قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط مساء أول أمس الأربعاء، منح السراح المؤقت للمتابعين في ملف شركة الملاحة (كوماناف) مع المنع من مغادرة التراب الوطني. وجاء قرار المحكمة بناء على ملتمس تقدم به دفاع المتابعين الخمسة وهم مسؤولون ونقابيون سابقون بشركة الملاحة (كوماناف). ويتابع في هذا الملف الذي أحيل على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط في 19 يونيو الماضي ستة أشخاص : مسؤولون سابقون وأطر وموظفون ونقابيون بشركة (كوماناف)، خمسة يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما يوجد واحد في حالة سراح مؤقت من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والإعداد لتخريب منشآت عمومية (موانئ وبواخر) والتحريض على ذلك والمشاركة في فيه٬ والمشاركة في عرقلة حرية العمل وإفشاء السر المهني"٬ كل حسب المنسوب إليه. وكانت المحكمة قد استمعت أمس الأول للمتهمين الستة٬ (المدير العام السابق لشركة كوماناف والمدير المركزي للموارد البشرية٬ وملحق بالمعهد العلمي للصيد البحري٬ وكاتب عام نقابة البحارة٬ وكاتب عام نقابة عمال المناولة٬ وملاح)٬ والذين نفوا جميع التهم المنسوبة إليهم مصرحين بأنه لا علاقة لهم بالاحتجاجات التي كان يخوضها عمال البواخر التابعة لشركة (كوماناف) بميناء سرت٬ والتي كادت أن تؤدي إلى شلل في حركة الملاحة بميناء طنجة المتوسطي٬ كما أنهم لم يعمدوا إلى تحريض العمال ولم يعملوا على عرقلة حركة الملاحة بالميناء. وصرح المدير العام السابق ل(كوماناف) أنه لا علاقة له بالجرائم المنسوبة إليه٬ وليس هناك ما يثبت المنسوب إليه خاصة وأن هدفه كان مساهمة شركة (كوماناف)٬ التي كان يشغل فيها منصب الرئيس المدير العام منذ سنة 2001 إلى 2010، في إنجاح مشروع ميناء طنجة المتوسطي من خلال جلب شركات عالمية تعمل في مجال الملاحة وفاعلين من مستوى عال. كما صرح أن إحداث شركة باسمه في مارس 2012، لم تكن غايتها تنافسية بقدر ما كانت لدعم ومساندة شركة (كوماناف - كوماريث) التي أصبحت تعيش وضعية مادية مقلقة. من جانبهم٬ نفى باقي المتابعين نيتهم عرقلة أو تحريض العمال المتواجدين على متن البواخر٬ لأن هذه الأخيرة كانت متوقفة بقوة القانون بسبب الحجوزات التي كانت عليها. وكان الدفاع قد تقدم في بداية الجلسة بدفوعات التمس من خلالها بطلان محاضر الشرطة القضائية واستبعادها وبطلان محاضر البحث التمهيدي واستبعاد التسجيلات الهاتفية، لأنها غير قائمة على أساس قانوني وهي الدفوع التي قررت المحكمة إرجاء البت فيها إلى حين مناقشة الملف