أصدرت محكمة الأسرة بالرباط حكما يقضي برفض مطلب الزوج إجبار زوجته على معاشرته جنسيا مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وحسب منطوق الحكمة وفق ما نشرته "آشكاين"، فقد "قررت محكمة الأسرة بالرباط رفض طلب الزوج بإجبار زوجته على معاشرته جنسيا، رغم وجود عقد الزواج، معتمدة على "المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعي بواسطة نائيه لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2019-7-18 والمؤدى عنه الرسوم القضائية؛ والذي يعرض من خلاله أن المدعى عليها زوجته التي لم تمكنه من الدخول بها ملتمسا الحكم عليها من الدخول بها مع النفاد المعجل و تحميلها الصائر مدليا بصورة عقد زواج وصورة محضر جلسة و شهاد طبية". من جانبها "أجابت المدعى عليها بكونها لا تمانع في المعاشرة الزوجية شرط المعاشرة بالمعروف وتبادل الاحترام والمودة تحت سقف بيت واحد"، ويضيف منطوق الحكم الصادر بتاريخ 9 مارس 2020 ، أن "المعاشرة الجنسية وما يقتضيه واجب المساكنة "الشرعية" بحسب المادة 51 من مدونة الأسرة هي في الوقت ذاته واجب وحقّ لكلا الزوجين؛ علاوة على أن "الهدف من المعاشرة الجنسية داخل مؤسسة الزواج لا يتمثل فقط في تلبية رغبات غريزية وقضاء عابر للوطر، بل قرنها المشرع بآداب المعاشرة التي يجب التقيّد بها من طرف الزوجيْن عند صفاء الجو بينها. ولا يتصور قط احترام هذه الآداب متى وجد ما يكدر صفو الحميمية ويقوض انجذاب الشريك لشريكه". كما استندت المحكمة في رفضها لطلب المدعي، على كون "تنفيذ المعاشرة الجنسية لا يجوز من طرف الزوجة جبرا بعد الحكم بها قضاء، لأن ذلك يجافي مقاصد الشرع من الجماع المتمثلة في بعث السرور عند الزوجين معا توطيدا للعلاقة بينهما". ويأتي هذا الاجتهاد القضائي، بعدما سبق للمحكمة الابتدائية بتاوريرت أن أصدرت حكما مغايرا في نازلة مشابهة، بتاريخ 30 يناير 2013، حكمت بوجبه على الزوجة "بالالتحاق ببيت الزوجية وتمكين زوجها من الدخول بها دخولا شرعيا".