كشفت المذكرة التقديمية لمشروع القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، عن أهم البنود التي تضمنها الإطار القانوني الذي يحكم نشاط البنوك التشاركية، والتي تؤكد المذكرة أن تبنيه أصبح أمرا ضروريا. وتتجلى أهم الاعتبارات، التي دفعت الحكومة إلى إدخال إجراءات لاعتماد البنوك التشاركية، حسب المذكرة التي كشفت عنها الحكومة أخيرا، بنضج النظام المالي الوطني، وأفاق الاستثمار والتمويل الذي يختزله هذا المجال بالمغرب، وإحداث قطب مالي يتميز بإشعاع على المستوى الجهوي والعالمي الذي يستوجب توافر هذه الفئة من المالية العالمية، فضلا عن ضرورة توفير هذه التمويلات ليس للمواطنين المغاربة داخل الوطن فقط، بل للجالية المقيمة بالخارج، إذ توفر البلدان المستقبلة مثل هذه التمويلات. وتضمنت الإجراءات القانونية، حسب المذكرة، المبادئ الأولية والتعريف بالمفاهيم وصيغ العقود، وحقل التطبيق والأنشطة المسموح بمزاولتها وكذا الإطار المؤسساتي. وينص المشروع على ضرورة أن تعتمد البنوك التشاركية لجنة افتحاص تضطلع بمراقبة المعاملات ومدى تطابقها مع الشريعة، أطلق عليها "لجنة الشريعة من أجل التمويل"، وتهدف إلى ملاءمة المنتوجات البنكية والشريعة الإسلامية. وينص قانون هذه البنوك، حسب الباب الثالث من مشروع القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والذي تضمن 21 مادة خاصة بالأبناك الإسلامية، على أن يقوم بنك المغرب بأعمال سكرتارية لجنة الشريعة للمالية، مع ضرورة أن ترفع البنوك التشاركية للجنة، نهاية كل سنة مالية، تقريرا تقييميا حول مطابقتها لأحكام الشريعة. وتتجلى مهمة لجنة الشريعة للمالية، في البث حول مطابقة العمليات والمنتوجات المقدمة للجمهور للشريعة، والرد على استشارات البنوك، إبداء رأي مسبق حول محتوى الحملات الدعائية لمؤسسات الائتمان التي تزاول نشاط البنوك التشاركية، علاوة على اقتراح أي تدبير من شأنه أن يساهم في تنمية أي منتوج أو خدمة مالية مطابقة للشريعة. ويجب على هذه البنوك أن تضع لجنة افتحاص تقوم بالتعرف والوقاية من مخاطر عدم المطابقة لأحكام الشريعة وضمان تتبع آراء لجنة الشريعة للمالية ومراقبة مدى احترام هذا التطبيق، ووضع المساطر والمرشد المتعلقة بأحكام الشريعة الواجب احترامها، فضلا عن اعتماد التدابير المطلوبة في حالة عدم احترام الشروط المفروضة عند وضع منتوج صدر بخصوصه رأي شرعي. وحدد قانون البنوك التشاركية التمويلات التي يمكنها أن تقدمها للعملاء في المرابحة وهي كل عقد يقتني بموجبه بنك تشاركي منقولا أو عقارا من أجل إعادة بيعه لعميله بتكلفة اقتناء مضاف إليها هامش الربح متفق عليه مسبقا، ثم في الإجارة، التي تعرف ككل عقد يضع بموجبه بنك تشاركي، عن طريق الإيجار منقولا أو عقارا محددا ومعرف عليه ومملوكا لهذا البنك تحت تصرف عميل قصد استعمال مسموح به قانونا، يكتسي هذا المنتوج شكلين يتعلقان، بإجارة تشغيلية عندما يتعلق الأمر بإيجار بسيط، أو إجارة واقتناء عندما تكون الإجارة مصحوبة بالتزام قاطع مع المستأجر باقتناء المنقول أو العقار المستأجر بعد انقضاء مدة متفق عليها مسبقا. كما تشمل منتوجات البنوك التشاركية، منتوج المشاركة، التي تعرف ككل عقد يكون الغرض منه مشاركة بنك تشاركي في مشروع قصد تحقيق ربح، وهي إما مشاركة ثابتة، أو متناقصة. وتضم منتوجات البنوك الإسلامية، المضاربة، والتي تجمع بين بنك تشاركي ومقاول، كما يجوز لها أن تمول عملاءها بواسطة أي منتوج آخر لا يتعارض مع أحكام الشريعة.