نظمت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة لقاءا تناظريا بالدار البيضاء ، شارك فيه أكثر من 250 شخص: ممثلات وممثلي لجمعيات نسائية حقوقية وتنموية وتعاونيات نسائية ونقابية من مختلف مناطق المغرب، وفاعلين سياسيين، برلمانيات، مستشارات جماعيات، بالإضافة إلى ممثلة عن المجلس الوطني لحقوق الانسان وممثلة لوزارة الاسرة والتنمية الاجتماعية والتضامن، لمناقشة مشروع المذكرة المعدة من طرفها والخاصة بهيئة المناصفة ومنع كافة أشكال التمييز المنصوص. فيما يلي جزء من مشروع المذكرة.. إن هيئة المناصفة ومنع كل أشكال التمييز ضد النساء باعتبارها هيئة دستوريه تشكل سلطة رقابية وسلطة اقتراحيه و توجيهية مستقلة، وسعيا في تحقيق المناصفة ومنع التمييز وتوسيع مجال الممارسة الديمقراطية وإقرارالمساواة تتطلع الهيئة إلى تحقيق أربعة أهداف متكاملة ومتفاعلة فيما بينها وهي كالتالي: 1. تفعيل أحكام الدستور ذات الصلة بالمناصفة و منع كافة أشكال التمييز وإعمال المساواة بين النساء و الرجال، 2. ملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق و الاتفاقيات و العهود الدولية لحقوق النساء، 3. تقوية الترسانة القانونية والآليات القضائية و الإدارية و الإعلامية لحماية حقوق النساء وتحقيق المساواة بين النساء و الرجال. 4. إشاعة ثقافة وقيم حقوق النساء والمواطنة المسؤولة في الأوساط المجتمعية المختلفة. وظائف و صلاحيات الهيئة تأسيسا على التجارب الدولية التي قطعت مسارا في توفير آليات لحماية حقوق النساء و النهوض بها كما هو معرف في اتفاقية القضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرأة، وعلى ضوء الدراسة المقارنة للتجارب الدولية في مجال مأسسة مكافحة التمييز المعدة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و انطلاقا من السياقات السياسية والاجتماعية للمغرب وما حققته النساء من مكتسبات كرستها مقتضيات الدستور المصادق عليه في فاتح يوليوز 2011. و اعتبارا لكون المناصفة و منع كافة أشكال التمييز بين النساء و الرجال عملية متعددة الأبعاد والمكونات، ومراعاة للتحديات المرتبطة بها والتي تتجلى في سيادة الفكر الذكوري و مقاومته للإصلاحات و من أجل تفعيل مقتضيات الدستور الخاصة بالحقوق الإنسانية للنساء ، فإن تصورنا لوظائفها و صلاحياتها باعتبارها هيئة دستورية، تشكل سلطة مستقلة رقابية وسلطة اقتراحيه و توجيهية إن على مستوى الحماية أو النهوض بحقوق النساء، في إطار يطبعه الانسجام و تكامل الأدوار مع المؤسسات الوطنية الدستورية الأخرى و على رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان كما جاء في الفصل 164 من الدستور يتمثل في : الصلاحيات التشريعية - اقتراح مشاريع قوانين ذات الصلة بالنهوض بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة. - تقديم مقترحات لضمان انسجام فيما بين التشريعات والقوانين الوطنية من جهة وملاءمتها مع المواثيق و الاتفاقيات المعاهدات الدولية من جهة ثانية. - تقديم مقترحات تدبيرية للحكومة للعمل على تنفيذ هذه التشريعات والقوانين بطرق فعالة وناجعة. - تقديم مراجعة وقراءة تحليلية ونقدية بناءة للتشريعات في محاور الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للنساء عن طريق رصد الأحكام التشريعية و الإدارية وكذا الأحكام المتعلقة بمجال تنظيم القضاء الهادفة إلى ضمان حماية حقوق النساء وتوسيع نطاقها . - دراسة مشاريع القوانين والأنظمة التي لها علاقة بحقوق النساء المقدمة من طرف البرلمان وتقديم مقترحات وتوصيات بما يضمن ملاءمة هذه النصوص مع الدستور الجديد ومع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة خاصة. - تقديم مقترحات تدابير التمييز الايجابي لتعزيز ثقافة المساواة والنهوض بحقوق النساء. - المساهمة في بلورة النصوص المعيارية و التشريعية، وإعداد مشاريع القوانين التنظيمية لتفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمناصفة و منع كافة أشكال التمييز. - المساهمة في وضع استراتيجيات حكومية و قطاعية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة و تفعيل مبادئ المساواة. - بلورة المساطر و الإجراءات ذات الصلة بتكامل الأدوار بينها و بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية والقضائية والمؤسسات الوطنية وباقي الفاعلين. الصلاحيات الرقابية - تتبع ومراقبة انجاز البرامج الوطنية المقدمة من قبل مختلف القطاعات و المؤسسات والأجهزة المختصة ومدى إخضاعها لمبادئ الإنصاف و المساواة وعدم التمييز والمساهمة في تنفيذها. - مراقبة تصرف الحكومة اتجاه حالات الانتهاك لحقوق النساء وحالات التمييز مع تقديم مقترحات لهذه الأخيرة بخصوص مبادرات رامية إلى وضع حد لهذه الانتهاكات ولكل أشكال التمييز، - الرصد وتتبع تنفيذ التوصيات والمقترحات بخصوص انتهاك حقوق النساء التي يتعرضن لها على أساس الجنس، - مراقبة احترام التزام الدولة بالصكوك والمعاهدات الدولية المصادق عليها، - مراقبة البرامج الإعلامية السمعية و البصرية لمدى احترامها لحقوق النساء و لصورة المرأة في الإعلام و ضمان ممارسة المساواة في برامجها، - مراقبة البرامج التعليمية و الدراسية و الإعلامية و ملاءمتها مع قيم المواطنة والديمقراطية و مدى إدماج مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في المنظومة التعليمية. الصلاحيات الزجرية و الشبه قضائية - تلقي الشكايات ومعالجتها وفق المساطر المعمول بها وتوجيه ومساعدة المشتكين أو ضحايا التمييز عن طريق الإرشاد القانوني، - البحث عن تسوية النزاعات موضوع الشكايات المتعلقة بالمؤسسات المعنية بالشكاية عن طريق الوساطة، - معالجة الشكايات و إجراء تحقيقات وتقييم عملية التسوية وفعاليتها و إصدار توصيات للسلطات العمومية وباقي الفاعلين المعنيين بتعديل قوانين أو إجراءات إدارية - اقتراح جزاءات غير سالبة للحرية بخصوص الحالات التي يثبت فيها عن طريق التحقيق تمييز بين النساء و الرجال، - إحالة الملفات المتعلقة بحالات التمييز الممنهج على القضاء. الصلاحيات التربوية و الإعلامية و التحسيسية - نشر الوعي بمبادئ المساواة والمناصفة عن طريق إعداد برامج ودراسات ، - المساهمة في إثراء النقاش العمومي حول معايير و أسس المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز ضد النساء المباشرة وغير المباشرة، - المساهمة في تفعيل برامج التربية على حقوق الإنسان و المواطنة و المساواة. - المساهمة في أجرأة وتفعيل الأرضية المواطنة والخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان في ما له صلة بمكافحة التمييز والتربية على المساواة. - إعداد التقارير الإخبارية الإضافية حول المناصفة و منع أشكال التمييز ورفعها للهيئات الدستورية الوطنية المختصة وكذلك المنشأة بموجب المعاهدات (لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة )، - إصدار تقارير سنوية عن حالة حقوق النساء ومدى تطبيق مبدأ المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز والوقوف على الاكراهات وتقديم مقترحات بشأنها، - السهر على نشر الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن هذه الهيئات وضمان مراقبة تفعيل هذه الملاحظات والتوصيات من طرف الحكومة تشكيلة الهيئة تدخل الهيئة في نطاق المؤسسات الوطنية المحدثة طبقا لمبادئ باريس الصادرة في عام 1993 والمتمثلة في الاستقلال القانوني، والاستقلال المالي، واستقلال إجراءات التعيين والإقالة لأعضاء المؤسسات الوطنية، وكفالة التعددية في تشكيلها، حيث نص البند الثاني والثالث في الجزء المتعلق بالتشكيل وضمان