تشرع لجنة الداخلية بمجلس النواب غدا في مناقشة مقترح قانون مثير للجدل يتعلق باستطلاعات الرأي الخاصة بالاستفتاءات والانتخابات في المغرب. المشروع كان قد قدم سنة 2012، وجاء في سياق الجدل حول استطلاعات الرأي التي تنشر خلال فترات الانتخابات، خاصة بعد الضجة التي أحدثها استطلاع رأي أمريكي توقع فوز حزب العدالة والتنمية في انتخابات 2007. المثير أن مقترح القانون، الذي تم نفض الغبار عنه، ينص على أنه يمتد ليشمل «إنجاز وبث أي استطلاع للرأي العام في المواضيع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والدينية»، أي أنه لا يتوقف على الانتخابات والاستفتاءات فقط، كما جاء في عنوانه. لكن المقترح يضع عدة شروط صارمة لإنجاز الاستطلاعات، ومنها أنه يشترط أن لا يتم إنجاز الاستطلاع إلا من طرف مؤسسات متخصصة ومعتمدة حسب القوانين الجاري بها العمل. ويشترط أيضا أن يتضمن ملف الاستطلاع الاسم والصفة القانونية للمؤسسة المكلفة بالاستطلاع، واسم وصفة صاحب طلب الاستطلاع، وعدد الأشخاص المراد استجوابهم، والإشارة إلى حق كل من يهم الأمر الاطلاع على الملف كله. ويجب حسب المقترح أن يتم إيداع نسخة من هذا الملف الكامل لدى اللجنة الوطنية لاستطلاعات الرأي شهرا على الأقل قبل التاريخ المقرر لإجراء الاستطلاع. وقبل نشر أو بث نتائج الاستطلاع، تضع المؤسسة التي أنجزت الاستطلاع الملف الأصلي الكامل، لدى اللجنة الوطنية للاستطلاع الرأي، إضافة إلى وثيقة تركيبية تبين على الخصوص: موضوع الاستطلاع، المنهجية المتبعة في اختيار وتكوين العينة المستجوبة، النص الكامل للأسئلة المطروحة، المنهجية المتبعة في استخلاص وتأويل النتائج، وعدد ونسبة الأشخاص الذين لم يجيبوا عن كل سؤال من الأسئلة المطروحة، والنتائج المحصل عليها. ويمنع المقترح القانون، نشر أو بث أو أي تعقيب على نتائج الاستطلاع داخل أجل الشهر الذي يسبق يوم التصويت المحدد لإجراء أي عملية انتخابية، كما يمنع استعمال نتائج كل استطلاع خلال الحملة الانتخابية سواء في الخطابات الانتخابية أو الوثائق المعدة للتوزيع أو من خلال المواقع الإلكترونية. وبخصوص اللجنة الوطنية لاستطلاعات الرأي فإنها تحدث بمرسوم، وتكون تابعة لرئيس الحكومة ويكون من مهامها التأكد من موضوعية وحياد ونزاهة استطلاع الرأي. وتتكون اللجنة حسب مقترح الفريق الاستقلالي من قاضي من الدرجة الاستثنائية، يعنيه رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وتسند له رئاسة اللجنة. وقاض من الدرجة نفسها يعين من طرف رئيس المجلس الأعلى للحسابات، وعضو يمثل المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، وممثل عن المجلس العلمي الأعلى، وعضوان يمثلان جامعة محمد الخامس متخصصان في العلوم السياسية، وعضوان من مديرية الإحصاء متخصصان في مادة المعاينة، وعضو من معهد الإحصاء متخصص في المعاينة. ويشترط المقترح ألا يكون أعضاء اللجنة قد اشتغلوا لفائدة أي مؤسسة متخصصة في استطلاعات الرأي لمدة سنتين على الأقل. وينص المقترح على عقوبات في حالة مخالفة أحكام هذا النص، حيث تصل العقوبة إلى الحبس ما بين ستة أشهر وسنة في حالة مخالفة الأحكام المتعلقة بالعمليات الانتخابية، الواردة في القانون وغرامة ما بين 10 ملايين سنتيم و30 مليونا. كما يحق لكل من تضرر من الاستطلاع الممارس بطريقة غير قانونية التنصيب كطرف مدني، أو رفع دعوى قضائية للتعويض.