قدم المجلس الوطني لحقوق الانسان بمقره بالرباط أول أمس «دراسة مقارنة حول التجارب الدولية في مجال مأسسة مكافحة التمييز» في أفق إحداث الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، التي نص على إحداثها الفصل 19 من الدستور الجديد للمملكة. وقد ذكر إدريس اليازمي رئيس المجلس في كلمته الافتتاحية بأن هذه الدراسة تأتي بعد الندوة الدولية التي نظمتها هذه المؤسسة الوطنية في يناير الماضي، مشيرا إلى أن إقرار الدستور لهذه الهيأة جاء استجابة لمطلب العديد من المذكرات التي تم تقديمها من طرف الهيآت الحقوقية والسياسية والنقابية والجمعوية إلى لجنة مراجعة الدستور في ربيع السنة الماضية. وأعلن اليازمي بأن دراسات جديدة سيتم تقديمها بشأن الهيآت والمجالس التي جاءت في القانون الاسمى للبلاد . وحرص على جرد الانشطة التي قام بها المجلس الوطني لحقوق الانسان مع المنظمات الحقوقية وغيرها لمناقشة وتدارس المعايير القانونية وتجارب الدول فيما يتعلق بهذه الهيآت . واستعرضت الاستاذة ربيعة الناصري عضو المجلس، الفصول التي وردت في الدستور والمتعلقة بهيأة المناصفة. واعتبرت أن الفصل 19 نص على مفهومين، الأول مفهوم المناصفة، وهو أوسع من أن يرتبط فقط بتمثيلية النساء في المناصب السياسية، ومفهوم حظر التمييز ... وتناولت الاستاذة أمينة المريني (الدراسة أنجزتها الناصري والمريني) أهم محاور ومضامين هذه الدراسة التي جاءت في في 48 صفحة، في سياق إسهام المجلس، في نطاق اختصاصاته، في توفير شروط حوار وطني حول إعمال مقتضيات الدستور في مجال مكافحة التمييز، لاسيما إحداث الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز. ويتمثل الهدف العام من هذه الدراسة، التي تم تقديمها بمناسبة تخليد اليوم العالمي للمرأة (8 مارس)، في تقديم وتيسير المسار التشريعي الذي يروم إصدار قانون لتفعيل إحداث الهيئة، كما ترمي الدراسة إلى استخلاص الممارسات الفضلى للتجارب الدولية في مجال مكافحة التمييز، والاستئناس بها لبلورة سند مرجعي للهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، سواء من حيث مهامها، أو تشكيلتها، أو بنيتها التنظيمية، واقتراحها للنقاش والتداول بين الفاعلين المعنيين. ويتناول الجزء الأول من الدراسة الأسس المعيارية والعملية للهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، وذلك من خلال الوقوف عند الأسس الدستورية والتشريعية الوطنية كالقانون الجنائي ومدونة الشغل وقانون الصحافة، وكذا التزامات المغرب الدولية في هذا المجال، من قبيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. أما الجزء الثاني من الدراسة فيستعرض بعض التجارب الدولية في مجال مأسسة مكافحة التمييز عبر تناول تجربة المؤسسات الأوروبية المكلفة بالمساواة ومكافحة التمييز بالإضافة إلى تجربة الهيئات المعنية بمكافحة التمييز في أمريكا اللاتينية، فضلا عن التجربة الخاصة بجنوب إفريقيا، قبل أن تمر إلى جرد أوجه التشابه والاختلاف في ممارسات الهيئات المكلفة بمكافحة التمييز. ويسلط الجزء الثالث من الدراسة الضوء على سيناريوهات إحداث الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، كما يقدم جملة من التوصيات ذات الصلة. وهكذا يتطرق هذا الجزء الأخير إلى وضعية الهيئة، وسندها المعياري والقانوني، واختصاصها، ومهامها، ووظائفها، وتركيبتها وتنظيمها، ومواردها البشرية وخبراتها ومواردها المالية، بالإضافة إلى الحكامة الجيدة والشراكات. وخلصت الدراسة إلى أن الدرس الرئيسي الذي يمكن استخلاصه من التجارب الدولية، التي تم تحليلها، يكمن في عدم وجود نموذج مثالي في حد ذاته، غير أن الدروس المستفادة من هذه التجارب، مع الأخذ بعين الاعتبار السياق المغربي، تدفع في اتجاه تفضيل نموذج مؤسسة قائمة على «مبادئ باريس»، وتحظى بوضع وتدبير مستقلين وتستند إلى قاعدة معيارية / قانونية تركز في مهمتها على التمييز المباشر وغير المباشر، على أساس الجنس أو النوع الاجتماعي، وتشمل في وظائفها شقي النهوض بالمساواة والحماية إلى جانب وظيفة شبه قانونية، كما تتوفر على موارد بشرية تتميز بالخبرة والكفاءة، وعلى ميزانية معقولة وتنفتح على شراكات إستراتيجية وناجحة. وكان رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد إدريس اليزمي قد أكد، في بداية هذا اللقاء، أن المجلس عمل على إعداد هذه الدراسة من أجل توفير الظروف المواتية لفتح نقاش وطني تعددي وموسع حول اختصاصات ومهام ووسائل عمل الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، مضيفا أن المجلس يسعى من خلال هذه الدراسة، أيضا، إلى تعزيز مسار إصدار قانون إخراج هذه الهيئة إلى حيز الوجود. وأشار إلى أن هذه الدراسة المقارنة حول التجارب الدولية في مجال مأسسة مناهضة التمييز تمثل باكورة تعاون وثيق مع هيئة الأممالمتحدة للمرأة. ويذكر أن الفصل 19 من الدستور الجديد المعتمد في فاتح يوليوز 2011 ينص على أن ستسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء. و تحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز . وتسهر الهيأة، حسب الدستور، على احترام تمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في الدستور «وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها».