المغرب شريك "موثوق" و"دعامة للاستقرار" في المنطقة (المفوض الأوروبي للجوار)    الوالي التازي يترأس لجنة تتبع إنجاز مشروع مدينة محمد السادس "طنجة تيك"    تعزيز وتقوية التعاون الأمني يجمع الحموشي بالمديرة العامة لأمن الدولة البلجيكية    السكوري يلتقي الفرق البرلمانية بخصوص تعديلات مشروع قانون الإضراب    الرجاء والجيش يلتقيان تحت الضغط    في سابقة له.. طواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية يعبر صحراء الربع الخالي        الإنترنت.. معدل انتشار قياسي بلغ 112,7 في المائة عند متم شتنبر    المدعو ولد الشنوية يعجز عن إيجاد محامي يترافع عنه.. تفاصيل مثيرة عن أولى جلسات المحاكمة    ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري بميناء الحسيمة    لاعبتان من الجيش في تشكيل العصبة    "الهاكا" تواكب مناهضة تعنيف النساء    لفتيت: مخطط مكافحة آثار البرد يهم 872 ألف نسمة في حوالي 2014 دوارا    تكريم منظمة مغربية في مؤتمر دولي    المغرب يفقد 12 مركزاً في مؤشر السياحة.. هل يحتاج إلى خارطة طريق جديدة؟    ليبيا: مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يجدد التأكيد على أهمية مسلسلي الصخيرات وبوزنيقة    غرق مركب سياحي في مصر يحمل 45 شخصاً مع استمرار البحث عن المفقودين    حموشي يستقبل المديرة العامة لأمن الدولة البلجيكية بالرباط    "البيجيدي": الشرعي تجاوز الخطوط الحمراء بمقاله المتماهي مع الصهاينة وينبغي متابعته قانونيا    ريال مدريد يعلن غياب فينسيوس بسبب الإصابة    «الأيام الرمادية» يفوز بالجائزة الكبرى للمسابقة الوطنية بالدورة 13 لمهرجان طنجة للفيلم    في لقاء عرف تفاعلا كبيرا .. «المجتمع» محور لقاء استضافت خلاله ثانوية بدر التأهيلية بأكادير الكاتب والروائي عبد القادر الشاوي    تكريم الكاتب والاعلامي عبد الرحيم عاشر بالمهرجان الدولي للفيلم القصير بطنجة    انعقاد مجلس للحكومة يوم الخميس المقبل        بعد رفض المحامين الدفاع عنه.. تأجيل محاكمة "ولد الشينوية"    الشرطة توقف مسؤولة مزورة بوزارة العدل نصبت على ضحايا بالناظور    استئنافية فاس تؤجل محاكمة حامي الدين إلى يناير المقبل    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    العالم يخلد اليوم الأممي لمناهضة العنف ضد النساء 25 نونبر    صنصال يمثل أمام النيابة العامة بالجزائر    بورصة البيضاء تفتتح تداولات بالأخضر    أرملة محمد رحيم: وفاة زوجي طبيعية والبعض استغل الخبر من أجل "التريند"    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء    "الكاف" يقرر معاقبة مولودية الجزائر باللعب بدون جمهور لأربع مباريات على خلفية أحداث مباراتها ضد الاتحاد المنستيري التونسي        إيرادات فيلمي "ويكد" و"غلادييتور 2″ تفوق 270 مليون دولار في دور العرض العالمية    أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع    تقرير: جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل عشر دقائق في العالم    مدرب مانشيستر يونايتد يشيد بأداء نصير مزراوي بعد التعادل أمام إيبسويتش تاون    استيراد الأبقار والأغنام في المغرب يتجاوز 1.5 مليون رأس خلال عامين    تقرير : على دول إفريقيا أن تعزز أمنها السيبراني لصد التحكم الخارجي    6 قتلى في هجوم مسلح على حانة في المكسيك    مهرجان الزربية الواوزكيتية يختتم دورته السابعة بتوافد قياسي بلغ 60 ألف زائر    أونسا يوضح إجراءات استيراد الأبقار والأغنام        تحالف دول الساحل يقرر توحيد جواز السفر والهوية..    الإمارات تلقي القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل "حاخام" إسرائيلي    جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة        كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات حبسية ضد استطلاعات الرأي الكاذبة حول الانتخابات
نشر في زابريس يوم 16 - 09 - 2011


تناقش لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية يوم الثلاثاء المقبل مقترح قانون يتعلق بإنجاز ونشر استطلاعات الرأي الخاصة بالاستفتاءات والانتخابات في المغرب. تقدم به فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية ينص على عقوبات من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 1.200 إلي 5.000 درهم، ضد كل من يقوم بنشر أو توزيع اٌستطلاعات الرأي في غير توافق مع إحدى البيانات أو أكثر المنصوص عليها في المادة الثانية من مقترح القانون، وضد كل من يسمح بنشر أو توزيع اٌستطلاع الرأي متضمن لبيانات كاذبة، والذين لا يحترمون القواعد والشروط المحددة من لدن لجنة اٌستطلاعات الرأي المحددة. وتنص "المادة 2" من مقترح هذا القانون أنه يجب أن يتم إصدار ونشر كل اُستطلاع للرأي كما هو معرف بالمادة 1 أعلاه، تحت مسؤولية الجهة التي أنجزته، ويرفق بالبيانات التالية : اسم الجهة التي أنجزته؛ اسم وصفة مشتري الاستطلاع؛ عدد الأشخاص المستجوبين ومكانهم؛ تاريخ أو تواريخ إجراء الاستجوابات؛ طريقة جمع البيانات؛ نسبة الخطأ المحتملة فى النتائج؛ إشارة تخول حق الاطلاع على الوثيقة المشار إليها في "المادة 6". وجاء في المادة الثالثة أنه قبل نشر أو توزيع أي اٌستطلاع للرأي، كما هو معرف ب"المادة 1" أعلاه، يجب على الجهة التي أنجزته أن تودع لدى لجنة الاستطلاعات المحدثة بموجب "المادة 6" من هذا القانون وثيقة تتضمن ما يلي : موضوع الاستطلاع، طريقة اٌختيار الأشخاص المستجوبين وتركيبة العينة المستجوبة، الشروط التي تم فيها الاستجواب، النص الكامل للأسئلة المطروحة، نسبة الأشخاص الذين لم يجيبوا على كل سؤال، حدود تأويل النتائج المنشورة، إذا اٌقتضى الحال الطريقة المستعملة في اٌستخلاص النتائج غير المباشرة والتي ستكون محل نشريمكن للجنة الاستطلاعات أن تأمر بنشر أو توزيع اُستطلاع للرأي كما هو معرف ب"المادة 1" أعلاه، أو بنشر البيانات الواردة بالوثيقة أو البعض منها. لكل شخص الحق في الإطلاع لدى لجنة الاستطلاعات على الوثيقة المشار إليها في هذه المادة. وتنص المادة الرابعة على أنه عند نشر أو توزيع كل اٌستطلاع للرأي كما هو معرف ب"المادة 1"، يجب أن ترفق المعلومات المتعلقة بأجوبة الأشخاص المستجوبين بالنص الكامل للأسئلة المطروحة. أما "المادة 5" فقد جاء فيها أن تضع الجهة التي أنجزت اٌستطلاع الرأي كما هو معرف ب"المادة 1"، تحت تصرف لجنة الاستطلاع المحدثة بموجب "المادة 6" من هذا القانون، المستندات التي تم الاعتماد عليها في نشر وتوزيع الاستطلاع. وجاء في "المادة 6" أنه تحدث لجنة الاستطلاعات بحيث توكل إليها مهام دراسة واٌقتراح ضوابط، من شأنها ضمان موضوعية وجودة الاستطلاعات المنشورة أو الموزعة، في إطار التوقعات الانتخابية. لا يمكن تطبيق اٌقتراحات اللجنة إلا بموجب مرسوم وزاري. وجاء في "المادة 7" أنه تتكون لجنة الاستطلاعات من أعضاء معينون على أساس ثلاثة أعضاء، من بين أعضاء المجلس الدستوري، المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للحسابات. تعين أيضا شخصيتان ذات خبرة في مجال الاستطلاعات بمقتضى مرسوم وزاري. أما "المادة 8" فتنص على أنه لا أحد يمكنه إنجاز اٌستطلاع للرأي كما هو معرف ب"المادة 1" أعلاه وموجه للنشر أو التوزيع، إذا لم يلتزم بتصريح مسبق موجه إلى لجنة الاستطلاعات، وبتطبيق مقتضيات هذا القانون والنصوص التنظيمية المعتمدة تطبيقا "للمادة 6" أعلاه.على أي أحد يمكنه أن ينشر أو يوزع نتائج اٌستطلاع للرأي، كما هو معرف ب"المادة 1" أعلاه، إذا أنجز قبل أن يكون التصريح الوارد بالفقرة أعلاه قد سبق إيداعه. وجاء في "المادة 9" مايلي : "تتوفر لجنة الاستطلاعات على كامل السلطات لمراقبة إنجاز اٌستطلاعات الرأي المعرفة ب"المادة 1" أعلاه والتأكد من أن بيعها يتم وفق القانون والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل." وفي "المادة 10" جاء مايلي : " تلزم أجهزة الإعلام التي تنشر أو توزع اٌستطلاعا للرأي كما هو معرف ب"المادة 1" أعلاه، في خرق لمقتضيات هذا القانون والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وكذا التي تقوم بعملية النشر خرقا لمقتضيات هذا القانون أو بنود إجبارية من عقود البيع، أو بتحريف مضمون النتائج المحصل عليها، بالنشر الفوري لبيان حقيقة تطلبه لجنة الاستطلاعات. يمكن للجنة الاستطلاعات في أي وقت أن تبرمج وتنشر على مسؤوليتها بيان الحقيقة عن طريق الإذاعة والتلفزة. وتنص "المادة 12" من نفس المقترح أنه يمنع خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع عن طريق أي وسيلة كانت لنشر وتوزيع وشرح كل اٌستطلاع للرأي كما هو معرف ب"المادة 1" أعلاه، ولا يعرقل هذا المنع مواصلة توزيع المنشورات التي ظهرت أو المعطيات الواردة بشبكة الأنترنيت قبل هذا التاريخ دون المس بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 13 أدناه، وفي الحالات المنصوص عليها في "المادة 10" أعلاه، وحينما يتم نشر أو توزيع أو تفسير الاستطلاع خلال الشهرين الذين يسبقان يوم الاقتراع، كما يجب أن ينشر بيان الحقيقة المطلوب من طرف لجنة الاستطلاعات حسب الحالات، دون أجل وبطريقة تضمن له حيزا مماثلا لذلك الذي منح للاستطلاع، أو يدرج في أقرب عدد قادم للجريدة وفي نفس المكان وبنفس الأوصاف كالمادة التي أثارته ودون أي تفاوت.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.