الاستقلالية والتعدد على : «ينبغي لكفالة استقرار ولاية أعضاء المؤسسة، التي لن تكون المؤسسة مستقلة حقا بغيره، أن تكون تسميتهم بوثيقة رسمية تحدد، لفترة معينة مدة ولايتهم، وتكون الولاية قابلة للتجديد شريطة كفالة استمرار التعددية في عضوية المؤسسة. و تطبق نفس المعايير في مجال التوظيف الإداري مع مراعاة توفر القدرات في مجال تدبير الحكامة الجيدة وتطبيق قواعد الشفافية. وتوفير الخدمات على أساس إجراءات بسيطة وضمان المجانية». كما ينبغي أن تملك المؤسسة الوطنية الهياكل الأساسية المناسبة لحسن سير أنشطتها، وبصفة خاصة الميزانية الكافية لذلك، وينبغي أن يكون الغرض من هذه الميزانية هو تزويدها بموظفين ومقرات خاصة بها لتكون مستقلة عن الحكومة. ولتقوم الهيأة بمهامها واستحضارا للبعد الجهوي فانه يتعين إحداث لجان ومراصد جهوية تابعة لها لتساعدها في ممارسة اختصاصاتها. وانطلاقا من هذه المحددات تكون التركيبة المقترحة كالتالي: أن تتشكل الهيئة من ممثلات وممثلين يراعى في اختيارهم واختيارهن معايير الالتزام والمصداقية والكفاءة و التعددية وتسري هذه المعايير على الجان و المراصد الجهوية وهي كالتالي: - الجمعيات النسائية والحقوقية ومراكز الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف والمراصد والجمعيات التنموية العاملة في مجال المساواة بين الناء و الرجال و مكافحة كل أشكال للتمييز. و يمثلون نصف التركيبة. - المؤسسات الوطنية الأخرى المحدثة دستوريا: (المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة الوسيط، المجلس الاستشاري للأسرة والطفل، المجلس الأعلى للتربية والتكوين، مجلس الجالية المغربية بالخارج) - المجلس الأعلى السمعي البصري - المجلس الاقتصادي والاجتماعي - المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، - خبيرات وخبراء في مجال حقوق الإنسان وحقوق النساء و مقاربة النوع الاجتماعي . العلاقة مع الحكومة استنادا إلى رسالتها الرامية لتعزيز الجهود الرامية لجعل المناصفة و مكافحة التمييز بكل أشكاله القائم على أساس الجنس، و أهدافها المتكاملة مع بعضها البعض و وظائفها العرضانية و المتعددة الأبعاد، و ترابطها مع المؤسسات الدستورية الأخرى، فإن علاقتها بالحكومة تشمل المجالات التالية: - إبداء الرأي بشأن الميزانية العمومية ذات الصلة بإعمال مقاربة النوع الاجتماعي و آليات تنفيذها و تطبيقها. - حث الحكومة على تنفيذ التزاماتها الناتجة عن الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق النساء المنضمة إليها وحثها على إعداد التقارير الدورية لتفعيل هذه الاتفاقيات في إطار احترام الآجال المنصوص عليها وانسجاما مع توجيهات الأممالمتحدة بخصوص إعداد التقارير من جهة و أخدا بعين الاعتبار التوصيات العامة للهيئات المنشأة بموجب المعاهدات ، - حث الحكومة على توقيع الآليات الجديدة الدولية لحماية حقوق النساء وسحب التحفظات المسجلة عليها، - تشجيع الحكومة على التصديق على الصكوك والمعاهدات أو الانضمام إليها وكفالة تنفيذها، - تقديم توصيات ومقترحات للحكومة بتعديل القوانين أو الأنظمة الإدارية التي تنبني على التمييز، - ربط شراكات تعاون مع الوزارات و المؤسسات الرسمية العاملة في مجال المساواة وحقوق الإنسان مع مراعاة اختصاصات كل جهة، - تقديم المشورة إلى الحكومة في وضع البرامج الوطنية والاستراتيجيات التعليمية . العلاقة مع البرلمان طبقا للفصل 160 من الدستور يتعين على هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة كباقي المؤسسات والهيئات المشار اليها في الفصول من 161 الى 170 وباعتبار أن البرلمان مؤسسة تمثل الشعب، وأن كل مجالات أنشطته تمس جميع مجالات الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويكون لها تأثيرا فوريا على التمتع