أحالت الحكومة على البرلمان مشروع قانون جديد يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز الذي نص عليه الدستور المغربي في الفصلين 164 و171. ويحدد هذا المشروع صلاحيات هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. ومن اختصاصات الهيئة إبداء الرأي في النصوص ذات الصلة، وتقديم المقترحات لتعزيز قيم المساواة والمناصفة وعدم التمييز، وتلقي الشكايات المتعلقة بالتمييز، ورصد الاختلالات ذات الصلة، واقتراح تدابير احترام المناصفة، وتشجيع ثقافة المساواة والمناصفة في برامج التعليم والإعلام والثقافة، وتقديم التوصيات لملاءمة المنظومة القانونية مع الاتفاقيات الدولية في المجال، وإعداد الدراسات وتقييم مجهودات الدولة على هذا المستوى وإقامة علاقات التعاون والشراكة مع الهيئات والمنظمات ذات الأهداف المشتركة. وييتم تعيين رئيس الهيئة بظهير. وتحدث لدى الهيئة ثلاث لجان دائمة الأولى لجنة الدراسات والتقييم، والثانية لجنة الرصد والشكايات، والثالثة لجنة التواصل والتحسيس. وتعتبر العضوية في الهيئة تطوعية، غير أنه يمكن منح تعويضات عن المهام الموكلة للأعضاء من طرف الهيئة، ويحدد مقدارها وشروط منحها وصرفها بموجب مرسوم