أدانت المحكمة الابتدائية بتازة، أخيرا، ثلاثينية بسنتين حبسا نافذا وثلاثة آلاف درهم غرامة نافذة بتهم "النصب وانتحال اسم شخص آخر في ظروف من شأنها أن يترتب عنها تقييد حكم بالإدانة في السجل العدلي للسوابق لهذا الشخص"، لتورطها في النصب والاحتيال على مسن بداعي مساعدة الفقراء والمحتاجين والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة. وحكمت على رفيقتها المعتقلة بدورها بالسجن المحلي، بسنة حبسا نافذا وألفي درهم غرامة، لأجل المشاركة في الأفعال المتابعة بها الأولى، بعدما سخرتها لسحب المبالغ المالية التي يبعثها إليها عن طريق وكالة لتحويل الأموال، مع تحميلهما الصائر مجبرا في الأدنى، فيما برأت متهما ثالثا توبع في حالة سراح مؤقت، من جنحة "المشاركة في النصب". وقضت المحكمة في الدعوى المدنية التابعة، بأداء المتهمة الأولى 30 مليون سنتيم تعويضا مدنيا لفائدة الضحية "ع. ب"، وأدائها والثانية مليون سنتيم لكل واحدة من الضحايا "ح. ل" و"ف. ع" و"ز. أ"، مع عدم قبول الطلبات المدنية المقدمة من قبل ثلاثة أبناء للمسن بينهم امرأة شكلا، بعدما انتصبوا طرفا مدنيا في الملف الجنحي الذي توبع فيه المتهمون الثلاثة. وصدر الحكم الأسبوع الماضي بعد أسبوع من مناقشة الملف في خامس جلسة، منذ إدراجه أمام غرفة الجنح التلبسية في 20 شتنبر الماضي، والاستماع للمتهمين الثلاثة والضحايا والمرافعات، إذ سرد المسن تفاصيل النصب عليه من قبل المتهمة الرئيسية التي لبست جلباب العمل الإحساني والخيري، وكانت توهمه بالتوسط لمساعدة محتاجين تبدع في تشخيص هوياتهم. وتفجرت القضية إثر شكاية من أبناء المسن الذين فوجئوا باختفاء مبالغ من أمواله وبيعه بعض الأثاث، بعدما شكوا في تعرضه إلى الابتزاز من قبل مجهولين، إذ عثروا على كشوفات لتحويلات مالية باسم نساء عادة ما تسحب من تازة رغم اختلاف عناوين المستفيدات، قبل اكتشاف الحقيقة المرة واعتقال المشتبه فيها الرئيسية وشريكيها في النصب. واتضح لأبناء الضحية، تبذير والدهم نحو 60 مليون سنتيم، وأن السحب يتم في الوكالة نفسها، قبل تشخيص هويات بعض المستفيدات اللائي نفين سحب أي أموال، مؤكدات منحهن نسخا من بطائق تعريفهن إلى المتهمة الرئيسية بداعي فتحها حسابات بنكية بأسمائهن للقيام بأنشطة تجارية، لكنها كانت تستعملها في عمليات السحب.