بحقوق الإنسان عامة وحقوق النساء خاصة فان هيأة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز تكون مطالبة بالعمل مع البرلمان في المجالات التالية: - تقدم تقارير سنوية و دورية عن أعمالها وعن حالة حقوق النساء المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية أمام البرلمان، و تكون هذه التقارير موضوع مناقشة من قبل البرلمان في جلسة عامة. - تقدم تقارير سنوية إلى اللجان البرلمانية وصياغة مقترحات القوانين التي من شأنها أن يكون لها أثر على دعم مبدأ المناصفة ومكافحة التمييز. - تطوير علاقات التعاون الوثيق مع مؤسسة البرلمان وحثه على إدماج المقتضيات الدولية لحقوق النساء في المنظومة التشريعية الداخلية والسهر على ألا تتناقض مشاريع القوانين مع الالتزامات الاتفاقية للدولة واعتماد الإجراءات التي تضمن سمو المعايير الدولية في هذا المجال على المعايير الوطنية والسهر على أن تكون جميع حقوق النساء قابلة للتقاضي. العلاقة مع باقي الفاعلين على المستوى الوطني تحدد هذه العلاقة طبيعة الأدوار الجديدة التي أصبح يضطلع بها الفاعلون الاجتماعيون سواء تعلق الأمر بجمعيات المجتمع المدني التي نص الفصل 12 من الدستور على مساهمتها في إطار الديمقراطية التشاركية في قضايا الشأن العام، وفي إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية والعمل على تفعيلها وتقييمها، وأوكل للسلطات العمومية حسب الفصل 13 من الدستور أمر إحداث هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية أو بالمواطنين والمواطنات الذين خول لهم الدستور في المادة 14 و15 الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع وتقديم العرائض إلى السلطات العمومية. لذلك يجب أن تنبني هذه العلاقات على التعاون والتنسيق والشراكة وذلك من خلال: - عقد مشاورات مع الفاعلين الاجتماعيين من اجل وضع خطط وبرامج من اجل نشر ثقافة المساواة والمناصفة. - المساهمة إلى جانب الفاعلين وأساسا الجمعيات النسائية في النقاش العمومي حول القضايا المتعلقة بالتمييز. - دعم كل المبادرات الرامية إلى تغيير الممارسات والسلوكيات التي تكرس أشكال التمييز وتعزز قيم المساواة والمناصفة. - تطوير قدرات الفاعلين في مجال التكوين و التوعية بالحقوق وتحسين أداء الإعلام والتربية والتعليم من اجل القضاء على الأنماط الثقافية المبنية على التمييز ضد المرأة. - دعم المبادرات التشريعية والعرائض المقدمة للسلطات العمومية والتي تهم مكافحة التمييز والنهوض بحقوق النساء. على المستوى الإقليمي والدولي: - إقامة شراكات إستراتيجية مع الهيئات والمؤسسات المماثلة في الدول الاخرى المعنية بمكافحة التمييز. - تشجيع المنظمات غير الحكومية النسائية على تقديم تقاريرها للهيئات المنشاة بموجب المعاهدات (لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة) والتفاعل مع المقررين الخاصين بهذه الهيئات والمكلفين بدراسة التقارير الدورية الوطنية. - عقد اجتماعات المتابعة مع الفاعلين الأساسيين وتشجيع الأنشطة المتعلقة بتعزيز القدرات التي يقوم بها الفاعلون الدوليون والانخراط في الإجراءات الخاصة المتعلقة بالمتابعة التي تعتمدها الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، والارتكاز على الملاحظات النهائية لهذه الهيئات لتحديد المهام و تطوير علاقات التعاون والشراكة مع جميع الفاعلين الحقوقيين وطنيا ، إقليميا ودوليا من أجل النهوض بحقوق النساء. - تحسيس الرأي العام وإعداد المقترحات والتوصيات التي من شأنها تطوير حماية حقوق النساء والنهوض بها والتصدي لكل الانتهاكات وإشكال التمييز التي تطالها، والعمل على إعداد مقترحات متعلقة بالتدابير التي من شأنها أن تتصدى لها. - تشجيع مشاركة المنظمات غير الحكومية النسائية في نظام الأممالمتحدة.