تم مؤخرا الإعلان عن إحداث اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، التي تتجلى مهامها في إبداء الرأي بشأن مطابقة المنتوجات المالية التشاركية التي تقدمها مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها لزبنائها، ونماذج العقود المتعلقة بهذه المنتوجات، لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، إضافة إلى إبداء الرأي بشأن مطابقة مضمون المناشير التي يصدرها والي بنك المغرب لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، المتعلقة بالمنتوجات المالية التشاركية، والودائع الاستثمارية، والعمليات التي ينجزها صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية. كما تختص هذه اللجنة، التي صدرت بالجريدة الرسمية عدد 6333- 19 ربيع الآخر 1436 (9 فبراير 2015)، بإبداء الرأي بصفة خاصة بشأن مطابقة عمليات التأمين التكافلي التي تقوم بها مقاولات التأمين وإعادة التأمين، في إطار المالية التشاركية، لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وإبداء الرأي كذلك، بشأن مطابقة عمليات إصدار شهادات الصكوك طبقا للتشريع الجاري به العمل مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، كيفما كانت الجهة المصدرة لها. وتتألف اللجنة الشرعية للمالية التشاركية من منسق اللجنة وتسعة أعضاء من العلماء والفقهاء "المشهود لهم بالمعرفة الراسخة والإلمام الواسع بأحكام الشريعة الإسلامية، وبالقدرة على الإفتاء وبيان حكم الشرع في القضايا المعروضة على اللجنة، يعينون بمقرر للأمين العام للمجلس الأعلى من بين أعضاء هذا المجلس". كما تستعين اللجنة على سبيل الاستشارة بخمسة خبراء دائمين على الأقل يختارون من بين الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المشهود بكفاءتهم وخبرتهم في مجال من مجالات القانون والمالية التشاركية والمعاملات البنكية وقطاع التأمينات وسوق الرساميل، يعينون بمقرر للأمين العام للمجلس العلمي الاعلى وتحدد وضعيتهم بموجب عقود