الحبيب المالكي يسلم مفاتيح المجلس الأعلى للتعليم لرحمة بورقية    الصين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة    أحوال الطقس غدا الجمعة.. أمطار متفرقة مع هبات رياح قوية في هاته المناطق    مشروع قانون يلزم في سابقة مدارس البعثات الأجنبية بتدريس العربية ومواد الهوية الدينية والوطنية    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية "Maroc.ma"    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    وزارة الفلاحة تكشف حصيلة دعم استيراد أضاحي العيد    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    تأثير الرسوم على كأس العالم 2026    مهندسو المغرب يضربون ويطالبون الحكومة بفتح باب الحوار    ناصر بوريطة يستقبل رئيس برلمان مجموعة دول الأنديز الذي أعرب عن دعمه للوحدة الترابية للمغرب    ملف هدم وافراغ ساكنة حي المحيط بالرباط على طاولة وسيط المملكة    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    حجيرة يعطي انطلاقة البرنامج التطوعي لحزب الاستقلال بإقليم تاوريرت    المغرب يشارك في منتدى دولي حول مستقبل البحر الأبيض المتوسط    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"        المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز 12 عالميا ويحافظ على صدارته قاريا وعربيا    دي ميستورا يجري مباحثات مع الرئيس الموريتاني بنواكشوط    إحباط عملية تهريب كوكايين عبر غواصة قرب السواحل المغربية    أسعار السجائر تواصل ارتفاعها بالمغرب مع بداية أبريل.. تفاصيل الزيادات    الليلة.. "أشبال الأطلس" أمام زامبيا بحثا عن التأهل المبكر إلى الربع        أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    غارات إسرائيلية تقتل 15 شخصًا بغزة    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    لماذا استهدِاف المحَاماة والمحَامِين؟ أية خَلفِيات سيَاسِية، وآية عَقليات تحكمَت في النص...؟    الرسوم الأمريكية الجديدة.. 10% على المغرب والخليج ومصر.. و30% على الجزائر    هبوط الأسهم الأوروبية عند الافتتاح    الاتحاد الأوروبي سيفرض ضريبة على الخدمات الرقمية الأميركية ردا على قرار ترامب    إحباط محاولتين لتهريب الحشيش في معبر باب سبتة وحجز 80 كيلوغراماً    المستشارة لطيفة النظام تراسل رئيس جماعة الجديدة من أجل إدراج اسئلة كتابية أهمها التوظيف الجماعي وصفقة النظافة و برنامج عمل الجماعة    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    تذاكر مجانية لمساندة لبؤات الأطلس    الدرك الملكي يحبط تهريب 16 طنا من الحشيش    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    إفران تحتضن الدورة السابعة من مهرجان الأخوين للفيلم القصير    قناة فرنسية تسلط الضوء على تحولات طنجة التي حولتها لوجهة عالمية    وفاة أيقونة هوليوود فال كيلمر عن عمر يناهر 65 عاماً    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    السلطات البلجيكية تشدد تدابير الوقاية بسبب سلالة "بوحمرون" مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موقع الحُريّات الفردِية داخل المسودّة الجنائية
بقلم: عبد الرحيم العلام

