صادق مجلس النواب بالأغلبية، في إطار مسطرة القراءة الثانية، في جلسته العامة يوم الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة. وفي بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، فقد أوضح الوزير محمد بنعبد القادر، خلال عرضه للمشروع أمام مجلس النواب، أن القانون سالف الذكر يأتي في إطار تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بحماية الحريات وضمان الحقوق الأساسية، ولا سيما الفصل ال27 منه، الذي يخول للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومة التي بحوزة الإدارات العمومية بالإضافة إلى المؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. كما يهدف هذا القانون إلى دعم قواعد الانفتاح والشفافية، وترسيخ أسس وضوابط تخليق الممارسة الإدارية والمساءلة، وبالتالي ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام، يورد البلاغ ذاته. ومن أهم المستجدات المتضمنة في القانون، الذي جاء به الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، التنصيص على حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات. كما عرف القانون الجديد نوع المعلومات، واعتبرها أنها كل المعطيات والإحصائيات المعبر عنها في شكل أرقام أو أحرف أو رسوم أو صور أو تسجيل سمعي بصري أو أي شكل آخر، والمضمنة في وثائق ومستندات وتقارير ودراسات وقرارات ودوريات ومناشير ومذكرات وقواعد البيانات وغيرها من الوثائق ذات الطابع العام، التي تنتجها أو تتوصل بها المؤسسات أو الهيئات المعنية في إطار مهام المرفق العام، كيفما كانت الدعامة الموجودة فيها، ورقية أو إلكترونية أو غيرها. وحدّد قانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة لائحة المؤسسات المعنية به في: مجلس النواب، ومجلس المستشارين، والإدارات العمومية، والمحاكم، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام وكل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام، والمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب ال12 من الدستور. واعتبر المشرع عددا من المعطيات والمعلومات في خانة الاستثناء لائحة من الحق في الحصول على المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر ما مثل العلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية، والسياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة، وحقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، وحقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة. وأعلنت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية عن إحداث لجنة الحق في الحصول على المعلومات لدى رئيس الحكومة مكلفة بالسهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات، إذ بموجب هذا القانون سيكون على المؤسسات والهيئات المعنية، كل واحدة في حدود اختصاصاتها، أن تقوم، في حدود الإمكان، بنشر الحد الأقصى من المعلومات التي في حوزتها والتي لا تندرج ضمن الاستثناءات الواردة في هذا القانون، بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة خاصة الإلكترونية منها؛ بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية. وبالمصادقة على هذا القانون، يكون المغرب قد استكمل شروط الانضمام إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة (OGP)؛ وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية عبر وضع المواطن في صلب اهتماماتها. كما ستسمح للدول الأعضاء بتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز النزاهة وتدبير الموارد العمومية والرفع من مسؤولية المقاولات، على حد تعبير البلاغ.