمحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية في صلب مشروع قانون المسطرة المدنية بدل الإبقاء عليها متفرقة في نصوص خاصة.
وأسند مشروع القانون الاختصاص للمحاكم الابتدائية للنظر في القضايا المدنية والاجتماعية وفي قضايا الأسرة وفي قضايا قضاء القرب وفي القضايا الإدارية والتجارية المنوطة بالأقسام المتخصصة بها وفي جميع القضايا التي تسند إليها بمقتضى نص خاص.
كما تم إسناد الاختصاص للمحاكم الابتدائية التي لا تتضمن أقساما متخصصة في القضاء التجاري، بالنظر ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف في القضايا التجارية التي لا تتجاوز قيمتها 100 ألف درهم، علاوة على نسخ المقتضيات المتعلقة بالغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية تبعا لكونها حذفت بمقتضى قانون التنظيم القضائي.
وعلى مستوى إعادة النظر في الاختصاص النوعي، نص مشروع قانون المسطرة المدنية على إمكانية إثارة هذا الدفع في جميع مراحل الدعوى أمام محاكم أول درجة، ابتدائية كانت أو تجارية أو إدارية، أو أقساما متخصصة في القضاء التجاري أو الإداري بالمحاكم الابتدائية.
كما نص على وجوب بت المحكمة في الدفع المثار داخل أجل ثمانية (8) أيام بحكم مستقل لا يقبل أي طعن، وإذا قضت بعدم اختصاصها النوعي أحالت القضية دون صائر، وعلى المحكمة المحالة إليها القضية البث فيها، مع عدم جواز إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي لأول مرة أمام محاكم ثاني درجة وأمام محكمة النقض.
ويروم هذا المشروع الجديد أيضا، تنظيم الاختصاص الدولي، حيث نصت المادة 72 على أنه تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعاو التي ترفع ضد مغربي ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في المغرب، عدا بالنسبة للدعاو المتعلقة بعقار يوجد في الخارج.
وبعدما كان التبليغ يتم عن طريق كتابة الضبط، نصت الصيغة الجديدة لمشروع المسطرة المدنية، على اعتماد تبليغ الاستدعاء بواسطة المفوض القضائي بسعي من الطرف المعني، مع إمكانية التبليغ بواسطة أحد موظفي كتابة الضبط أو بالطريقة الإدارية أو عن طريق البريد المضمون أو بأي وسيلة أخرى للتبليغ متى تعذر التبليغ بواسطة المفوض القضائي.
وبحسب المصدر ذاته، فقد تم الاستغناء عن مسطرة القيم بالنظر إلى سلبياتها، وتم التنصيص على مقتضيات تنظم عمل القاضي المكلف بتجهيز وإدارة الدعوى، واعتماد النشر بالموقع الالكتروني للمحكمة بشأن الإعلان عن البيع بالمزاد العلني للمنقولات والأصول التجارية والعقارات المحجوزة.
ونصت المسطرة المدنية في صيغتها الجديدة على وجوب توجيه كتابة الضبط لمقالات الاستئناف إلى محكمة ثاني درجة خلال أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إيداعها، وفي قضايا الأسرة داخل أجل عشرة (10) أيام من تاریخ تقديم الاستئناف.
وبالنسبة للأوامر الاستعجالية داخل أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ تقديم الطعن وبالنسبة للأوامر بناء على طلب داخل أجل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاستئناف على أن يبت الرئيس الأول في هذا الاستئناف.
وبالنسبة للأوامر الاستعجالية داخل أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ تقديم الطعن وبالنسبة للأوامر بناء على طلب داخل أجل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاستئناف على أن يبت الرئيس الأول في هذا الاستئناف.
أما الأوامر بناء على طلب، فتتم داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ توصل كتابة الضبط بالملف، وبالنسبة للاستئناف في مسطرة الأمر بالأداء داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام. أما بالنسبة لمحكمة النقض فيتعين توجيه مقال الطعن إليها داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إيداع الطعن.
ونص مشروع القانون، على صدور الأمر في الأوامر المبنية على طلب والمعاينات فورا أو في اليوم الموالي لتقديم الطلب على الأكثر، مع إمكانية منح أجل للإدلاء ببعض البيانات غير التامة أو المستندات الضرورية، داخل أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام تحت طائلة عدم القبول.
وحدد المشروع أجل لسقوط الأمر الصادر بناء على طلب إذا لم يطلب تنفيذه خلال ثلاثين (30) يوما من تاریخ صدوره، وذلك تفاديا لبعض الحالات الصادرة فيها أوامر بالحجوز على أموال منقولة أو عقارية، أو بالتقييد الاحتياطي دونما مواصلة الإجراءات أمام قضاء الموضوع المختص.
كما حدد أجل ثلاثة (3) أيام من جواب أو سكوت القاضي لإحالة طلب التجريح إلى المحكمة المختصة، على أن تبت هذه الأخيرة في التجريح داخل غرفة المشورة خلال أجل عشرة (10) أيام.
هذا بالإضافة إلى استئناف أوامر قاضي التنفيذ، الصادرة في صعوبات التنفيذ الوقتية، أمام الرئيس الأول لمحكمة ثاني درجة داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ صدورها، مع ضرورة البت فيها على وجه السرعة.
ومن المستجدات التي جاءت بها الصيغة الجديدة، التنصيص على تحديد اختصاصات قاضي التنفيذ والمسطرة المتبعة أمامه، وكذا القواعد العامة للتنفيذ الجبري.
ونصت هذه الصيغة، على عدم إمكانية التصريح بعدم قبول الدعوى في حالة انعدام الأهلية أو الصفة أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إذا كان ضروريا، إلا إذا أنذرت المحكمة الطرف المعني بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده، ما لم يكن أحد الأطراف قد أثار هذا الدفع.
ونصت على الحكم على كل من يتقاضى بسوء نية، بغرامة مدنية تتراوح ما بين عشرة آلاف (10.000) درهم وعشرين ألف (20.000) درهم لفائدة الخزينة العامة بصرف النظر عن التعويض الذي يمكن أن يطالب به المتضرر.
وتماشيا مع ما تنص عليه المادة الثالثة من مدونة الأسرة، نصت المادة 18 من مشروع قانون المسطرة المدنية على جعل النيابة العامة طرفا أصلا في القضايا المتعلقة بالأسرة، بعدما كانت طرفا منظما، إضافة إلى حالات القضايا المتعلقة بالنظام العام، والمتعلقة بالحالة المدنية وقضايا الجنسية، والقضايا المتعلقة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين.
ومن المستجدات كذلك، تبليغ المتقاضين بالحكم الفاصل في الدعوى بشكل مباشر، دون أن ينتظر ذلك من المحامي.
من المواد الذي ينتظر أن تثير سجالا بين وزارة العدل وجمعيات حماية المال العام، ما جاء في الفقرة الأخيرة من المادة 79، حيث نصت على أنه "يمكن للإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها والوصي على الجماعات السلالية وباقي أشخاص القانون العام، أن تكون ممثلة أمام القضاء بواسطة أحد الموظفين المنتدبين لهذه الغاية بصفة قانونية، كما يمكن لها تنصيب محام عنها"، وترى هذه الجمعيات أن هذه المادة يمكن أن تسهم في هدر المال العام، وزيادة خسارة الجماعات الترابية للدعاوي المرفوعة ضدها أمام القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.