تطرقنا في المقالين السابقين إلى بعض المسائل التي تم عدّها من ضمن سلبيات مسودة التشريع الجنائي المقتَرح، وقد غطّت القضايا المطروحة النصف الأول من المشروع، أما في هذا المقال فيتم استئناف عرض أهم الإشكالات التي تطرحها بعض المواد سيما ما يتعلق منها بالقضايا الجُّوّانيّة للمواطنين، والتي لم نشر إليها في المقالين السابقين لأنها ليست وحدها ما ينبغي التركيز عليه، وعندما نتحدث عن جُوّانيّات الانسان، فإن المقصود بذلك هو متعلقاته الايمانية التي هي مرتبطة باعتقاداته الشخصية، أي بكل ما هو ليس برّاني ولا يدخل في إطار علاقة الانسان بالانسان. بمعنى آخر، إنه إذا كانت غاية التشريع الجنائي الأساسية هي تنظيم العلاقة بين المواطنين وبينهم وبين الأشخاص العامة، فإن من شأن تطرقه إلى غير ذلك أن يُشكّل تعدّيا على حرّيات بعض المواطنين ويتدخل في خصوصياتهم، وحتى لا يبقى هذا النقاش عاما، فإننا نقترح أن نسترسل في إبراز تفاصيل ما تم إجماله في هذا التقديم، مع التذكير بأننا لسنا بصدد سرد وشرح بنود المسودة، أو تقديمها للقارئ أو مقارنة الايجابيات بالسلبيات، ما دامات الغاية من طرح المسودة للعموم هي تسجيل الملاحظات وتقديم المقترحات:
أولا: تُعاقِب المادة 219 من قام "عمدا بالسبّ أو القذف أو الاستهزاء أو الاساءة إلى الله أو الأنبياء والرسل، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوّه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الغناء أو الايماء أو أي وسيلة أخرى". والحال أن يصعب إيفاء الله حقه بهذه العقوبات التي تقل كثيرا عن عقوبة الاهانة المتعلقة بالملك أو أحد أفراد الأسرة الملكية، ولأن العلاقة بين الله وعباده تتّصل بالحساب الأخروي وهي بذلك مؤجلة، ولأنه لو شاء الله لانتقم من كل من شتمه وما ترك ذلك لبشر كي ينوب عنه، فربما من الأفضل عدم التدخل في هذه العلاقة بالقوة، وسلك بدل ذلك، الأساليب التربوية والتوعوية من أجل تفعيل قيم التسامح واحترام معتقدات الغير، وإلا فإن المعاقبة على هكذا أفعال من شأنها أن تُدخِل المجتمع في علاقات متشجنّجة هو في غنى عنها (إذ ستكثر محاولات الايقاع بالناس بسبب سب الدين أو الملة التي تخرج في حالات الغضب)، فظاهرة سب الدين أو الملة أو الله الموجودة في مجتمعنا، تحتاج إلى دراسات علمية ونفسية لفهم أسبابها ودوافعها من أجل علاج أصحابها وتوعيتهم بالأساليب التربوية، ما داموا في الغالب لا يفعلون ذلك متعمّدين فعل الاساءة، وإنما يحدث ذلك بشكل غير مفهوم وغير مفكر فيه؛
ثانيا: تتحدّث المادة 1 - 220 عن زعزعة عقيدة مسلم، والحال أنه ينبغي تجنّب هذا التعبير الفضفاض والواسع، لأن "الزعزعة" قد تتضمّن العديد من التأويلات من قبيل الأفكار النقديية، وطرح الأسئلة الوجودية، وينبغي ثانيا، الاكتفاء بالتنصيص على عدم جواز فرض أديان أو فسلفات أوعقائد بالقوة على المواطنين، حتى ينفسح المجال للنقاش الحرّ الذي أحيانا قد ينتج عنه تحولٌ إلى هذه الديانة أو تلك أو هذه الفلسفة أو تلك، وأحيانا أخرى قد تتقوى به معتقدات الشخص. كما أن السماح بأن يصدر الحكم بإغلاق المؤسسة التي مورس فيها هذا النشاط، من شأنه أن يخلق مشاكل كبيرة جدا، ويساهم في أضرار اجتماعية؛
