في سابقة من نوعها في المادة الأسرية بالمغرب، قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، قسم قضاء الأسرة، في جلسة علنية، برجوع زوج إلى بيت الزوجية بعد أن غاب عنه مدة طويلة. وجاء في حيثيات الحكم القضائي، الذي نشر مضامينه موقع "مغرب القانون"، والحامل لعدد 334، والصادر بتاريخ 6 فبراير 2020، في الملف رقم 2182.1610.2019، أنه بناء على المقال الافتتاحي المودع بكتابة الضبط بتاريخ 22 أكتوبر 2019، أوردت المدعية أنها متزوجة بالمدعى عليه وأنجبت منه ثلاثة أبناء، موضحة أنه غادر بيت الزوجية من فاتح يوليوز المنصرم، وأخل بواجباته الزوجية. وقد التمست الزوجة، بناء على ذلك، من المحكمة الحكم عليه بالرجوع إلى بيت الزوجية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبناء على استدعاء المدعى عليه وتخلفه عن الحضور رغم توصله بواسطة أخيه بتاريخ 19 نونبر المنصرم، وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 23 يناير 2020، حضرها نائب المدعي وتخلف المدعى عليه، تقرر حجز الملف للمداولة للنطق بالحكم في جلسة السادس من فبراير. وبعد المداولة قضت الهيئة الناظرة في الملف، في الشكل بقبول الدعوى لاستيفائها الشروط الشكلية، وفي الموضوع "حيث إن طلب المدعية يهدف إلى الحكم على المدعى عليه بالرجوع إلى بيت الزوجية، وحيث إن العلاقة الزوجية ثابتة بين الطرفين بمقتضى رسم الزواج، وحيث إن محاولة الصلح بين الطرفين باءت بالفشل، وحيث إن الزواج النافذ شرعا يرتب حقوقا وواجبات متبادلة بين الزوجين أهمها المساكنة الشرعية ومسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال، والتي لن تتأتى إلا بإقامة الزوجين معا في بيت واحد تحت سقف واحد، وحيث إن المدعى عليه توصل ولم يحضر يشكل إقرارا ضمنيا منه بتواجده خارج بيت الزوجية ثابت بإقرارها، الأمر الذي يخالف ما تستوجبه التزامات الزواج من مساكنة ومعاشرة بالمعروف، ما يستدعي الحكم عليه بالرجوع إلى بيت الزوجية، وحيث إن الغاية من الغرامة التهديدية هي إجبار المحكوم عليه على التنفيذ، وهذه الغاية تتحقق بوسيلة أنجع في نازلة الحال، ذلك أنه في حالة ترك الأب أو الأم بيت الأسرة دون موجب قاهر لمدة تزيد على شهرين وتملص من كل أو بعض واجباته المعنوية والمادية الناشئة عن الولاية الأبوية، فإنه يكون قد ارتكب جريمة إهمال الأسرة، التي يعاقب عليها القانون الجنائي بالحبس والغرامة، فضلا عن التعويض". وقضت المحكمة، المكونة من حاميد بولمير رئيسا، ونور الدين بوسكور مقررا، ونادية بحاجا عضوا، وفاطمة الزهراء الشنوة كاتبة للضبط، بالحكم على المدعى عليه بالرجوع إلى بيت الزوجية مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.