طالب ائتلاف لمنظمات تونسية بإلغاء إجراء حكومي يمنع التونسيات من الزواج بغير المسلمين. وأكدت جمعيات نسائية بأن الإجراء يخالف روح الدستور التونسي الذي ينص على "حرية الضمير" دعت جمعيات أهلية تونسية في بيان، إلى سحب إجراء يحظر زواج النساء التونسيات المسلمات بغير المسلمين لأنه يتعارض حسب الجمعيات، مع حرية الضمير المنصوص عليها في دستور الجمهورية الثانية لعام 2014. وقالت سناء بن عاشور رئيسة جمعية "بيتي" في مؤتمر صحافي "ليس من المقبول اليوم أن يتحكم إجراء تقريبا لا قيمة قانونية له في حياة الآلاف" من التونسيات. إجراء "قديم" ووقعت 60 جمعية نداء لإلغاء هذا الإجراء الصادر عن وزارة العدل في 1973 ويحظر زواج التونسيات المسلمات بغير المسلمين. ويطلب حاليا بموجب القانون، من الأجانب الذين يتزوجون بمسلمات، شهادة اعتناق الإسلام لإتمام عقد قرانه بتونسية مسلمة. وفي حال إبرام الزواج خارج تونس دون هذه الوثيقة فإن عقد الزواج لا يمكن تسجيله في تونس. وقال ائتلاف الجمعيات في بيان إن هذا الإجراء "يضرب حقا أساسيا لأي كائن بشري وهو الاختيار الحر للزوج (..) إن هذا المنع يسبب ألما لآلاف التونسيات وأسرهن (..)، وهن محرومات من حقهن الأساسي في الأمن القانوني". ولا توجد إحصائيات موثوقة ودقيقة عن عدد مثل هذه الحالات من الزواج في تونس. واعتبر وحيد الفرشيشي من الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية أن الإجراء يطرح أصلا إشكالية أخرى، إذ يقوم بتعريف التونسيات بأنهن أصلا مسلمات، في حين "لا توجد أي وثيقة تؤكد الديانة" في الجمهورية التونسية. مخالف للدستور كما اعتبر أن الإجراء يتعارض بشكل خاص مع دستور 2014 الذي ينص على حرية الضمير والمساواة بين المواطنين على اختلاف مرجعياتهم. ويأمل ائتلاف الجمعيات في سحب الإجراء المعمول به في تونس بحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2017. وتطمح الجمعيات من خلال ندائها إلى التوصل إلى الحصول على دعم الرأي العام والاجتماع بوزيري العدل والداخلية وبرئيس الحكومة. وتعتبر تونس طليعية في مجال حقوق المرأة في العالم العربي، ونص دستورها لعام 2014 على المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات وحرية الضمير والمعتقد. لكن القوانين في تونس تنص على أن الزوج هو رئيس الأسرة، وتميز بين الرجل والمرأة في الشؤون المتعلقة باقتسام الميراث.