ثالثا: لا ندري ما الذي أراده المشرع من المادة 221 عندما أصرّ على ترتيب العقوبة على من عطّل عمدا إحدى العبادات أو الحفلات الدينية أو تسبب في اضطراب من شأنه الاخلال بهدوئها ووقارها؟ لأنه ينبغي تحديد المقصود بالهدوء والوقار، وإلا فإنه يبقى مفتوحا على كل التأويلات، كما أن قَصْر الحفلات على الدينية غير مفهوم، فالأصل هو ألا يتمّ الإخلال بجميع الحفلات المرخص لها كيفما كان نوعها؛
رابعا: تُعاقِب المادة 222 بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وغرامة على كل من عرف باعتناقه الدين الاسلامي، وتجَاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي. وهذه المادة يثار حولها الكثير من النقاش ليس لوجودها ضمن التشريع الجنائي وحسب، بل أيضا لأسباب أخرى تتعلق بتاريخ دخولها القوانين المغربية والغايات المتوخّاة منها، وبمضمونها المهتزّ والمفكّك والمفتوح، وأيضا بسبب تبعات تفعيلها. لقد اشتهر عند المسلمين أن مسألة الصيام تخصّ المسلم وربه مصداقا للحديث "الصوم لي وأنا أجزي به"، و حديث "كنا نخرج مع رسول الله، منا الصائم ومنا المفطر، ولا يعيب الصائم منا على المفطر ولا يعب المفطر على الصائم"، كما أن المغاربة تعوّدوا على التسامح في هذا الأمر سيما في أوقات الحصاد والأعمال الشاقة، وكل بيت مغربي يتضمن العديد من القصص في هذا المجال التي تُروى على سبيل التفكّه والمُزاح، حيث يذكّر بعهم البعض باليوم الذي أفطر فيه رمضان، قبل أن يواجهه الطرف الآخر بخجل ظاهر ويتبعه باستغفار على ذلك الخطأ، وربما يحمد الله أنه لم تتم معاقبته علىى تلك "العَمِلة" وإلاّ كان ضحية "قلّة عقل" عابرة، وكان ذلك ربما تسبب له في مشاكل اجتماعية واقتصادية أو تربوية في حالة إيداعه السجن مع المجرمين والقتلة وتجار المخدرات.
لكن الذي حدث أنه مع مجيء الاستعمار، شرّع المستعمر نصا قانونيا يمنع بموجبه على جنوده الافطار العلني مخافة قتلهم، وهو النص الذي تم الاحتفاظ به في أول تشريع جنائي المغربي بداية الستينات، والذي لم يتم تفعيله إلا في بعض الحالات السياسية التي كان يُتابَع أصحابها بجنحة الافطار العلني. المسألة الأخرى المرتبطة بهذا الموضوع هو قضية المجاهرة بالافطار: هل تعني أن يقوم المرء داخل الأماكن العمومية بالاعلان بأنه ليس صائما وأنه سيفطر ضدا عنهم؟ أم أنه مجرد الجلوس في مكان عام والأكل في نهار رمضان؟ فإذا كان المشرع يقصد بالمجاهرة السؤال الثاني، فإن الأمر فيه إفراط وتدخل في حياة الانسان، وفي هذا الصدد تُطرح العديد من الأسئلة التي تحمل في طيّاتها بعض الاشكالات والإجابات: من سيحدد معنى "المعروف اسلامه" هل فقط لأنه ولد في بلد مسلم أم لأنه يحمل اسما اسلاميا؟ ومن سيحدد وجود العذر الشرعي من عدمه؟ وهل سيتم اعتقال الناس والتحقيق معهم حول ما إذا كانوا مسافرين أو لديهم عذر شرعي يمنعهم من الصوم؟ وما الخطر الذي يشكله مواطن يأكل في مطعم أو حديقة أو قطار على الصائمين؟ هل يقوم باستفزازهم أم بإثارة شهيتهم للأكل؟ وإذا كان الأمر كذلك، لماذا لا يستفزهم الذي يفطر بعذر شرعي، ولماذا لا تثير شهيتهم الأغلبية التي تأكل عندما تكون الأقلية صائمة تطوعيا خارج شهر رمضان، ولماذا لا يثير استفزازهم وشهيتهم آلاف السياح الذين يُعمّرون المطاعم المغربية نهار رمضان ويكون النادل أو الطباخ المغربي الصائم هو من يخدمهم؟ وما الذي ينقص من إيمان الذين يصمون رمضان في دول فيها حرية الصيام مثل: تونس، وتركيا، والهند، وإندونيسيا وتايلاند وغيرها من الدول التي يوجد فيها مسلمون ربما أكثر من المسلمين الذين يعيشون في الدول الاسلامية؟ ولماذا التركيز فقط على الصيام وليس على الصلاة مثلا التي هي عماد الدين حسب القول الديني؟ وما نتيجة إيداع مواطن السجن فقط لأنه فطر أحد رمضانات عُمره؟ هل سيتعوّد على الافطار بقوة، أم سينصلِح حاله في السجن، أم سيُدفع إلى مزيد من الإيمان، أم سيتخرّج مجرما من السجن، أم سيتم إثقال أسرته بمصاريف الزيارة، أم سيتم تعمير السجون بأناس لا يتوفرون على الشخصية الجُرمية ويُترَك المجرمون الذين يشكلون خطرا على اقتصاد وسياسية وأمن المجتمع؟
هذه الأسئلة وغيرها هي ما تدفع إلى الإلحاح على رفع تجريم الافطار في رمضان، وأن يتم بدل ذلك، معاقبة كل شخص يريد أن يكره الناس على اعتناق ما يَعتنقه، أو يسعى إلى اسفزازهم أو السخرية من عباداتهم أو فلسفاتهم الحياتية، إذ لا يمكن مثلا السماح بأن يخرج مواطن إلى الشارع ويدعو الناس إلى إفطار رمضان ويشرع في الأكل أمام أنظارهم عمدا ورغبة منه في السخرية منهم، أما أن يجلس في مطعم، أو يعمر مقهى، أو يأكل في قطار دون أن تصاحب ذلك أي سخرية أو تعمّد إحداث مشاكل، فإن الأمر لا يعدو أن يدخل في إطار الحرية الشخصية التي تجب حمايتها، ورب سائل: وماذا تعني الدولة إسلامية الواردة في الدستور إذا كانت الدولة ستسمح بحرية الايمان إتيان طقوس العبادة؟ لكن على صاحب هذا السؤال أن يُدرك قبل طرح سؤاله أن الدولة لا تُسلِم ولا تؤمن لأنها كيّان رمزي لا يؤمن ولا يُلحد بل الذين يفعلون ذلك هم المواطنون بمحض إرادتهم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن إسلامية الدولة في نظر المدافعين عنها تفرض أيضا إجبارية الصلاة والزكاة وفرض الجزية على غير المسلمين، وقطع يد السارق، والرجم، وتطبيق حد الردة...أم المعاقبة على إفطار رمضان فهي تأتي في آخر سلم أولوياتهم وربما لا تأتي ؛
خامسا: نقترح أن يضاف إلى المادة 223 "أن يعاقب بالحبس من تعمّد تمزيق أو تدنيس أحد الكتب السماوية [ أو الكتب العلمية] أو إتلاف بنايات أو آثار أو أي شيء مما يستخدم في عبادة ما، أو [فلسفة ما]، أو خرّب ذلك أو لوثه. وسبب ما أضفناه بين معقوفتين عائد إلى أنه أحيانا يقع استفزاز متبادل بين الأطرف؛ هذا الطرف يمزق كتب ومراجع الطرف الثاني فيعمد الطرف المتسفَزّ إلى تمزيق مراجع الطرف الآخر، وبالتالي وجب سد الطريق أمام الجميع، واعتبار تمزيق الكتب والاعتداء على أماكن العبادة والعلم والتأمل والفن هي جرائم تنتمي إلى نفس الدائرة.
كما ينبغي أن ينص القانون على جريمة التكفير، وأن يعاقب عليها بأشد العقوبات، لأن التكفير يستجلب العديد من المشكل وردود الفعل، فإذا كانت تونس مثلا قد نصّت على ذلك في دستورها، فإنه الأحرى على المغرب أن يُضمّن هذه الجريمة تشريعه الجنائي. ينص الدستور التونسي في فصله السادس على ما يلي: "الدّولة راعية للدّين، كافلة لحريّة المعتقد والضّمير وممارسة الشّعائر الدّينيّة، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التّوظيف الحزبي. تلتزم الدّولة بنشر قيم الاعتدال والتّسامح وبحماية المقدّسات ومنع النّيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التّكفير والتّحريض على الكراهية والعنف وبالتّصدّي لها". في المقال القادم نستأنف النقاش في نفس الموضوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.