في ظل الحظر المفروض من طرف وزارة الداخلية على تنظيم أي نوع من استطلاعات الرأي بمناسبة الانتخابات، تقدم فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب بمقترح قانون جديد يروم تنظيم استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي. ويطمح الفريق الاستقلال للوحدة التعادلية، الذي وضع مشروع القانون الجديد على طاولة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب يوم الأربعاء فبراير الجاري، إلى المصادقة على مشروع القانون ودخوله حيز التطبيق ورفع حظر وزارة الداخلية قبيل الانتخابات التشريعية لسنة 2021. وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت قرارا يوم الاثنين 22 غشت 2016 أسابيع قليلة من الانتخابات التشريعية آنذاك، يمنع وسائل الإعلام الوطنية من إعداد ونشر استطلاعات للرأي ذات طابع سياسي. وعللت وزارة الداخلية قرار المنع ب "غياب إطار تشريعي يقنن استطلاعات الرأي ومراقبتها،" الذي من شأنه الحرص على أن تكون مضبوطة وغير منحازة لجهة سياسية على حساب أخرى. وجاء في المذكرة التقديمية لمشروع القانون الذي تقدم به فريق حزب الاستقلال أن استطلاعات الرأي "أصبحت تشكل أداة فعالة في التأثير على توجهات الرأي العام واختياراته في جميع مجالات الحياة السياسية.. وهو ما جعل العديد من الدول تعمل على تقنين استطلاعات الرأي وتنظيمها بإطار قانوني يضمن مصداقية ونزاهة وعدم استغلال نتائجه لمقاصد بعيدة عن الأهداف المرجوة من مثل هذه الأبحاث العلمية." وأضافت المذكرة التقديمية أنه ونظرا للتطور الذي عرفه المغرب في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان وتعزيز المسار الديمقراطي والانفتاح على المحيط الخارجي، ''ارتأى الفريق الاستقلالي للوحدة التعادلية تقديم مقترح قانون يهدف إلى ضبط عمل المؤسسات المكلفة باستطلاعات الرأي وتمكينها من الشروط الملائمة والظروف المناسبة، للقيام بالوظيفة المنوطة بها من خلال أرضية قانونية تضمن لها الحق في ممارسة عملها في ظل اطار قانوني ينظم العملية خلال مختلف المراحل التي تمر منها، وضمان عدم استغلال الفراغ التشريعي في هذا المجال لخدمة توجهات سياسية معينة، مثل ما فعلت مؤخرا جهة معروفة قامت بشنر نتائج استطلاع رأي يجهل المغاربة مضمونة والمراحل التي قطعها والعينات التي شملها الاستجواب." وقالت المذكرة التقديمية إن مشروع القانون يرهمي لتحقيق ثلاثة أهداف أساسية، هي وضع إطار قانوني يضمن مصداقية ونزاهة استطلاعات الرأي الخاصة بالاستتفتاءات والانتخابات في المغرب، وإحداث لجنة وطنية تتولة مراقبة احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، إضافة إلى التنصيص على العقوبات في حق كل مخالفة لمقتضيات هذا القانون والقوانين الجاري بها العمل. ويتكون مشروع القانون، الذي اطلع موقع القناة الثانية عليه، من 16 مادة. وتحدد المواد 4، 5، 6، 7، و8 الشروط القانونية لإنجاز استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي. ومن بين هذه الشروط هناك ضرورة تضمن الملف المتعلق بانجاز أي استطلاع للرأي البيانات الأساسية حول المؤسسة التي تنظم الإستطلاع والإسم والصفة القانونية لصاحب طلب إنجاز الاستطلاع وعدد الأشخاص المطلوب استجوابهم وتواريخ وأماكن الاستجوابات، إضافة إلى الإشارة إلى حق كل من يهمه الأمر في الإطلاع على الملف في كليته. وتشترط المادة الخامسة أن تضع المؤسسة المكلفة بإنجاز استطلاع الرأي أن تودع نسخة من الملف الكامل لدى اللجنة الوطنية للاستطلاعات الرأي شهرا على الأقل قبل التاريخ المقرر لإجراء الاستطلاع. أما المادة السادسة فتشترط أن يتمضن الملف المودع لدى اللجنة الوطنية للاستطلاعات وثيقة تركيبية تبين موضوع استطلاع الرأي الذي تم اختياره والمنهجية المتبعة في اختيار وتكوين العينة المستجوبة والنص الكامل للأسئلة المطروحة والمنهجية المتبعة في استخلاص وتأويل النتائج. وتمنع المادة السابعة "نشر أو بث أو أي تعقيب على نتائج كل استطلاع للرأي، داخل الشهر الذي يسبق يوم التصويت المحدد لإجراء أية عملية انتخابية”. وشددت المادة الثامنة من مشروع القانون المذكور بأنه “يمنع استعمال نتائج كل استطلاع للرأي خلال الحملة الانتخابية سواء في الخطابات الانتخابية أو الوثائق المعدة للتوزيع أو من خلال المواقع الإلكترونية”. وتنص المادة 14 من مشروع القانون على معاقبة كل من خالف مقتضيات هذا القانون بالحبس من 6 أشهر إلى سنة وبغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و300 ألف درهم. وتنص المادة 15 من مشروع القانون على أنه من حق كل شخص طبيعي أو معنوي يعتبر نفسه متضررا من أي استطلاع للرأي أن يقدم دعوى قضائية لأجل تطبيق المقتضيات الواردة في باب المخالفات في هذا القانون.